128 ـ بَابُ قَبَالَةِ ۱ الْأَرَضِينَ ۲ وَالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ۳
۹۲۱۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَبَاهُ عليه السلام حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَعْطى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَقَوَّمَ ۴ عَلَيْهِمْ ۵ قِيمَةً ، فَقَالَ لَهُمْ : إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ ۶ وَتُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَنِ ۷ ، وَإِمَّا أَنْ ۸ أُعْطِيَكُمْ ۹ نِصْفَ الثَّمَنِ ۱۰ وَآخُذَهُ ۱۱ ، فَقَالُوا : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ ۱۲ وَالْأَرْضُ» . ۱۳
1.قال المطرزي : «من تقبّل بشيء وكتب عليه بذلك كتابا فاسم ذلك الكتاب المكتوب عليه القبالة . وقبالة الأرض : أن يتقبّلها إنسان فيقبّلها الإمام ، أي يعطيها إيّاه مزارعة أو مساقاة ، وذلك في أرض الموات أو أرض الصلح ، كما كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقبّل خيبر من أهلها ، كذا ذكر في الرسالة اليوسفيّة» .
وقال الفيّومي : «تقبّلت العمل من صاحبه ، إذا التزمه بعقد . والقبالة ، بالفتح : اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك ، قال الزمخشري : كلّ من تقبّل بشيء مقاطعة ، وكتب عليه بذلك كتابا ، فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح ، والعمل قبالة بالكسر ؛ لأنّه صناعة» . المغرب ، ص ۳۷۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۸۹ (قبل) .
2.في «ى» : «الأرض» .
3.في «بس» : «أو الثلث أو الربع» .
4.قوله عليه السلام : فقوّم ، أي فخرص ، كما سيأتي في الحديث الثاني .
5.في «بح» والوسائل ، ح ۲۳۵۶۸ : «عليه» .
6.في «بخ» : «أن يأخذوه» .
7.في حاشية «جن» والتهذيب : «الثمرة» . وفي حاشية «بخ» والوسائل ، ح ۲۳۵۶۸ والبحار : «التمر» . وفي الوافي : «في التهذيب : الثمرة ، بدل الثمن في الموضعين ، والثمن أوفق للقيمة ، والثمرة أنسب بالخرص ، كما يأتي» .
8.في «ط ، جد» والوسائل ، ح ۲۳۵۶۸ والبحار : - «أن» .
9.في «ط» : «أعطيتكم» .
10.في «بخ» : «التمر» . وفي الوسائل ، ح ۲۳۵۶۸ والبحار : «الثمر» . وفي التهذيب : «الثمرة» .
11.في «ط» : «فآخذه» . وفي الوسائل ، ح ۲۳۵۶۸ : - «وآخذه» .
12.في المرآة : «قولهم : بهذا قامت السماوات ، أي بالعدل» .
13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۳ ، ح ۸۵۵ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللّه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وبسند آخر أيضا عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص ۱۶۳ ، ح ۴۲۳ ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيه هكذا : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : حدّثني أبي أنّ أباه عليه السلام حدّثه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ...» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۱۹ ، ح ۱۸۷۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۲ ، ح ۲۳۵۶۸ ؛ وفيه ، ج ۱۹ ، ص ۴۰ ، ح ۲۴۱۰۸ ، إلى قوله : «أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها» ؛ البحار ، ج ۲۱ ، ص ۳۱ ، ح ۳۳ .