383
الكافي ج10

وَالْفِضَّةَ ۱ مَضْمُونٌ ۲ ، وَهذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ» . ۳

۹۲۰۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ۴:۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَسْتَأْجِرِ ۶ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ ، وَلَا بِالنِّطَافِ» .
قُلْتُ : وَمَا ۷ الْأَرْبِعَاءُ ؟

1.في «ط» : «الفضّة والذهب» .

2.في المرآة : «قوله عليه السلام : مضمون ، لعلّ التعليل مبنيّ على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض ؛ إذ حينئذٍ لا يصيران مضمونين ؛ لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمّة ، بخلاف الذهب والفضّة . ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّته ، فالمعنى أنّ حكم اللّه تعالى في الذهب والفضّة أن يكونا مضمونين في الذمّة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين ، فلا تصحّ الإجارة بهما ، بل المزارعة» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۵ ، ح ۸۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۵۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . النوادر للأشعري ، ص ۱۶۹ ، ح ۴۴۰ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : علل الشرائع ، ص ۵۱۸ ، ح ۱ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۲ ، ح ۱۸۷۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۴ ، ح ۲۴۱۳۶ .

4.ورد الخبر في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۶ ، ح ۳۸۹۵ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۱۶۲ ، ح ۱ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من دون توسّط أبي بصير بينهما ، ولا يبعد وقوع السقط في سندي الكتابين بجواز النظر من «أبي» في «أبي بصير» إلى «أبي» في «أبي عبد اللّه عليه السلام » ، فوقع السقط . هذا ، وقد توسّط أبو بصير بين إسحاق بن عمّار و بين أبي عبد اللّه عليه السلام في عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۷ ـ ۳۱۴ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۶۵

6.في «ط» : «لا يستأجر» .

7.في «ط» : «ما» بدون الواو .


الكافي ج10
382

۹۲۰۰.عَنِ۱ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ۲، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ ، فَيَبْعَثَ ۴ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً ۵ » . ۶

127 ـ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ ۷ بِهِ الْأَرْضُ وَمَا لَا يَجُوزُ

۹۲۰۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تُؤَاجِرُوا ۸ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ ۹ ، وَلَا بِالتَّمْرِ ۱۰ ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ ۱۱ ، وَلَا بِالنِّطَافِ ۱۲ ، وَلكِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ

1.في «بخ» : - «عن» . و لم يذكر ابن أبي عمير في الأسناد السابقة إلّا في سند الحديث الأوّل من الباب ، ويبعد جدّا تعليق السند عليه ، سيّما بالنظر إلى أنّ الأخبار الثلاثة الأخيرة لا تُلائم عنوان الباب كما نبّه عليه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند . وما ورد في الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۹ ، ح ۲۴۱۰۴ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، لا يعلم كونه من باب وجود النسخة ، أو من باب فهم الشيخ الحُرّ وقوعَ التعليق في السند .

2.في «ط ، بف ، جد» والوسائل : «بشر» .

3.في «بف» : «محمّد بن مضارب» .

4.في الوسائل : «فيصبّ» .

5.في المرآة : «لعلّه محمول على ما إذا قطعها ضرارا وإسرافا وتبذيرا لغير مصلحة ؛ إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ» .

6.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۵۱ ، ح ۱۸۸۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۹ ، ح ۲۴۱۰۴ .

7.في «بح» : «أن تؤاجر» .

8.في «ط ، جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «لا تُؤاجَر».

9.في «بخ ، بف» : «والشعير» .

10.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۳۹ : «قوله عليه السلام : لا تؤاجروا الأرض ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقيّد الأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض ... قوله عليه السلام : ولا بالتمر ، يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار ، كما هو المشهور ، أو لكونه شبيها بالمزابنة» .

11.الأربِعاء : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل حجازيّة . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۱۰۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۱۶ (ربع) .

12.النِطافُ : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة . ولا يستعمل لها فعل من لفظها . راجع : المصباح المنير ، ص ۶۱۱ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۱۴۰ (نطف) . وفي المرآة : «وقال الفاضل الإسترآبادي : كان علّة النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نوعا من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة . وقال الوالد العلّامة : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر ، إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدّر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا يخرج بهما عن الجهالة ، وإمّا لعلّة لا نعلمها ، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لوكانت علّة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194580
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي