337
الكافي ج10

1 شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام 2 عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلّى بِالنَّقْدِ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ 3 ؟
فَقَالَ : «إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ 4 ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، أَوْ لَيُعْطِي 5 الطَّعَامَ 6 » . 7

۹۱۳۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ ، فَأَبِيعُهُ ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟
قَالَ : «تَصَدَّقْ بِهِ ، فَإِمَّا لَكَ ، وَإِمَّا لِأَهْلِهِ» .
قَالَ : قُلْتُ ۸ : فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَفِضَّةً وَحَدِيداً ۹ ، فَبِأَيِّ ۱۰ شَيْءٍ أَبِيعُهُ ؟
قَالَ : «بِعْهُ بِطَعَامٍ» .
قُلْتُ : فَإِنْ ۱۱ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ ۱۲ ، أُعْطِيهِ مِنْهُ ؟

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۵۰

2.في «ط» : «عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته» بدل «قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام » . وفي «بخ» : «عن أبي عبداللّه » بدل «سألت أبا عبداللّه » .

3.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، جن» : «بالنسبة» .

4.في «بف» : «قبضته» .

5.في «بخ ، بف» والوافي : «أو ليعط» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا بأس به ، حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية إذا كان البيع بالجنس . وقوله : أو ليعطي الطعام ، أي إذا أراد نسيئة الجميع» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۲ ، ح ۴۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۷ ، ح ۳۳۵ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۲ ، ح ۴۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۷ ، ح ۳۳۶ ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن بيعه بالنسيئة» مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۳ ، ح ۴۹۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۹ ، ح ۳۴۲ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۲۲ ، ح ۱۷۹۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۹ ، ح ۲۳۴۸۴ .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «فقلت» . وفي «ط» : + «له» .

9.في «بخ ، بف» والوافي : «فإن كان فيه ذهب وفضّة وحديد» .

10.في «بخ» : «فأيّ» .

11.في «بح» : «قد» .

12.في «ط» : «محتاجا» .


الكافي ج10
336

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ ۱ الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَالْوَرِقُ ۲ ، إِذَا ۳ خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ ۴ دِرْهَمَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ؟
قَالَ ۵ : «لَا يَصْلُحُ ۶ إِلَا بِالذَّهَبِ ۷ » . ۸

۹۱۳۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ مَوْلى عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۹ عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَفِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَصُفْرٌ ۱۰ جَمِيعاً : كَيْفَ نَشْتَرِيهِ ۱۱ ؟
فَقَالَ : «تَشْتَرِيهِ ۱۲ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَمِيعاً» . ۱۳

9135.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ 14 ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ

1.في «بخ ، بف» : «شرى» .

2.في الوافي : «بالورق» .

3.في «جن» : «قد» .

4.في «ط» : + «دراهم» .

5.في «بخ ، بف» : «فقال» .

6.في «ى ، جد» : «لا تصلح» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا يصلح إلّا بالذهب ، الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ، ولعلّه محمول على ما هو الغالب في المعاملات ؛ فإنّهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد ممّا في الغشّ ، كما ذكره الأصحاب» .

8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۱ ، ح ۴۰۴۵ ، معلّقا عن عبد اللّه بن سنان ، من قوله : «قال : وسألته عن شراء الفضّة» مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۹ ، ح ۴۶۸ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ وفيه ، ح ۴۶۹ ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۲۱ ، ح ۱۷۹۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۸ ، ذيل ح ۲۳۴۵۸ .

9.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته» .

10.. الصُّفْرُ ، مثل القفل ، وكسر الصاد لغة : النحاس . المصباح المنير ، ص ۳۴۲ (صفر) .

11.في «بح ، جت» : «يشتريه» .

12.في «ى ، جت ، جن» : «يشتريه» . وفي «ط ، بف» : - «تشتريه» .

13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۷۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۲۲ ، ح ۱۷۹۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۹ ، ذيل ح ۲۳۴۶۲ .

14.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222936
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي