۹۲۰۰.عَنِ۱ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ۲، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ ، فَيَبْعَثَ ۴ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً ۵ » . ۶
127 ـ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ ۷ بِهِ الْأَرْضُ وَمَا لَا يَجُوزُ
۹۲۰۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تُؤَاجِرُوا ۸ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ ۹ ، وَلَا بِالتَّمْرِ ۱۰ ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ ۱۱ ، وَلَا بِالنِّطَافِ ۱۲ ، وَلكِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ
1.في «بخ» : - «عن» .
و لم يذكر ابن أبي عمير في الأسناد السابقة إلّا في سند الحديث الأوّل من الباب ، ويبعد جدّا تعليق السند عليه ، سيّما بالنظر إلى أنّ الأخبار الثلاثة الأخيرة لا تُلائم عنوان الباب كما نبّه عليه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند . وما ورد في الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۹ ، ح ۲۴۱۰۴ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، لا يعلم كونه من باب وجود النسخة ، أو من باب فهم الشيخ الحُرّ وقوعَ التعليق في السند .
2.في «ط ، بف ، جد» والوسائل : «بشر» .
3.في «بف» : «محمّد بن مضارب» .
4.في الوسائل : «فيصبّ» .
5.في المرآة : «لعلّه محمول على ما إذا قطعها ضرارا وإسرافا وتبذيرا لغير مصلحة ؛ إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ» .
6.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۵۱ ، ح ۱۸۸۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۹ ، ح ۲۴۱۰۴ .
7.في «بح» : «أن تؤاجر» .
8.في «ط ، جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «لا تُؤاجَر».
9.في «بخ ، بف» : «والشعير» .
10.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۳۹ : «قوله عليه السلام : لا تؤاجروا الأرض ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقيّد الأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض ... قوله عليه السلام : ولا بالتمر ، يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار ، كما هو المشهور ، أو لكونه شبيها بالمزابنة» .
11.الأربِعاء : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل حجازيّة . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۱۰۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۱۶ (ربع) .
12.النِطافُ : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة . ولا يستعمل لها فعل من لفظها . راجع : المصباح المنير ، ص ۶۱۱ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۱۴۰ (نطف) .
وفي المرآة : «وقال الفاضل الإسترآبادي : كان علّة النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نوعا من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة .
وقال الوالد العلّامة : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر ، إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدّر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا يخرج بهما عن الجهالة ، وإمّا لعلّة لا نعلمها ، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لوكانت علّة» .