أَحْسُبُ لَهُ ، الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ ، أَوْ سِعْرَ ۱ يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ ؟
فَقَالَ ۲ : «سِعْرَ يَوْمِ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ؛ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ» . ۳
۹۱۲۹.صَفْوَانُ۴، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ۵، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُنِيهَا ۶ يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي ، فَهُوَ الْيَقِينُ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الدَّنَانِيرَ ، لَيْسَ يُرِيدُ إِلَا الْوَرِقَ ، وَلَا يَقُومُ ۷ حَتّى يَأْخُذَ وَرِقِي ۸ ، فَأَشْتَرِي مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ۹ بِالدَّنَانِيرِ ، فَلَا يَكُونُ ۱۰ دَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةً ، فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِي فَأُعْطِيهِ كَمَالَ دَنَانِيرِهِ ۱۱ ، وَلَعَلِّي لَا أُحْرِزُ ۱۲ وَزْنَهَا .
فَقَالَ : «أَ لَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِي لَهُ ؟» قُلْتُ : بَلى ۱۳ ، قَالَ : «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ۱۴ » . ۱۵
۹۱۳۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۱۶
1.في «بخ ، بف» : «بسعر» .
2.هكذا في «ط ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۷ ، ح ۴۵۸ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۰ ، ح ۴۰۴۴۴ ، معلّقا عن صفوان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۳۵ ، ح ۱۸۰۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲۳۴۴۴ .
4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار .
5.في «ط ، بف» : - «بن عمّار» .
6.في التهذيب : «ببيعها» .
7.في «بخ ، بف» : «فلا يقوم» . وفي «ط ، ى ، بح ، جت» : «لا يقوم» . بدون الواو .
8.في «بخ ، بف» : «ورقا» .
9.في «جن» : «الدرهم» .
10.في «جن» والتهذيب : «فلا تكون» .
11.في «بف» : «دنانير» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فأستقرض له من جاري فاُعطيه كمال دنانيره ، ذكر الاستقراض هنا لاستظهار أنّه قاصد لبيع الدنانير حقيقة ، وليس التلفّظ فقط بكلمة البيع لتصحيح الربا ، بل توسّط بيع الدنانير مقصود حقيقة ، فأجاب عليه السلام بأنّك إذا وفّيت له بإعطاء الدنانير فلا بأس ، أي بأن تشتري منه الدنانير بالدراهم مرّة ثانية» .
12.في «ط ، بخ» : «لا اُحرّر» .
13.في «بخ ، بف ، جن» : «نعم» .
14.في المرآة : «يدلّ على أنّه يحصل التقابض بإقباض ما يشتمل على الحقّ وإن كان أزيد ، كما صرّح به جماعة» .
15.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۵ ، ح ۴۵۰ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۱۶ ، ح ۱۷۹۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۷۶ ، ذيل ح ۲۳۴۲۸ .
16.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۴۹