قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ ۱ الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَالْوَرِقُ ۲ ، إِذَا ۳ خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ ۴ دِرْهَمَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ؟
قَالَ ۵ : «لَا يَصْلُحُ ۶ إِلَا بِالذَّهَبِ ۷ » . ۸
۹۱۳۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ مَوْلى عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۹ عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَفِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَصُفْرٌ ۱۰ جَمِيعاً : كَيْفَ نَشْتَرِيهِ ۱۱ ؟
فَقَالَ : «تَشْتَرِيهِ ۱۲ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَمِيعاً» . ۱۳
9135.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ 14 ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ
1.في «بخ ، بف» : «شرى» .
2.في الوافي : «بالورق» .
3.في «جن» : «قد» .
4.في «ط» : + «دراهم» .
5.في «بخ ، بف» : «فقال» .
6.في «ى ، جد» : «لا تصلح» .
7.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا يصلح إلّا بالذهب ، الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ، ولعلّه محمول على ما هو الغالب في المعاملات ؛ فإنّهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد ممّا في الغشّ ، كما ذكره الأصحاب» .
8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۱ ، ح ۴۰۴۵ ، معلّقا عن عبد اللّه بن سنان ، من قوله : «قال : وسألته عن شراء الفضّة» مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۹ ، ح ۴۶۸ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ وفيه ، ح ۴۶۹ ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۲۱ ، ح ۱۷۹۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۸ ، ذيل ح ۲۳۴۵۸ .
9.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته» .
10.. الصُّفْرُ ، مثل القفل ، وكسر الصاد لغة : النحاس . المصباح المنير ، ص ۳۴۲ (صفر) .
11.في «بح ، جت» : «يشتريه» .
12.في «ى ، جت ، جن» : «يشتريه» . وفي «ط ، بف» : - «تشتريه» .
13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۷۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۲۲ ، ح ۱۷۹۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۹ ، ذيل ح ۲۳۴۶۲ .
14.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .