فَقَالَ : «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ ۱ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . ۲
۹۱۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَا يَداً بِيَدٍ ، وَلَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَا يَداً بِيَدٍ» . ۳
۹۱۴۴.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :۴سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ ، فَيَزِنُهَا وَيَنْقُدُهَا ، وَيَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً ، ثُمَّ يَقُولُ : أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ ۵ حَتّى يَأْخُذَ ۶ الدَّنَانِيرَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ ۷ فِي دَارٍ
1.في الوافي : «قوله عليه السلام : وما كان من كحل ، أي من وزنه من الفضّة» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : وما كان من كحل ، أي ما يوازيه من الدراهم ، وكونه عليه إمّا بأن يستردّ الكحل ، أو لأنّه يعطيه جبرا مع عدم رضاه به ، أو لكونه ممّا لا يتموّل وغير مقصود بالبيع بأن يكون كحلاً قليلاً . وفي بعض نسخ التهذيب : فهو دين عليك حتّى تردّه عليه ، فهي مبنيّ على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذ الكحل جبرا» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۷۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن ابن سنان . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ ، ح ۴۳۶ ، بسنده عن عبد اللّه بن إبراهيم الأنصاري ، عن ابن سنان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۱۲ ، ح ۱۷۹۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۸ ، ح ۲۳۴۸۳ .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۹ ، ح ۴۲۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۳ ، ح ۳۱۸ ، بسندهما عن عاصم بن حميد . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۸ ، ح ۴۲۵ ، بسند آخر ؛ وفيه ، ص ۹۸ ، ح ۴۲۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۳ ، ح ۳۱۷ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : «ولا يبتاع ذهبا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۱۴ ، ح ۱۷۹۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۸ ، ح ۲۳۴۰۳ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۵۲
5.في «ط ، ى ، بف ، جن» : «أن تفارقه» .
6.في «ى ، جن» : «تأخذ» .
7.في الوافي : «هم» .