قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِّ 1 ، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ 2 أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي 3 عَلى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لِي مِنْ ذلِكَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ 4 بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ .
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ، كَذلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي» . 5
۹۲۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۶ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَقَلَّ ۷ مِنْ ذلِكَ ، وَأَكْثَرَ ۸ ، فَيَعْمُرُهَا ۹ ، وَيُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ ۱۰ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ ۱۱ لَا يَحِلُّ» . ۱۲
1.في «ط» : «أبو يحيى المسمعي» . وفي «بح» : «ابن نجيح المسمعي» .
2.في الوافي : «الأرض» .
3.في «ى ، بخ ، بف» والوافي : «لأكرتي» . وفي رجال الكشّي : «آخرين» . والأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة جمع كافر . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۲۶ (أكر) .
4.في «بخ ، بف» والوسائل ورجال الكشّي والغيبة للنعماني : «أو الثلث» .
5.الغيبة للنعماني ، ص ۲۳۴ ، صدر الحديث الطويل ۲ ، عن محمّد بن همّام ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي . رجال الكشّي ، ص ۳۵۴ ، صدر الحديث الطويل ۶۶۳ ، بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي ، وبسند آخر عن أبي نجيح ، وفيهما مع اختلاف . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۹ ، ح ۸۸۱ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن ابن نجيح المسمعي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۳۳ ، ح ۱۸۷۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۲ ، ح ۲۴۱۳۴ .
6.في «ط» : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
7.في «بح» والوسائل : «أو أقلّ» .
8.في الوسائل : «أو أكثر» .
9.في «ى» : «فيعمّروها» .
10.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۵۰ : «قوله عليه السلام : ولا يدخل العلوج ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض ؛ لأنّهم أحرار ، لا ولاية للمؤجر عليهم . ولعلّه كان معروفا في ذلك الزمان ، كما في بعض المحالّ من بلادنا ؛ لأنّ للرعايا مدخلاً عظيما في قيمة الملك واُجرته . انتهى . وأقول : يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج . وقيل : أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبّل ؛ لكراهة مشاركتهم ، والأوسط ـ كما خطر البال ـ أظهر ، ولعلّه موافق لفهم الكليني رحمه الله» .
11.في «ط» : «فإنّه» .
12.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ، ح ۹۲۱۹ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ ، ح ۸۷۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : «ويؤدّي ما خرج عليها» . وفيه ، ص ۲۰۱ ، صدر ح ۸۸۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۷ ، ح ۳۸۹۹ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۱ ، ح ۸۸۷ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۳۰ ، ح ۱۸۷۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۲۵۶۸ .