367
الكافي ج10

دَيْنٌ ۱ ، فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ : عَجِّلْ لِيَ ۲۳ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ ۴ النِّصْفَ : أَ يَحِلُّ ذلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ» . ۵

۹۱۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ دَيْنٌ ۶ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ ، فَيَقُولُ ۷ : انْقُدْنِي كَذَا وَكَذَا ، وَأَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ ۸ ، أَوْ ۹ يَقُولُ : انْقُدْنِي بَعْضَهُ ، وَأَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ ۱۰ ؟
قَالَ : «لَا أَرى بِهِ بَأْساً ؛ إِنَّهُ لَمْ يَزْدَدْ عَلى رَأْسِ مَالِهِ ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ»۱۱ » . ۱۲

۹۱۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

1.في «ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جد» والتهذيب : «الدين» .

2.في «بف» والوافي : - «لي» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۵۹

4.في «ط» : «عندك» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۶ ، ح ۴۷۴ ، بسنده عن أبان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۹۳ ، ح ۱۸۵۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۴۹ ، ذيل ح ۲۴۰۲۰ .

6.في المرآة : «قوله : عن الرجل . في التهذيب : في الرجل يكون عليه الدين [وهكذا في تفسير العيّاشي ]وهو الظاهر ، وعلى هذه النسخة كان اللام بمعنى على . وقال الوالد العلّامة رحمه الله : يدلّ على جواز الصلح ببعض الحقّ على بعض المدّة وعلى مدّه البعض بزيادتها ، وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحقّ وإن كان على سبيل الصلح ؛ فإنّه ربا ، والاستدلال لنفي الزيادة وإن دلّت في النقص أيضا ، لكن ثبت جوازه بالأخبار الكثيرة . أقول : ويمكن أن يقال : نفي الظلم في الشقّين للتراضي» .

7.في «ط ، بخ ، جت ، جن» والوافي : + «له» .

8.في «بخ» : «بقيّه» .

9.في «بخ» : «أن» .

10.في تفسير العيّاشي : - «كذا وكذا ـ إلى ـ بقي عليك» .

11.البقرة (۲) : ۲۷۹ .

12.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۷ ، ح ۴۷۵ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضا عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۳ ، ح ۳۲۷۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۱۱ ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۹۳ ، ح ۱۸۵۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۴۸ ، ذيل ح ۲۴۰۱۹ .


الكافي ج10
366

۹۱۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، وَلَا يَدْرِي ۱ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ۲ : لَكَ مَا عِنْدَكَ ۳ ، وَلِي مَا عِنْدِي .
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَطَابَتْ أَنْفُسُهُمَا ۴ » . ۵

۹۱۷۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ۶ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ

1.في «جد» وحاشية «بح» : «ولا يدرك» .

2.في «بخ ، بف» والوافي : - «لصاحبه» .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۲۸ : «قوله : لك ما عندك ، إمّا بالإبراء ، وهو الأظهر ، أو الصلح فيدلّ على عدم جريان الربا في الصلح» .

4.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود ، ويترتّب عليه أحكام المطلق ، ولكنّ ما يختصّ بعقد مخصوص من الشرائط والأحكام ، كخيار المجلس والحيوان والشفعة في البيع ، فلا يجري في الصلح ، ومن الشروط المطلقة الرضا وطيب النفس ، فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود ، ويترتّب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلّف . وأمّا الغبن والعيب إن لم يكن الصلح مبنيّا على المحاباة ، ولم يعلم طيب نفسهما مع العيب والغبن ، فلا بدّ أن يلتزم إمّا ببطلان الصلح أو خيار الفسخ ، ولا سبيل إلى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس ، والصحيح الخيار ، والظاهر أنّ الربا ممنوع في الصلح ، وقال في الكفاية بجوازه ، واللّه العالم» . وراجع : كفاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۱۲ .

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۳ ، ح ۳۲۶۸ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۰ ، ح ۴۷۰ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وبسند آخر أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۷ ، ح ۸۲۶ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۹۲ ، ح ۱۸۵۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۴۵ ، ذيل ح ۲۴۰۱۳ .

6.في «بس» : «أبي جعفر» .

عدد المشاهدين : 222738
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي