331
الكافي ج10

قَالَ : «مَا أُحِبُّ ۱ أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ ۲ شَيْئاً حَتّى آخُذَهُ ۳ جَمِيعاً ، فَلَا يَفْعَلْهُ ۴ » . ۵

۹۱۲۶.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ ، فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ ، فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْيِيرِ ۶ وَزْنِهَا ۷ وَانْتِقَادِهَا ۸ وَفَضْلِ ۹ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِيهَا ، فَأُعْطِيهِ الدَّنَانِيرَ ، وَأَقُولُ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ ، فَإِنِّي قَدْ نَقَضْتُ ۱۰ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الْبَيْعِ ، وَوَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ ، وَدَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ حَتّى تَأْتِيَنِي ۱۱ مِنَ الْغَدِ وَأُبَايِعَهُ ؟
قَالَ : «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ۱۲ » . ۱۳

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : ما اُحبّ ، ظاهره أنّه يأخذ بنصف الدينار متاعا وبنصفها دراهم ، فلو أخذ المتاع وترك الدراهم لم يجز على المشهور ، ولو عكس فالمشهور الجواز والخبر يشملها . ويمكن حمله في الأخير على الكراهة ، أو على أنّه قال : آخذ منك النصف الآخر ورقا ، أو ما يوازيه من المتاع ، فنهى عن ذلك إمّا للجهالة ، أو لكون البيع حقيقة عن الورق ، وقال في الدروس : لو جمع بين الربوي وغيره جاز ، فإن كان مشتملاً على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس» . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۳۰۶ ، الدرس ۲۶۲ .

2.في «بف» : - «منه» .

3.في «بخ ، بف» : «يأخذه» . وفي «بح» : «أخذ» .

4.في «ى ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «فلا تفعله» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۹ ، ح ۴۳۰ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضا عن الحلبي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۱۵ ، ح ۱۷۹۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۹ ، ذيل ح ۲۳۴۰۹ .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «تعييرها» . وفي التهذيب : «تحرير» . ويقال : عيّرت الدنانير تعييرا ، أي امتحنتها لمعرفة أوزانها. وعيّر الدينار ، أي وازن به آخر . وعيّر الميزان والمكيال ، أي قدّرهما ونظر ما بينهما . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۶۲۳ ، المصباح المنير ، ص ۴۳۹ (عير) .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «ووزنها» .

8.في «ى» وحاشية «جت» : «وانقادها» .

9.في التهذيب : «وأفضل» .

10.في الوسائل : + «هذا» .

11.في «بح ، بس ، جد» والتهذيب : «يأتيني» . وفي «جن» بالتاء والياء معا .

12.في «بخ ، بف» : «فاُبايعه ، حتّى قال : لأبأس» بدل «واُبايعه ، قال : ليس به بأس» . وفي الوافي : «فاُبايعه قال : لأبأس» بدلها .

13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۳ ، صدر ح ۴۴۴ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۱۵ ، ح ۱۷۹۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۸ ، ح ۲۳۴۰۵ .


الكافي ج10
330

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ ، فَآتِيهِ فَأَقُولُ ۱ : حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَيْئاً ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ۲ » .
قُلْتُ : يَكُونُ ۳ لِي عِنْدَهُ دَنَانِيرُ ۴ ، فَآتِيهِ فَأَقُولُ ۵ : حَوِّلْهَا لِي ۶ دَرَاهِمَ ، وَأَثْبِتْهَا عِنْدَكَ ، وَلَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ ۷ شَيْئاً ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۸

۹۱۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ ۹ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ ، فَأَخَذَ ۱۰ بِنِصْفِهِ بَيْعاً ، وَبِنِصْفِهِ ۱۱ وَرِقاً ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» .
وَسَأَلْتُهُ ۱۲ : هَلْ يَصْلُحُ ۱۳ أَنْ يَأْخُذَ ۱۴ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً ۱۵ ، وَيَتْرُكَ نِصْفَهُ ۱۶ حَتّى يَأْتِيَ بَعْدُ ۱۷ ، فَيَأْخُذَ بِهِ ۱۸ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً ۱۹ ؟

1.في «جن» : + «له» .

2.في «بخ ، بف» والوافي : + «به» .

3.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «ويكون» .

4.في «جد» : «الدنانير» .

5.في «بخ ، بس ، بف ، جن» والوافي : + «له» .

6.في «ط ، بح ، جت ، جد» والوسائل : - «لي» .

7.في «ط» : «منها» .

8.راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۳ ، ح ۴۴۲ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۳۱ ، ح ۱۸۰۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۷۵ ، ح ۲۳۴۲۴ .

9.في «بخ ، بف» والوافي : «يبتاع» .

10.في «بخ ، بف» والوافي : «فيأخذ» .

11.في «بخ ، بف» : «ونصفه» .

12.في «ط ، بف» والوافي : «فسألته» .

13.في «ط» : + «لي» . وفي «بس» والتهذيب : + «له» .

14.في «ط» : «أخذ» .

15.في «ط» : «وبيعا» .

16.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۴۸

17.في «بف» : - «بعد» .

18.في «ى ، بخ ، بف» وحاشية «بح» والوافي : «منه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 223166
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي