347
الكافي ج10

۹۱۴۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ ۱ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ، ثُمَّ يَبِيعُهَا .
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ ۲ ذلِكَ ، فَلَا بَأْسَ» . ۳

۹۱۴۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ ۴ عَلَيْهَا ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ» . ۵

۹۱۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْفَضْلِ۶أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

1.في «بح ، جد» وحاشية «جت» : «ويحمل» .

2.في «ط ، بح ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : - «الناس» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : بين الناس ، أي الرائج بينهم ، وفي التهذيب مرويّا عن كتاب الحسين بن سعيد وبعض نسخ الكتاب : إذا كان بين ذلك . ولعلّه أظهر» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۹ ، ح ۴۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۷ ، ح ۳۳۴ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۴۵ ، ح ۱۸۰۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۵ ، ذيل ح ۲۳۴۴۹ .

4.في «ط» : «المحمولة» .

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۹ ، ح ۴۰۴۰ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۶ ، ح ۳۳۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۴۶ ، ح ۱۸۰۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۸ ، ح ۲۳۴۵۷ .

6.في «ط ، بخ ، بف ، جد» والوسائل : «فضل» .


الكافي ج10
346

117 ـ بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ ۱ عَلَيْهَا

۹۱۴۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا ۳ ، فَقَالَ : «إِذَا كَانَ الْغَالِبُ ۴ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ ، فَلَا بَأْسَ» . ۵

1.في «ط» : «المحمولة» . وفي الوافي : «المحمول عليها ، هي المزيوفة المغشوشة حمل عليها من غيرها» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۳۰۶ (حمل) .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۵۳

3.في «ط» : «المحمولة عليها» .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : إذا كان الغالب ، حمل على أنّه كان ذلك معمولاً في ذلك الزمان . وقال في الدروس : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشّها ، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلّا بعد بيان غشّها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد : إذا جاز الفضّة المثلين فلا باس» . وراجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ ، الدرس ۲۶۲ .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۶۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۶ ، ح ۳۳۱ ، معلّقا عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۶۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۶ ، ح ۳۳۰ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۶ ، ح ۳۲۹ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : «سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس بإنفاقها» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۴۵ ، ح ۱۸۰۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۶ ، ذيل ح ۲۳۴۵۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221969
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي