385
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ ۱ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ ۲ مَعْلُومٌ ، وَرُبَّمَا ۳ زَادَ وَرُبَّمَا ۴ نَقَصَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلى رَجُلٍ عَلى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا ، وَيُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ ۵ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۶

۹۲۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ ۷ بِالطَّعَامِ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ ۸ » . ۹

۹۲۰۷.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ۱۰، قَالَ :

1.في «ط ، جن» والوسائل : «تكون» .

2.الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام . والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجا ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس . راجع : المغرب ، ص ۱۴۱ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ (خرج) .

3.في «ط» والتهذيب : «ربّما» بدون الواو .

4.في «ط» : «أو ربّما» .

5.في المرآة : «لا يتوهّم فيه جهالة العوض ؛ لأنّ مال الإجارة هو مائتا درهم ، وهو معلوم ، والخراج شرط في ضمنه فلا يضرّ جهالته ، مع أنّه بدون الشرط أيضا يلزمه» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۶ ، ح ۸۶۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۴ ، ذيل ح ۳۸۹۰ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۵ ، ح ۱۸۷۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۷ ، ح ۲۴۱۴۶ .

7.في الاستبصار : + «المخابرة» .

8.قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الأخبار المطلقة التي تقدّم ذكرها : «هذه الأخبار كلّها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وينبغي أن نقيّدها ونقول : إنّما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها ويعطي صاحبها منه ، وأمّا إذا كان من غيرها فلا بأس ، يدلّ على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار» وذكر هذه الرواية .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۵ ، ح ۸۶۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۶۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۹ ، ذيل ح ۹۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۶۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۳ ، ح ۱۸۷۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۵ ، ح ۲۴۱۳۹ .

10.في «ى ، بخ ، بف» : + «الهاشمي» .


الكافي ج10
384

قَالَ : «الشِّرْبُ ، وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلكِنْ تَقَبَّلْهَا ۱ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ» . ۲

۹۲۰۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَسْتَأْجِرِ ۳ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا ۴ حِنْطَةً» . ۵

۹۲۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ۶، عَنْ بُرَيْدٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۷ عليه السلام فِي الرَّجُلِ ۸ يَتَقَبَّلُ ۹ الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ ۱۰ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۱۱

۹۲۰۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

1.في «بح» والوافي : «يقبلها» . وفي التهذيب ، ح ۸۶۲ : «يسلمها» . وفي الاستبصار ، ح ۴۵۸ : «تسلمها» .

2.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۵۸ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۵ ، ح ۸۶۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . معاني الأخبار ، ص ۱۶۲ ، ح ۱ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۶ ، ح ۳۸۹۵ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۴ ، ح ۶۳۸ ، بسنده عن إسحاق ، عن أبي بصير ، إلى قوله : «ولا بالنطاف» . راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ، ح ۹۲۵۷ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۰ ، ح ۶۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۷۸ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۲ ، ح ۱۸۷۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۸ ، ح ۲۴۳۱۲ .

3.في «بف» : «لا يستأجر» .

4.في «بخ ، بف» : «يزرعها» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۵ ، ح ۸۶۳ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ح ۳۹۰۸ ، معلّقا عن الحلبي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۳ ، ح ۱۸۷۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۴ ، ح ۲۴۱۳۷ .

6.في «ط» : - «بن ميمون» .

7.في الوسائل : «أبي عبد اللّه » .

8.في «ط» : «رجل» .

9.في «بف» : «يقبل» .

10.في «بخ» : «وبالدراهم» .

11.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۳ ، ح ۱۸۷۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۴ ، ح ۲۴۱۳۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222980
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي