فَاصْرِفْنِي عَنْهَا إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهَا ؛ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ؛ تَقُولُ ۱ ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» . ۲
59 ـ بَابُ مَنْ تُكْرَهُ ۳ مُعَامَلَتُهُ وَمُخَالَطَتُهُ
۸۷۲۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ لِي ۴ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۵ : «لَا تَشْتَرِ ۶ مِنْ مُحَارَفٍ ۷ ؛ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ ۸ لَا بَرَكَةَ فِيهَا» . ۹
۸۷۲۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۱۰، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :۱۱
1.في «جن» بالتاء والياء معا .
2.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۲ ، ح ۱۷۶۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۱۱ ، ح ۲۲۸۶۳ .
3.في «ى» : «يكره» .
4.في «ى ، بخ ، بف» والوافي : - «لي» .
5.في الوافي : + «يا وليد» .
6.في «بخ ، بف ، جن» : «لا تشتري» . وفي «ى» : «لا تشترينّ» .
7.«المحارف» ـ بفتح الراء ـ : هو المحروم المجدود الذي إذا طلب لا يرزق ، أو يكون لا يسعى في الكسب . وقد حورف كسب فلان : إذا شدّد عليه في معاشه وضُيّق ، كأنّه ميل برزقه عنه ، من الانحراف عن الشيء ، وهو الميل عنه . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ (حرف) .
وفي الوافي : «المحارف : المحروم الممنوع من البخت وغيره ، وهو خلاف المبارك» .
8.في «ط ، بف» والتهذيب : «حرفته» . والصفقة : ضرب اليد على اليد في البيع و الشراء ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك اللّه لك في صفقة يمينك . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۹۹۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۴۳ (صفق) .
9.علل الشرائع ، ص ۵۲۶ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱ ، ح ۴۱ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۶۴ ، ح ۳۶۰۰ ، معلّقا عن الوليد بن صبيح ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۱۳ ؛ والمقنعة ، ص ۲۶۴ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۷۵۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۱۳ ، ح ۲۲۸۶۹ .
10.في «ط ، جت» : + «بن عيسى» .
11.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۵۸