341
الكافي ج10

۹۱۴۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرِهِ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۲ عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ ۳ ، وَهُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ : أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ ۴ الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ ۵ » يَعْنِي لَا يُعْرَفُ إِلَا بِالْأُسْرُبِّ ۶ . ۷

۹۱۴۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ ۸ بِالذَّهَبِ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ؟
فَقَالَ : «إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا ۹ فِي النَّسَاءِ ۱۰ أَنَّهُ الرِّبَاءُ ، إِنَّمَا ۱۱ اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۵۱

2.في «جن» : «وسألته» .

3.تقدّم معنى الاُسربّ ذيل الحديث الخامس عشر من هذا الباب .

4.«يسلّم» من السلم ، وهو مثل السلف وزنا ومعنى . وللمزيد راجع هامش باب السلم في الطعام .

5.في «بخ ، بف» : «ذلك» بدون الباء .

6.في «ط ، بف» وحاشية «جن» : «باُسربّ» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۸۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۲۲ ، ح ۱۷۹۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۰۳ ، ح ۲۳۴۹۷ .

8.في «بخ ، جن» : «يباع» .

9.في «ط» : «لم تختلفوا» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : لم يختلفوا ، لعلّ المراد به أنّه بمنزلة الربا في التحريم ، أو إن لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلاً ، فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيّة باطل ، لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين ، وإنّما الخلاف بينهم في غيرهما ، ولعلّه كان بينهم فترك . قال البغوي في شرح السنّة : يقال : كان في الابتداء حين قدم النبيّ صلى الله عليه و آله المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلاً جائزا يدا بيد ، ثمّ صار منسوخا بإيجاب المماثلة وقد بقي على مذهب الأوّل بعض الصحابة ممّن لم يبلغهم النسخ ، كان منهم عبد اللّه بن عبّاس ، وكان يقول : أخبرني اُسامة بن زيد أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : إنّما الربا في النسيئة . انتهى» .

10.في «بخ ، جت» والوافي : «النسيء» . وفي الوسائل : «النسأ» . وقال في الوافي : «النسيء : النسيئة ، وكذا النساء بالمدّ ، كما في التهذيب» .

11.في الوسائل : «وإنّما» .


الكافي ج10
340

مَا بَيْنَهُمَا ۱ ، فَزِنْ ۲ نُحَاساً ، وَزِنِ الْفَضْلَ ، فَاجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ ، وَخُذْ وَزْناً ۳ بِوَزْنٍ» . ۴

1.في «ط» وحاشية «بخ» : «بينها» .

2.في «بف» والوافي : «وزن» .

3.في «بف» : «وزنها» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۴ ، ح ۴۹۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۰۵ ، ح ۱۷۹۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۰۴ ، ح ۲۳۴۹۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222878
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي