353
الكافي ج10

مُسْلِمٍ 1 ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً ، وَيُعْطِيهِ الرَّهْنَ : إِمَّا خَادِماً ، وَإِمَّا آنِيَةً ، وَإِمَّا ثِيَاباً ، فَيَحْتَاجُ إِلى شَيْءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ 2 ، فَيَسْتَأْذِنُهُ 3 فِيهِ 4 ، فَيَأْذَنُ 5 لَهُ ؟
قَالَ : «إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ ، فَلَا بَأْسَ 6 » .
قُلْتُ : إِنَّ 7 مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ 8 أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ فَاسِدٌ ؟
فَقَالَ : «أَ وَلَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ 9 مَنْفَعَةً 10 ؟» . 11

۹۱۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ ؟
فَقَالَ ۱۲ : «خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ ۱۳ » . ۱۴

1.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب . وفي «بخ ، بف» وحاشية «بح» والمطبوع : + «وغيره» .

2.في «بح» : «منفعة» . وفي الفقيه : «الشيء من أمتعته» بدل «شيء من منفعته» .

3.في الوسائل : «فيستأذن» .

4.في «بخ ، بف» : - «فيه» .

5.في حاشية «جن» : «فأذن» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : + «به» .

7.في «ط» : «فإنّ» .

8.في «بف ، جن» : «يرون» . وفي «ط» : - «يروون» .

9.في «بس» : «ما يجرّ» .

10.في «ط» : «المنفعة» . وفي حاشية «بح» : «منفعته» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۲۲: «قوله عليه السلام : ما جرّ منفعة ، أي بحسب الدنيا ، أو بالإضافة إلى ما يجرّ المنفعة المحرّمة ، أو بالنسبة إلى المعطي وإن كان الأفضل للآخذ عدم الأخذ . والأوّل أظهر» .

11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۱ ، ح ۴۵۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ، ح ۴۰۲۹ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۵۵ ، ح ۱۸۰۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۴ ، ح ۲۳۸۳۳ .

12.في «بخ ، بف» والوافي : «قال» .

13.في «بس» : «ما جرّ منفعة» بدل «الذي يجرّ المنفعة» .

14.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۲ ، ح ۴۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹ ، ح ۲۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۵ ، صدر ح ۴۶۹ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيه هكذا : «كتبت إليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يجوز ذلك» . المقنعة ، ص ۶۱۱ ، مرسلاً عن الباقر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۵۵ ، ح ۱۸۰۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۵ ، ح ۲۳۸۳۴ .


الكافي ج10
352

بُسْرٍ ۱ ، فَيَأْخُذُ ۲ مِنْهُ جُلَّةً ۳ مِنْ رُطَبٍ وَهِيَ ۴ أَقَلُّ مِنْهَا ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ» .
قُلْتُ : فَيَكُونُ ۵ لِي ۶ عَلَيْهِ جُلَّةٌ ۷ مِنْ بُسْرٍ ، فَآخُذُ ۸ مِنْهُ جُلَّةً ۹ مِنْ ۱۰ تَمْرٍ وَهِيَ ۱۱ أَكْثَرُ مِنْهَا ؟
قَالَ ۱۲ : «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً ۱۳ بَيْنَكُمَا» . ۱۴

119 ـ بَابُ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ

9158.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 15

1.البُسْر : التمر قبل إرطابة ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسْر ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ ، الواحدة : بُسْرَة وبُسُرَةٌ ، والجمع : بُسْرات وبُسُرات . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۸۹ (بسر) .

2.في الوافي : «فنأخذ» .

3.في «بح ، جد ، جن» : «حملة» . وفي «ط» : «حمله» . وفي «بس» : «جملة» .

4.في «ط ، بف» والوافي والتهذيب ، ح ۴۵۵ : «وهو» .

5.في «جن» : «يكون» .

6.في «بف» والوافي والتهذيب ، ح ۴۵۱ : - «لي» . وفي التهذيب ، ح ۴۵۵ : «فإنّه يكون له» بدل «فيكون لي» .

7.في «ط ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والتهذيب : «فيأخذ» . وفي الوافي : «فنأخذ» .

8.في «جد ، جن» : «جملة» . وفي «ط» : «حمله» . وفي «بح» : «حملة» .

9.في «جد ، جن» : - «من» .

10.في «بخ ، بف ، جت» والوافي : «وهو» .

11.في «بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

12.في المرآة : «قال الوالد العلّامة قدس سره : أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحسانا ولا يكون شرطا ، أو كان الإحسان معروفا بينكما بأن تحسن إليه ويحسن إليك ولا يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروها» .

13.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۱ ، ح ۴۵۱ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . وفيه ، ص ۲۰۲ ، ح ۴۵۵ ، بسنده عن عليّ بن النعمان . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ ، ضمن ح ۳۹۳۵ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۸۱ ، ح ۱۷۸۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۰۱ ، ذيل ح ۲۳۷۱۷ .

14.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۵۵

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222123
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي