۹۱۶۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ۱وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ۲:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ ۳ مَنْفَعَةً ۴ » . ۵
۹۱۶۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ ۶ ، وَأَضْمَنُ عَنْهُ ، ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ ، فَآخُذُهَا وَأَحْبِسُهَا عَنْ ۷ صَاحِبِهَا ۸ ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ ، وَأُعْطِي دُونَهَا ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ يَضْمَنُ ۹ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَعَجَّلَ ۱۰ قَبْلَ أَنْ
1.في «ى ، بخ ، جت» وحاشية «بح» : «بشير بن سلمة» . وفي «بح» وحاشية «بخ ، جت» : «بشير بن مسلمة» . وفي «جن» : «بشير بن مسلم» .
والظاهر أنّ بشرا هذا ، هو بشر بن مسلمة الكوفي الذي له كتاب رواه ابن أبي عمير . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۱۱ ، الرقم ۲۸۵ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۶۸ ، الرقم ۱۹۵۳ .
2.في الوافي : «أخبره» .
3.في «بس» : «ما يجرّ» .
4.في «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «المنفعة» .
5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ ، ح ۴۳۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹ ، ح ۲۱ ، بسندهما عن بشير بن سلمة ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبي جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۵۶ ، ح ۱۸۰۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۵ ، ح ۲۳۸۳۵ .
6.في الوسائل ، ح ۲۳۴۷۰ : - «من الناس» .
7.في «بخ ، بف» : «على» . وفي «بس» : «من» .
8.في «ط» : - «عن صاحبها» .
9.في الوسائل ، ح ۲۳۴۷۰ : «تضمن» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : إذا كان يضمن ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : فإنّه إن كان الضرر عليه في بعض الصور ، فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر ، وهذه حكمة الجواز . والضابط أنّه لمّا ضمن صار المال عليه ، ولمّا كان بإذن المضمون عنه يجب عليه بالبذل ، فإذا أخذه فله أن يؤدّيه أو غيره» .
10.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فربّما اشتدّ عليه فعجّل ؛ يعني إذا ضمن المال ربّما شدّ الدائن وطلب دينه من الضامن عاجلاً وأخذه منه ، مع أنّه لم يأخذ من المشتري ، فكما يتّفق له أن يعطي قبل أن يأخذ ، فلا بأس بأن يحبس بعد أن يأخذ» .