سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ، فَقَالَ : أُجْرَتُهَا ۱ كَذَا ۲ وَكَذَا عَلى ۳ أَنْ أَزْرَعَهَا ۴ ، فَإِنْ ۵ لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذلِكَ ۶ ، فَلَمْ يَزْرَعْهَا ۷ ؟
قَالَ : «لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ۸ ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ۹ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ ۱۰ » . ۱۱
۹۲۰۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي ۱۲ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ۱۳ جُرْبَاناً ۱۴ مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ ؟
فَقَالَ : «حَرَامٌ» .
1.في «ى ، جت» والوافي والتهذيب : «آجرتها» . وفي «ط» والفقيه : «آجرنيها» . وفي الوافي : «آجرتها ، بمعنى استأجرتها . وفي الفقيه : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك . وهو أوضح» .
2.في «ط» والوافي والفقيه : «بكذا» .
3.في «بس» والتهذيب والفقيه : - «على» .
4.في التهذيب والفقيه : «إن زرعتها» .
5.في الفقيه : «أو» .
6.في «بخ ، بف» : «كذا وكذا» بدل «ذلك» .
7.في «بخ» والوافي : + «الرجل» .
8.في الفقيه : «أن ياخذه بماله» .
9.في الوافي : «ترك» .
10.في «بخ» والوافي : «لم يترك» . و في المرآة : «إن شاء المستأجر ترك الزرع وإن شاء لم يتركه ، على الحالين يلزمه الأداء ؛ أو إن شاء الموجر أخذ الاُجرة ، وإن شاء ترك . والأوّل أظهر» .
11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۶ ، ح ۸۶۷ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۵ ، ح ۳۸۹۴ ، معلّقا عن أبان ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۶ ، ح ۱۸۷۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۳ ، ذيل ح ۲۴۲۷۸ .
12.في «ط» والوافي والفقيه والتهذيب : «اشترى» .
13.في «ط» : - «أرضا» . وفي الوافي : «المراد بشراء الأرض إمّا شراء عينها ، وحينئذٍ موضع الخبر هذا الباب ـ وهو باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ـ وإمّا شراء زرعها ، وحينئذٍ موضعه باب المزابنة ، وإمّا استئجارها ، وحينئذٍ موضعه باب مؤاجرة الأرض ، كما فعله في الكافي ، وهو أبعدها» .
14.الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع . المصباح المنير ، ص ۹۵ (جرب) .