335
الكافي ج10

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ ۱ : صُغْ لِي هذَا الْخَاتَمَ ، وَأُبَدِّلَ ۲ لَكَ دِرْهَماً طَازَجاً ۳ بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ ۴ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ۵ » . ۶

۹۱۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ ۷ وَالزِّيْبَقُ ۸ وَالتُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَالْوَرِقِ ۹ ؟
فَقَالَ : «لَا تُصَارِفْهُ ۱۰ إِلَا بِالْوَرِقِ ۱۱ » .

1.الصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشيءَ يصوغه صَوْغا : سبكه ـ أي ذوّبه وأفرغه في قالب ـ ، أو هيّأه على مثال مستقيم فانصاغ . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۴۴۲ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۴۹ (صوغ) .

2.في «بف ، جن» : «وأبذل» .

3.الطازج : الخالص النقيّ الطريّ ، معرّب «تازه» بالفارسيّة . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۲۳ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ (طزج) . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : اُبدّل لك درهما طازجا ، أي اُعطيك درهما طازجا وآخذ منك درهم غلّة ، ويكون زيادة الطازج اُجرة الصياغة . والإشكال فيه من جهة أنّ الدرهمين إن كانا متساويين في الوزن ، والغشّ في درهم الغلّة غير محسوس ، صار زيادة العمل من جانب الصائغ ربا . وقال ابن إدريس : الممتنع في الربا الزيادة العينيّة لا الحكميّة ، فلا مانع من شرط عمل في بيع المقدارين المتساويين ، والتفصيل في محلّه ، والحقّ أنّ الزيادة الحكميّة محرّمة» .

4.تقدّم معنى الغلّة ذيل الحديث التاسع من هذا الباب .

5.في «ى» : + «به» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۷۱ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۰۹ ، ح ۱۷۹۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۵ ، ح ۲۳۴۷۴ .

7.في «جن» : «والفضّة» بدل «فيه الفضّة» .

8.في «جن» : - «والزيبق» . وفي الوافي : «والزئبق» . والزئبق : معرّب «جيوه» بالفارسيّة ، وأهل المدينة يسمّونه زاووق . يهمز ويليّن في لغة . راجع : المغرب ، ص ۲۰۵ (زبق) .

9.في المرآة : «قوله بالدنانير والورق ، لعلّ الواو بمعنى أو ؛ إذ المشهور جواز بيع مثله بهما» .

10.تقدّم معنى الصرف في أوّل هذا الباب .

11.في «بس» : + «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان» .


الكافي ج10
334

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اشْتَرى أَبِي ۱ أَرْضاً ، وَاشْتَرَطَ عَلى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ ۲ وَرِقاً ، كُلُّ دِينَارٍ ۳ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ» . ۴

۹۱۳۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي ۵ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ ، فَيَزِنُ لِي بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ، ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ .
قَالَ : «لَيْسَ بِهَا ۶ بَأْسٌ ، وَلكِنْ لَا تَزِنْ ۷ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ» . ۸

۹۱۳۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۲۳۴۲۱ و ۲۳۴۳۹ والتهذيب . وفي المطبوع : «أبي اشترى» . وفي «ط ، جن» : + «عليه السلام» .

2.في «بح» : «أن يعطيها» . وفي الوسائل ، ح ۲۳۴۳۹ : «أن يبيعه» .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۱۰ : «قوله عليه السلام : ورقا كلّ دينار ، هذا يحتمل وجهين : الأوّل : أن يكون المساومة على الدينار ، ثمّ يشترط عليه أن يبذل مكان كلّ دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضا ، ثمّ يحوّل ما في ذمّته إلى الدراهم بتلك النسبة . الثاني أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا لتعيين نوع الدرهم . قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صحّ مع العلم لا مع الجهل» . وراجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۳۰۶ ، الدرس ۲۶۲ .

4.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ضمن ح ۸۷۸۳ ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۲ ، ح ۴۸۲ ؛ و ص ۲۰ ، ضمن ح ۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۲ ، ضمن ح ۲۴۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۳۳ ، ح ۱۸۰۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۳۴۲۱ ، و ص ۱۸۱ ، ح ۲۳۴۳۹ .

5.في «بخ ، بف ، جن» : «فاشتري» .

6.في «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب : «به» .

7.في الوسائل ، ح ۲۳۴۲۹ : «لاتزن لك» . وفي التهذيب : «لا يزن لك» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۵ ، ح ۴۵۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۱۶ ، ح ۱۷۹۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۸ ، ح ۲۳۴۰۴ ؛ و ص ۱۷۷ ، ذيل ح ۲۳۴۲۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 223029
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي