قَالَ : «الشِّرْبُ ، وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلكِنْ تَقَبَّلْهَا ۱ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ» . ۲
۹۲۰۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَسْتَأْجِرِ ۳ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا ۴ حِنْطَةً» . ۵
۹۲۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ۶، عَنْ بُرَيْدٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۷ عليه السلام فِي الرَّجُلِ ۸ يَتَقَبَّلُ ۹ الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ ۱۰ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۱۱
۹۲۰۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
1.في «بح» والوافي : «يقبلها» . وفي التهذيب ، ح ۸۶۲ : «يسلمها» . وفي الاستبصار ، ح ۴۵۸ : «تسلمها» .
2.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۵۸ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۵ ، ح ۸۶۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . معاني الأخبار ، ص ۱۶۲ ، ح ۱ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۶ ، ح ۳۸۹۵ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۴ ، ح ۶۳۸ ، بسنده عن إسحاق ، عن أبي بصير ، إلى قوله : «ولا بالنطاف» . راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ، ح ۹۲۵۷ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۰ ، ح ۶۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۷۸ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۲ ، ح ۱۸۷۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۸ ، ح ۲۴۳۱۲ .
3.في «بف» : «لا يستأجر» .
4.في «بخ ، بف» : «يزرعها» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۵ ، ح ۸۶۳ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ح ۳۹۰۸ ، معلّقا عن الحلبي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۳ ، ح ۱۸۷۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۴ ، ح ۲۴۱۳۷ .
6.في «ط» : - «بن ميمون» .
7.في الوسائل : «أبي عبد اللّه » .
8.في «ط» : «رجل» .
9.في «بف» : «يقبل» .
10.في «بخ» : «وبالدراهم» .
11.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۳ ، ح ۱۸۷۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۴ ، ح ۲۴۱۳۸ .