345
الكافي ج10

116 ـ بَابٌ آخَرُ

۹۱۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام : أَنَّ لِي عَلى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَكَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ ، وَلَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ : فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا ، أَوْ مَا يَنْفُقُ ۱ الْيَوْمَ بَيْنَ ۲ النَّاسِ ؟
قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ ۳ : «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ ، كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ ۴ » . ۵

1.في «بح» : «وما ينفق» . وفي «جت» : «وما يتّفق» .

2.في الوافي : - «بين» .

3.في الوافي : - «إليّ» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۱۷ : «عمل به بعض الأصحاب ، قال في الدروس : لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلّا مثلها ، فإن تعذّر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع ، لا وقت التعذّر ولا وقت القرض ، خلافا للنهاية . وقال ابن الجنيد : عليه ما ينفق بين الناس . والقولان مرويّان إلّا أنّ الأوّل أشهر . ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلّا الاُولى ، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالاُولى ، نعم يتخيّر المغبون في فسخ البيع وإمضائه» . راجع : النهاية ، ص ۳۱۳ ؛ الدروس ، ج ۳ ، ص ۳۲۳ ، الدرس ۲۶۵ . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : كما أعطيته ما ينفق بين الناس ، قال الشيخ ؛ يعني قيمة ما أعطاه سابقا بالنقد الفعلي ، وردّ الحديث العلّامة ؛ لضعفه بسهل بن زياد ، وأقول : إنّ هذا الراوي بعينه روى عن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام ما ينافيه . واستدلّ العلّامة رحمه الله في المختلف على وجوب ردّ الدراهم الاُولى بأنّها مثليّة ، وحكم المثلي ذلك فلا اعتبار في المثليّات بارتفاع القيمة . وانحطاطها ، بل يجب ردّ مثلها وإن نقصت القيمة . ويمكن المناقشة فيه بأنّ انحطاط القيمة قد يكون بنقص شيء من ذات الشيء وصفاته ، وقد يكون بتغيّر السعر ، ولا يجوز ردّ المثل في الأوّل ؛ إذ ليس مثلاً حقيقةً والدراهم بعد إسقاط السلطان ينحطّ قيمتها بنقصان صفة ، نعم إن لم يؤثّر اعتبار السلطان وكانت بعد إسقاطها مثل ما كانت قبل إسقاطها قيمة إلّا أنّ إنفاقها كان أسهل قبل الإسقاط ، توجّه ردّ مثلها ، وأمّا إن نقصت قيمتها بعد إسقاط السلطان لها ، صارت من المثليّات التي فقد أمثالها ولا يمكن ردّها ؛ إذ ليس الساقط مثل الأوّل ويرجع إلى القيمة ، وهذا مثل الفواكه والبقول إن غصبها في الصيف وطلب المغصوب منه ردّها في الشتاء إلّا أن ينكر كون اعتبار السلطان دخيلاً في الماليّة ، وأشكل من ذلك الفلوس ؛ فإنّها إذا سقطت عن الاعتبار لم يكن لها قيمة يعتدّ بها ، فإذا استقرض فلوسا زمان اعتبارها وأراد ردّها زمان السقوط ، لا يمكن أن تمسّك بكونها مثليّة ويردّها ، وأولى منه الصكوك والأوراق الماليّة ؛ فإنّ العبرة بمداليل الأثمان لا بالقرطاس . فإن قيل : اعتبار السلطان ساقط في نظر الشارع ، لا يجوز أن يعتبر في الماليّة ، ولذلك أوجب تساوي الوزن في الذهب والفضّة عند المعاملة ، مع اختلافهما قيمة باختلاف السكّة قطعا . قلنا : عدم اعتباره في المعاملات لا يستلزم عدم اعتباره في الضمانات ، وليس اعتبار السلطان في الدراهم إلّا كاعتبار الصنعة في الحليّ ، فكما إذا غصب حلية من الذهب ضمن قيمة الذهب و قيمة الصنعة معا ، كذلك إذا غصب مسكوكا بسكّة تزيد بها قيمة على الذهب الذي فيه ضمّن الزيادة ، وقياس الضمان على المعاوضة غير جائز ، ويحتمل الرواية الدالّة على ردّ المثل عدم نقص القيمة بإسقاط السلطان ، وليس بعيدا في تلك العصور ؛ لأنّهم كانوا يعاملون بأجزاء الدراهم والدنانير ويقرضونها وزنا ، وكان الرغبة في الرائج لسهولة الإنفاق وقبول كلّ أحد» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۶ ، ح ۵۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۴۵ ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۳۹ ، ح ۱۸۰۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۳۵۰۳ .


الكافي ج10
344

وَاحِدَةٍ ۱ وَأَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَهذَا يَشُقُّ ۲ عَلَيْهِمْ ؟
فَقَالَ : «إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَإِنْقَادِهَا ۳ ، فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ ۴ هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ ۵ ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ ، وَيَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ» . ۶

۹۱۴۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۷ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ ۸ ، فَيَقُولُ : أَرْسِلْ رَسُولًا فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ ۹ ثَمَنَهُ ؟
فَيَقُولُ ۱۰ : «هَاتِ وَهَلُمَّ ۱۱ وَيَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ ۱۲ » . ۱۳

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «وحده» .

2.في المرآة : «قوله : يشقّ ؛ لتوهّم المشتري أنّه إنّما يتبعه لعدم الاعتماد عليه ، ويدلّ على أنّ المعتبر عدم تفرّق المتعاقدين وإن كانا غير مالكين» .

3.في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «وانتقادها» .

4.في «ط» : + «هذا» .

5.في «بخ ، بف» «يبتاعه» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : أن يكون هو الذي يبايعه ، يظهر منه أنّ التراضي بالنقل ليس بيعا ، وإلّا فقد حصل قبل إرسال الغلام ، وهو باق ثابت بعده و لايحدث بمبايعة الغلام تراض جديد» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۹ ، ح ۴۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۴ ، ح ۳۲۰ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۱۳ ، ح ۱۷۹۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۷ ، ح ۲۳۴۰۱ .

7.في «ط» : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

8.في «بف» : «بالدرهم» .

9.في «بخ» : «له» .

10.في «بس» : «فتقول» .

11.«هلمّ» : كلمة دعوة إلى شيء بمعنى تعال ، يستوي فيه الواحد والجمع والتثنية والتأنيث إلّا في بعض اللغات . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۶۱۸ (هلم) .

12.في المرآة : «قوله عليه السلام : ويكون رسولك معه ، لعلّه محمول على أنّ الوكيل ، أي الرسول أوقع البيع وكالة ، أو يوقعه بعد وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له . ومن المصحّفين من قرأ : فتقول ، بصيغة الخطاب ، أي تقول للمشتري : هات الذهب ، وتقول للرسول : هلمّ واذهب معه حتّى توقع البيع» .

13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۹۹ ، ح ۴۲۸ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۱۳ ، ح ۱۷۹۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۷ ، ح ۲۳۴۰۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221959
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي