دَيْنٌ ۱ ، فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ : عَجِّلْ لِيَ ۲۳ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ ۴ النِّصْفَ : أَ يَحِلُّ ذلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ» . ۵
۹۱۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ دَيْنٌ ۶ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ ، فَيَقُولُ ۷ : انْقُدْنِي كَذَا وَكَذَا ، وَأَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ ۸ ، أَوْ ۹ يَقُولُ : انْقُدْنِي بَعْضَهُ ، وَأَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ ۱۰ ؟
قَالَ : «لَا أَرى بِهِ بَأْساً ؛ إِنَّهُ لَمْ يَزْدَدْ عَلى رَأْسِ مَالِهِ ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ»۱۱ » . ۱۲
۹۱۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
1.في «ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جد» والتهذيب : «الدين» .
2.في «بف» والوافي : - «لي» .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۵۹
4.في «ط» : «عندك» .
5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۶ ، ح ۴۷۴ ، بسنده عن أبان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۹۳ ، ح ۱۸۵۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۴۹ ، ذيل ح ۲۴۰۲۰ .
6.في المرآة : «قوله : عن الرجل . في التهذيب : في الرجل يكون عليه الدين [وهكذا في تفسير العيّاشي ]وهو الظاهر ، وعلى هذه النسخة كان اللام بمعنى على . وقال الوالد العلّامة رحمه الله : يدلّ على جواز الصلح ببعض الحقّ على بعض المدّة وعلى مدّه البعض بزيادتها ، وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحقّ وإن كان على سبيل الصلح ؛ فإنّه ربا ، والاستدلال لنفي الزيادة وإن دلّت في النقص أيضا ، لكن ثبت جوازه بالأخبار الكثيرة . أقول : ويمكن أن يقال : نفي الظلم في الشقّين للتراضي» .
7.في «ط ، بخ ، جت ، جن» والوافي : + «له» .
8.في «بخ» : «بقيّه» .
9.في «بخ» : «أن» .
10.في تفسير العيّاشي : - «كذا وكذا ـ إلى ـ بقي عليك» .
11.البقرة (۲) : ۲۷۹ .
12.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۰۷ ، ح ۴۷۵ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضا عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۳ ، ح ۳۲۷۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۱۱ ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۹۳ ، ح ۱۸۵۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۴۸ ، ذيل ح ۲۴۰۱۹ .