357
الكافي ج10

يَبْعَثَ ۱ بِهِ : أَقْرِضْنِيهِ وَأَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ۲ » . ۳

121 ـ بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ

۹۱۶۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام أَنَّهُمَا كَرِهَا رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ . ۴

۹۱۶۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ ۶ عليه السلام : «مَا أَجْمَلَ ۷ فِي الطَّلَبِ ۸ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ» . ۹

1.في المرآة : «قوله : في الرجل يبعث ، أي يريد أن يبعث المال مع رجل إلى أرض ، أو رجلاً بمال إلى أرض . فقال الذي يريد أن يبعث ، المراد بالموصول المبعوث ، وعائده محذوف ، أي يبعث ، وضمير الفاعل في «يبعث» و«يريد» راجعان إلى الرجل الأوّل . وفي التهذيب : يبعث به معه ، وهو أظهر» .

2.في «جت» : + «بذلك» . وفي الوافي : + «بهذا» .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۳ ، ح ۴۵۸ ، بسنده عن عليّ بن النعمان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۱ ، ح ۱۸۰۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۲۳۴۷۶ .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۱۵۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . وفيه ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۱۸ ، بسنده عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۵۹ ، ح ۱۳۳۰ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وفيه هكذا : «قال : كان أبي يكره الركوب في البحر للتجارة» . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۱۲۰ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيه هكذا : «قال : كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة» . وفيه ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۱۹ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۷۵۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۴۰ ، ذيل ح ۲۲۴۲۶ .

5.في «جن» وحاشية «بح» : + «عن أبيه» .

6.في «بف» : - «عليَّ» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : ما أجمل ، أي لم يعمل بما قال النبيّ صلى الله عليه و آله مخاطبة في خطبته المشهورة : ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها ، فاتّقوا اللّه وأجملوا في الطلب . وقال الفيروز آبادي : أجمل في الطلب : اتّأد واعتدل ولم يفرط» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۹۶ (جمل) .

8.في «ى ، بخ ، بف» وحاشية «بح ، جت» والوافي : «في طلب الرزق» .

9.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۳۳۳ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۷۵۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۴۱ ، ح ۲۲۴۳۱ .


الكافي ج10
356

يَنْقُدَهَا ۱ إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرى ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذلِكَ .
قَالَ ۲ : «لَا بَأْسَ» . ۳

۹۱۶۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۴عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا بَأْسَ بِأَنْ ۵ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ ، وَيَكْتُبَ لَهُمْ ۶ سَفَاتِجَ ۷ أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ» . ۸

۹۱۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلى أَرْضٍ ، فَقَالَ الَّذِي ۹ يُرِيدُ أَنْ

1.في «بخ ، بف» : «أن ينقده» .

2.في «ط» : «فقال» .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۳ ، ح ۴۵۹ ، معلّقا عن عليّ بن النعمان ، وبسند آخر أيضا عن أحدهما عليهماالسلام وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ ، ح ۳۹۴۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۷۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۱ ، ح ۱۸۰۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۲۳۴۷۵ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۵۶

5.في «بخ ، بف» والوافي : «أن» بدون الباء .

6.في «ط» : «له» .

7.السفاتج : جمع السفتجة ، قال الفيّومي : «قيل : بضمّ السين ، وقيل : بفتحها ، وأمّا التاء فمفتوحة فيهما ، فارسيّ معرّب ، وفسّرها بعضهم فقال : هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضا ، يأمن به من خطر الطريق» . وقال الفيروز آبادي : «السفتجة ، كقُرْطَقَةٍ : أن يعطي مالاً لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطي ، فيوفّيه إيّاه ثمّ ، فيستفيد أمن الطريق» . المصباح المنير ، ص ۲۷۸ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ (سفتج) . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يكتب لهم سفاتج ، جمع سفتج معرّب سفته ، والمعروف في زماننا إطلاقه على ورقة يكتب فيها الدين المؤجّل وإن كان محلّ أدائه بلد القرض ، فإن اُريد أخذه قبل الأجل نقص المديون وأدّى أقلّ . ولا ضير فيه ؛ لأنّ المديون إن أدّى أقلّ من الدين فليس ربا ، وإنّما الربا أن يؤدّي أكثر . وأمّا بيعه من رجل آخر غير المديون بأقلّ من الدين فغير جائز لوجهين : الأوّل : أنّه بيع صرف بغير تقابض في المجلس ، والثاني للزيادة في أحد الطرفين مع اتّحاد الجنس . يمكن تصحيحه بأن يهب ما في ذمّة المديون للمشتري ويتّهب منه النقد ، أو غير ذلك من وجوه التخلّص من الربا . ويمكن أيضا أن يضمن المشتري ما في ذمّة المديون غير تبرّع ، ثمّ يؤدّي دينه نقدا بأقلّ ممّا ضمنه» .

8.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۱ ، ح ۱۸۰۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۲۳۴۷۷ .

9.في الوسائل : «للذي» .

عدد المشاهدين : 222776
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي