يَنْقُدَهَا ۱ إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرى ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذلِكَ .
قَالَ ۲ : «لَا بَأْسَ» . ۳
۹۱۶۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۴عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا بَأْسَ بِأَنْ ۵ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ ، وَيَكْتُبَ لَهُمْ ۶ سَفَاتِجَ ۷ أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ» . ۸
۹۱۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلى أَرْضٍ ، فَقَالَ الَّذِي ۹ يُرِيدُ أَنْ
1.في «بخ ، بف» : «أن ينقده» .
2.في «ط» : «فقال» .
3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۳ ، ح ۴۵۹ ، معلّقا عن عليّ بن النعمان ، وبسند آخر أيضا عن أحدهما عليهماالسلام وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ ، ح ۳۹۴۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۷۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۱ ، ح ۱۸۰۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۲۳۴۷۵ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۵۶
5.في «بخ ، بف» والوافي : «أن» بدون الباء .
6.في «ط» : «له» .
7.السفاتج : جمع السفتجة ، قال الفيّومي : «قيل : بضمّ السين ، وقيل : بفتحها ، وأمّا التاء فمفتوحة فيهما ، فارسيّ معرّب ، وفسّرها بعضهم فقال : هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضا ، يأمن به من خطر الطريق» . وقال الفيروز آبادي : «السفتجة ، كقُرْطَقَةٍ : أن يعطي مالاً لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطي ، فيوفّيه إيّاه ثمّ ، فيستفيد أمن الطريق» . المصباح المنير ، ص ۲۷۸ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ (سفتج) .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يكتب لهم سفاتج ، جمع سفتج معرّب سفته ، والمعروف في زماننا إطلاقه على ورقة يكتب فيها الدين المؤجّل وإن كان محلّ أدائه بلد القرض ، فإن اُريد أخذه قبل الأجل نقص المديون وأدّى أقلّ . ولا ضير فيه ؛ لأنّ المديون إن أدّى أقلّ من الدين فليس ربا ، وإنّما الربا أن يؤدّي أكثر . وأمّا بيعه من رجل آخر غير المديون بأقلّ من الدين فغير جائز لوجهين : الأوّل : أنّه بيع صرف بغير تقابض في المجلس ، والثاني للزيادة في أحد الطرفين مع اتّحاد الجنس . يمكن تصحيحه بأن يهب ما في ذمّة المديون للمشتري ويتّهب منه النقد ، أو غير ذلك من وجوه التخلّص من الربا . ويمكن أيضا أن يضمن المشتري ما في ذمّة المديون غير تبرّع ، ثمّ يؤدّي دينه نقدا بأقلّ ممّا ضمنه» .
8.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۱ ، ح ۱۸۰۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۲۳۴۷۷ .
9.في الوسائل : «للذي» .