عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تُقَبِّلِ ۱ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلكِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ۲ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ ۳ لَا بَأْسَ بِهِ» .
وَقَالَ ۴ : «لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ» . ۵
۹۲۱۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۶، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ ، فَيَزْرَعُ ۷ أَرْضَ غَيْرِهِ ، فَيَقُولُ : ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ ، وَثُلُثٌ لِلْبَذْرِ ، وَثُلُثٌ لِلْأَرْضِ ۸ .
1.في الوافي : «لا يقبّل» .
2.في «بف» : «فالثلث» .
3.في «بخ» : + «وقال» .
4.في «بخ» : - «قال» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ ، ح ۸۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۵۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۴ ، ح ۸۶۰ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد اللّه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وبسند آخر أيضا عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من قوله : «وقال : لا بأس بالمزارعة» . وفيه ، ص ۲۰۱ ، ضمن ح ۸۸۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۰ ، صدر ح ۳۹۰۶ ، معلّقا عن حمّاد ، وتمام الرواية في الأخيرين : «سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۰ ، ح ۱۸۷۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۱ ، ح ۲۴۱۰۹ ؛ وفيه ، ص ۵۳ ، ح ۲۴۱۳۵ ، إلى قوله : «والخمس لا بأس به» .
6.هكذا في «ط» . وفي «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوافي والوسائل : + «عن الحسن بن محبوب» .
وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ الظاهر تقدّم طبقة الحسن بن محبوب على الحسين بن سعيد ؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب بهذا العنوان أو بعنوان ابن محبوب في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد في مورد رواية الحسن بن محبوب ، بعناوينه المختلفة ، عن الحسين بن سعيد . أضف إلى ذلك أنّ وقوع الواسطة بين أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ، كما ثبت في محلّه ـ وبين الحسين بن سعيد ، وهو من عمدة مشايخه ، في غاية البعد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۵۰۴ ـ ۵۱۴ ؛ ص ۶۷۰ ـ ۶۷۴ ؛ ج ۵ ، ص ۴۲۵ ـ ۴۲۶ ؛ ص ۴۳۲ ـ ۴۳۳ ؛ و ص ۴۸۸ ـ ۴۹۲ .
7.في التهذيب ، ح ۸۷۲ : - «فيزرع» .
8.في «بخ ، بف» والوافي : «و ثلث للأرض ، وثلث للبذر» .