قَالَ : «لَا يُسَمِّي ۱ شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَالْبَقَرِ ، وَلكِنْ يَقُولُ ۲ : ازْرَعْ ۳ فِيهَا كَذَا وَكَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً ، وَإِنْ شِئْتَ ثُلُثاً» . ۴
۹۲۱۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ۵ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً ۶ ؟
قَالَ : «لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلَا بَقَراً ؛ فَإِنَّمَا ۷ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ ۸ » . ۹
۹۲۱۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ ، فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ ۱۰ ثُلُثاً ؟
قَالَ : «لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً ؛ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ ۱۱ » . ۱۲
1.في الوافي : «لا تسمّ» .
2.في «بس» والوافي : «تقول» .
3.في التهذيب ، ح ۸۷۲ : + «ولي» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ ، ح ۸۷۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . وفيه ، ص ۱۹۴ ، ح ۸۵۷ ، بسند آخر . النوادر للأشعري ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۲۹ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۱ ، ح ۱۸۷۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۱ ، ح ۲۴۱۱۱ .
5.في «ط ، بح ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب ، ح ۸۷۳ : - «عليه» .
6.في المرآة : «قوله : للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ، يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون اللام للتمليك ، فالنهي لكونهما غير قابلين للملك ، وثانيهما أن يكون المعنى : ثلث بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر» .
7.في «ط» : «وإنّما» .
8.في المرآة : «قوله عليه السلام : فإنّما يحرّم الكلام ؛ لأنّه إذا حسب المجموع وزراعه عليه ولم يسمّ البذر والبقر حلّ ، وإن سمّى حرم ، مع أنّ مآل الأمرين إلى واحد ، والمقدار واحد» .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ ، ح ۸۷۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص ۱۹۴ ، ح ۸۵۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۱ ، ح ۱۸۷۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۱ ، ح ۲۴۱۱۲ .
10.في «بح» : «البقر» .
11.لم يرد هذا الحديث في «ى» .
12.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۲ ، ح ۱۸۷۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۱ ، ح ۲۴۱۱۰ .