387
الكافي ج10

۱ قَالَ : قُلْتُ ۲ لَهُ : فَمَا تَقُولُ ـ جَعَلَنِيَ اللّهُ ۳ فِدَاكَ ـ إِنِ اشْتَرى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَحِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا ۴ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۵

۹۲۰۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ ۶ يَزْرَعُ ۷ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ ۸ أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا ۹ وَكَذَا دِرْهَماً ، فَرُبَّمَا نَقَصَ وَغَرِمَ ۱۰ ، وَرُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَزَادَ ۱۱ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا ۱۲ » . ۱۳

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۶۶

2.في «ى ، جن» والتهذيب ، ح ۸۶۵ : «فقلت» .

3.في «ط» : «جُعلتُ» بدل «جعلني اللّه » .

4.في المرآة : «قوله : من غيرها ، أي مع اشتراط غيرها ، أو مع إطلاق بحيث يجوز له أن يؤدّي من غيرها . ولعلّ المنع لكونه شبيها بالربا ، أو لعدم تيقّن حصوله منها ، أو عدم العلم بالمدّة التي يحصل منها ، ولم أره ـ كما هو في بالي ـ في كلام القوم» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۵ ، ح ۸۶۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۰ ، ح ۳۸۷۸ ، معلّقا عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۹ ، ح ۶۶۱ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۸ ، ح ۱۷۹۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۷ ، ذيل ح ۲۳۵۸۳ ؛ و ص ۲۴۰ ، ذيل ح ۲۳۵۸۸ .

6.في «بف» والوافي : «رجل» .

7.في «ط ، بخ ، بف» والتهذيب : «زرع» .

8.في «ط ، جن» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : + «على» .

9.في المرآة : «قوله : وزن كذا ، يحتمل أن يكون مفعول «يعطيه» ، أي يعطيه من الزعفران وزن كذا من الدراهم ، أو ما قيمته كذا من الدراهم . ويحتمل أن يكون «وكذا» ثانيا معطوفا على الوزن ، أي كذا زعفرانا و كذا درهما . ويحتمل أن يكون الوزن مرفوعا قائما مقام فاعل «يمسح» ، أي يعطي من كلّ جريب يمسح عليه ، أي يخرص عليه من زعفران مثلاً عشرون درهما» .

10.الغُرْم : أداء شيء لازم . والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ (غرم) .

11.في «بخ ، بف» والوافي : «زاد واستفضل» .

12.في هامش المطبوع : «لا يخفى أنّ هذا الخبر مناسب لباب المزارعة الآتي» .

13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۶ ، ح ۸۶۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ح ۳۹۰۹ ، معلّقا عن محمّد بن سهل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۷ ، ح ۱۸۷۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۹ ، ح۲۴۱۲۷.


الكافي ج10
386

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ، فَقَالَ : أُجْرَتُهَا ۱ كَذَا ۲ وَكَذَا عَلى ۳ أَنْ أَزْرَعَهَا ۴ ، فَإِنْ ۵ لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذلِكَ ۶ ، فَلَمْ يَزْرَعْهَا ۷ ؟
قَالَ : «لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ۸ ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ۹ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ ۱۰ » . ۱۱

۹۲۰۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي ۱۲ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ۱۳ جُرْبَاناً ۱۴ مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ ؟
فَقَالَ : «حَرَامٌ» .

1.في «ى ، جت» والوافي والتهذيب : «آجرتها» . وفي «ط» والفقيه : «آجرنيها» . وفي الوافي : «آجرتها ، بمعنى استأجرتها . وفي الفقيه : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك . وهو أوضح» .

2.في «ط» والوافي والفقيه : «بكذا» .

3.في «بس» والتهذيب والفقيه : - «على» .

4.في التهذيب والفقيه : «إن زرعتها» .

5.في الفقيه : «أو» .

6.في «بخ ، بف» : «كذا وكذا» بدل «ذلك» .

7.في «بخ» والوافي : + «الرجل» .

8.في الفقيه : «أن ياخذه بماله» .

9.في الوافي : «ترك» .

10.في «بخ» والوافي : «لم يترك» . و في المرآة : «إن شاء المستأجر ترك الزرع وإن شاء لم يتركه ، على الحالين يلزمه الأداء ؛ أو إن شاء الموجر أخذ الاُجرة ، وإن شاء ترك . والأوّل أظهر» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۶ ، ح ۸۶۷ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۵ ، ح ۳۸۹۴ ، معلّقا عن أبان ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۶ ، ح ۱۸۷۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۳ ، ذيل ح ۲۴۲۷۸ .

12.في «ط» والوافي والفقيه والتهذيب : «اشترى» .

13.في «ط» : - «أرضا» . وفي الوافي : «المراد بشراء الأرض إمّا شراء عينها ، وحينئذٍ موضع الخبر هذا الباب ـ وهو باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ـ وإمّا شراء زرعها ، وحينئذٍ موضعه باب المزابنة ، وإمّا استئجارها ، وحينئذٍ موضعه باب مؤاجرة الأرض ، كما فعله في الكافي ، وهو أبعدها» .

14.الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع . المصباح المنير ، ص ۹۵ (جرب) .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222906
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي