355
الكافي ج10

يَأْخُذَ ۱ ، وَيَحْبِسُ ۲ بَعْدَ ۳ مَا يَأْخُذُ ۴ ، فَلَا بَأْسَ ۵ » . ۶

120 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ

۹۱۶۲.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۷ : يُسْلِفُ ۸ الرَّجُلُ ۹ الرَّجُلَ الْوَرِقَ ۱۰ عَلى أَنْ

1.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافي والوسائل ، ح ۲۳۸۳۶ والتهذيب . وفي «بس» والوسائل ، ح ۲۳۴۷۰ : «أن تأخذ» . وفي المطبوع : «أن يأخذه» .

2.في «جن» : «أو يحبس» . وفي «بس» : «وتحبّس» . وفي الوسائل ، ح ۲۳۸۳۶ : + «من» . وفي الوسائل ، ح ۲۳۴۷۰ : «وتحبس» .

3.في «جن» : «وبعد» .

4.في «بس» والوسائل ، ح ۲۳۴۷۰ : «تأخذ» .

5.في «بف» : «قال : لا بأس» بدل «فلا بأس» .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۳ ، ح ۴۶۰ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۵۶ ، ح ۱۸۰۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۲۳۴۷۰ ؛ و ص ۵۵ ، ح ۲۳۸۳۶ .

7.في «ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل : - «له» .

8.قال الجوهري : «السلف : نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم ، وقد أسلفت في كذا» . وقال ابن الأثير : «يقال : سلّفت وأسلفت تسليفا وإسلافا ، والاسم : السَلَف ، وهو في المعاملات على وجهين : أحدهما : القرض الذي لا منفعة فيه للمُقْرِض غير الأجر والشكر ، وعلى المقترض ردّه كما أخذه ، والعرب تسمّي القرض سلفا . والثاني : هو أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف ، وذلك منفعة للمسلف ، ويقال له : سَلَمٌ دون الأوّل» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۷۶ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۸۹ (سلف) .

9.في الوسائل : - «الرجل» .

10.قال الجوهري : «الورق : الدراهم المضروبة» ، وقال ابن الأثير : «الورق ، بكسر الراء : الفضّة ، وقد تسكّن» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۶۴ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۷۵ (ورق) .


الكافي ج10
354

۹۱۶۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ۱وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ۲:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ ۳ مَنْفَعَةً ۴ » . ۵

۹۱۶۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ ۶ ، وَأَضْمَنُ عَنْهُ ، ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ ، فَآخُذُهَا وَأَحْبِسُهَا عَنْ ۷ صَاحِبِهَا ۸ ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ ، وَأُعْطِي دُونَهَا ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ يَضْمَنُ ۹ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَعَجَّلَ ۱۰ قَبْلَ أَنْ

1.في «ى ، بخ ، جت» وحاشية «بح» : «بشير بن سلمة» . وفي «بح» وحاشية «بخ ، جت» : «بشير بن مسلمة» . وفي «جن» : «بشير بن مسلم» . والظاهر أنّ بشرا هذا ، هو بشر بن مسلمة الكوفي الذي له كتاب رواه ابن أبي عمير . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۱۱ ، الرقم ۲۸۵ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۶۸ ، الرقم ۱۹۵۳ .

2.في الوافي : «أخبره» .

3.في «بس» : «ما يجرّ» .

4.في «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «المنفعة» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ ، ح ۴۳۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹ ، ح ۲۱ ، بسندهما عن بشير بن سلمة ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبي جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۵۶ ، ح ۱۸۰۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۵ ، ح ۲۳۸۳۵ .

6.في الوسائل ، ح ۲۳۴۷۰ : - «من الناس» .

7.في «بخ ، بف» : «على» . وفي «بس» : «من» .

8.في «ط» : - «عن صاحبها» .

9.في الوسائل ، ح ۲۳۴۷۰ : «تضمن» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : إذا كان يضمن ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : فإنّه إن كان الضرر عليه في بعض الصور ، فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر ، وهذه حكمة الجواز . والضابط أنّه لمّا ضمن صار المال عليه ، ولمّا كان بإذن المضمون عنه يجب عليه بالبذل ، فإذا أخذه فله أن يؤدّيه أو غيره» .

10.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فربّما اشتدّ عليه فعجّل ؛ يعني إذا ضمن المال ربّما شدّ الدائن وطلب دينه من الضامن عاجلاً وأخذه منه ، مع أنّه لم يأخذ من المشتري ، فكما يتّفق له أن يعطي قبل أن يأخذ ، فلا بأس بأن يحبس بعد أن يأخذ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194513
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي