عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اشْتَرى أَبِي ۱ أَرْضاً ، وَاشْتَرَطَ عَلى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ ۲ وَرِقاً ، كُلُّ دِينَارٍ ۳ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ» . ۴
۹۱۳۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي ۵ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ ، فَيَزِنُ لِي بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ، ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ .
قَالَ : «لَيْسَ بِهَا ۶ بَأْسٌ ، وَلكِنْ لَا تَزِنْ ۷ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ» . ۸
۹۱۳۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۲۳۴۲۱ و ۲۳۴۳۹ والتهذيب . وفي المطبوع : «أبي اشترى» . وفي «ط ، جن» : + «عليه السلام» .
2.في «بح» : «أن يعطيها» . وفي الوسائل ، ح ۲۳۴۳۹ : «أن يبيعه» .
3.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۱۰ : «قوله عليه السلام : ورقا كلّ دينار ، هذا يحتمل وجهين : الأوّل : أن يكون المساومة على الدينار ، ثمّ يشترط عليه أن يبذل مكان كلّ دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضا ، ثمّ يحوّل ما في ذمّته إلى الدراهم بتلك النسبة .
الثاني أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا لتعيين نوع الدرهم . قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صحّ مع العلم لا مع الجهل» . وراجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۳۰۶ ، الدرس ۲۶۲ .
4.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ضمن ح ۸۷۸۳ ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۲ ، ح ۴۸۲ ؛ و ص ۲۰ ، ضمن ح ۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۲ ، ضمن ح ۲۴۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۳۳ ، ح ۱۸۰۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۳۴۲۱ ، و ص ۱۸۱ ، ح ۲۳۴۳۹ .
5.في «بخ ، بف ، جن» : «فاشتري» .
6.في «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب : «به» .
7.في الوسائل ، ح ۲۳۴۲۹ : «لاتزن لك» . وفي التهذيب : «لا يزن لك» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۵ ، ح ۴۵۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۱۶ ، ح ۱۷۹۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۸ ، ح ۲۳۴۰۴ ؛ و ص ۱۷۷ ، ذيل ح ۲۳۴۲۹ .