339
الكافي ج10

۹۱۳۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ۱ : أَشْتَرِيهِ ۲ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ تَقْدِرُ ۳ عَلى تَخْلِيصِهِ ، فَلَا ؛ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ ۴ عَلى تَخْلِيصِهِ ۵ ، فَلَا بَأْسَ» . ۶

۹۱۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : تَجِيئُنِي ۷ الدَّرَاهِمُ بَيْنَهَا ۸ الْفَضْلُ ، فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ .
فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ ۹ ، وَلكِنِ انْظُرْ فَضْلَ

1.في «ط ، ى ، بس ، جت ، جن» والوسائل : «فضّة وذهب» .

2.في «ى» : «اشتراه» .

3.في «ى ، بخ ، بس ، جت» والوافي والوسائل : «يقدر» .

4.في «ى ، بخ ، بس ، جت» والوافي والوسائل : «لم يقدر» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : وإن لم تقدر على تخليصه ، هو خلاف المشهور ، وحمله على ما إذا علم أو ظنّ زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد . وعلى هذا الحمل يكون النهي في الشقّ الأوّل على الكراهة» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۲ ، ح ۴۸۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۲۱ ، ح ۱۷۹۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۰۰ ، ح ۲۳۴۸۶ .

7.في الوافي : «يجيئني» .

8.في «بف» والتهذيب : «بينهما» .

9.في «بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب : - «يجوز» . وفي الوافي : «كأنّ السائل أراد بالفضل الفضل في الجنس ، فكان يشتري ذلك الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة . وإنّما لا يجوز ذلك ؛ لعدم العلم بمقدار كلّ من الفضّة والغشّ في المغشوش ، فأمره عليه السلام أن ينظر إلى الفضل فيزنه بنظره وزنا ويزن نحاسا ويجعله مع الجياد ؛ ليكون بإزاء الغشّ في المغشوشة ويأخذ وزنا بوزن ؛ ليقع كلّ من الفضّة والغشّ في مقابل الآخر» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فقال : لايجوز ، ليس في بعض النسخ «يجوز» موافقا لنسخ التهذيب ، فالمعنى أنّه لا يجب الشراء بالفلوس ، بل يكفي جعل النحاس مع الدراهم الجياد ، ولعلّ قوله : خذ وزنا بوزن على المثال ، أو بيان أقلّ مراتب الجواز . وأمّا على نسخة «لايجوز» فقيل : كأنّه كان يشتري الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة فنهى عنه ؛ لعدم العلم بمقدار كلّ من الفضّة والغشّ في المغشوش ، فأمره عليه السلام أن ينظر إلى الفضل من الجنس فيزنه بنظره وزنا ويزن نحاسا ، ويجعله مع الجياد ؛ ليكون بإزاء الغشّ في المغشوشة ، ويأخذ وزنا بوزن ؛ ليقع كلّ من الفضّة والغشّ في مقابل الآخر . وأقول : الأظهر على هذه النسخة أن يقال : إنّما نهى عن الفلوس إذا أخذوها بالعدد من غير وزن ، كما فهمه الفاضل الأستر آبادي ، حيث قال : يفهم منه أنّ الفلوس ليس حكمها حكم الدراهم والدنانير ، وأنّ حكمها حكم الطعام ؛ يعني من خواصّ الدراهم والدنانير وقوع المعاملات بذكر عددهما ، فلا بدّ في الفلوس من ذكر وزنها . انتهى . ويؤيّده ما رواه الشيخ عن معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّي إلّا بالدنانير ، فيصحّ لي أن أجعل بينهما نحاسا ؟ فقال : إن كنت لا بدّ فاعلاً فليكن نحاس وزنا» . وراجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۵ ، ح ۵۰۱ . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي بعد نقل كلام المرآة : أقول : لا فرق بين الفلوس والدراهم والدنانير في أنّها موزونة ، وإنّما يكتفى فيها بالعدد اكتفاء بوزن الضرّاب ودقّته ، فإن كان الأوزان فيها مختلفة ، أو كان الضرّاب غير معتمد عليه ، احتاج إلى الوزن ، كما كان معتادا في عصر الأئمّة عليهم السلام ، وإنّما لا توزن المسكوكات الذهبيّة والفضّيّة في عصرنا ؛ لشدّة الاعتماد على الضرّاب ، ولذلك إذا احتمل القلب لزم السبك والوزن ، والفلوس أقلّ احتياجا إلى الوزن ؛ لقلّة الاعتناء بجوهرها ، ومع غضّ النظر عن عبارة الأسترآبادي وعدم صحّة الفرق بين الفلوس والدراهم فتفسيره قريب بأن يقال : كما يجب وزن الدراهم يجب وزن الفلوس ولا يجوز الاكتفاء فيها بالعدد ، ولعلّ إسحاق بن عمّار وغيره كانوا يتسامحون في وزنها ، وعلى كلّ حال أرى مضمون هذا الخبر موافقا للرواية التالية ؛ أعني رواية صفوان عن البجلي ، وفرض المسألة أنّ البائع مثلاً عنده مائة درهم جيّد والمشتري مائة درهم غير جيّد فيها خمس وتسعون فضّة ووزن خمسة رصاص أو نحاس ، فكانوا يبيعون خمسا و تسعين بخمس وتسعين والخمسة الزائدة في الجياد بخمسين فلسا مثلاً ، وهذا ربا ؛ لأنّ البائع كان يعطي مائة درهم جيّد بالوزن ويأخذ مائة درهم غير جيّد مثله في الوزن مع خمسين فلسا ، وهذا ربا ؛ إذ لا عبرة بالغشّ الغير المحسوس في غير الجيّد ، والجيّد وغير جيّد كلاهما مائة وزنا ، فأمره الإمام عليه السلام بأن يزن مقدار خمسة دراهم من النحاس ويضمّه إلى الدراهم الجيّدة بحيث يصير وزن المجموع مائة فيبلغ المجموع بمائة درهم غير جيّد يتساويا وزنا» .


الكافي ج10
338

قَالَ : «نَعَمْ ۱ » . ۲

۹۱۳۷.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ۳، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلّى وَالسَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ ۴ : يَبِيعُهُ ۵ بِالدَّرَاهِمِ ؟
قَالَ ۶ : «نَعَمْ ، وَبِالذَّهَبِ ۷ » وَقَالَ : «إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ۸ بِنَسِيئَةٍ ۹ » .
وَقَالَ : «إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ ۱۰ مِنَ الْفِضَّةِ ، فَلَا بَأْسَ» . ۱۱

1.في المرآة : «قال المحقّق رحمه الله : تراب الصياغة تباع بالذهب والفضّة جميعا ، أو بعرض غيرهما ، ثمّ يتصدّق به ؛ لأنّ أربابه لا يتميّزون . وقال في المسالك : فلو تميّزوا بأن كانوا منحصرين ردّه إليهم ، ولو كان بعضهم معلوما فلا بدّ من محاللته ولو بالصلح ؛ لأنّ الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته ، ولو دلّت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملّكه» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۳۰۶ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۳۵۲ .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۷۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّه . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۱۳۱ ، بسنده عن عليّ الصائغ ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۲۷ ، ح ۱۸۰۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۰۲ ، ح ۲۳۴۹۳ .

3.في «بخ ، بف ، جد ، جن» والوسائل : - «بن سماعة» .

4.في الوافي : «المموّه : المطلّا بالذهب أو الفضّة . وفي التهذيب : بع بالذهب ، مكان نعم وبالذهب» . وراجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۵۱ (موه) .

5.في «ط ، بس ، بف» : «تبيعه» . وفي حاشية «جن» : «وبيعه» . وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۴۹۲ و الاستبصار ، ح ۳۴۱ : «بالفضّة تبيعه» بدل «يبيعه» .

6.في «ط ، ى ، جد ، جن» وحاشية «جت» والوسائل : «فقال» .

7.في «ط» : «بالذهب» بدون الواو .

8.في «ط ، بس ، بف ، جت» والوافي والوسائل والاستبصار ، ح ۳۴۱ : «أن تبيعه» .

9.في الوافي : «نسيئة» بدون الباء .

10.في «جن» : «بأكثر» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۴ ، ح ۴۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۹ ، ح ۳۴۱ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد [في التهذيب : + «بن مسلم»] . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۳ ، ح ۴۸۸ و ۴۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۸ ، ح ۳۳۸ و ۳۳۹ ، بسند آخر ، من قوله : «قال : إذا كان الثمن أكثر» مع اختلاف يسير وزيادة . راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۳ ، ح ۴۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۸ ، ح ۳۴۰ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۲۳ ، ح ۱۷۹۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۹ ، ح ۲۳۴۸۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222929
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي