399
الكافي ج10

۹۲۲۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ ۱ أَهْلِهَا ۲ عَلى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً ۳ ، أَوْ جَدَّدَ ۴ فِيهَا بِنَاءً ، فَإِنَّ ۵ لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَا ۶ الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا ۷ أَوَّلًا ۸ ؟
قَالَ : «إِذَا ۹ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلى أَمْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلَا يَعْرِضُ ۱۰ لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ». ۱۱

1.في «بخ ، بف» والوافي : «أنفس» .

2.في «بخ» : - «أهلها» .

3.المَرَمّة والمرَمّ : إصلاح الشيء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۲۵۱ (رمم) .

4.في «بح»: «جوّد» .

5.في «بس ، بف» : «قال» .

6.في «جت ، جد» وحاشية «بخ» : «لا» .

7.الدهاقين : جمع الدهقان . قال ابن الأثير : «الدهقان ، بكسر الدال وضمّها : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب» . وقال الفيّومي : «الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار ، وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ» . النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۰۱ (دهقن) .

8.في «ط» : - «أوّلاً» .

9.في «ط ، بف» : «فإذا» بدل «قال : إذا» .

10.في «بح» : + «له» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فلا يعرض ، قال الوالد العلّامة ـ قدّس سرّه ـ : الغرض أنّه إذا زارع عاملاً قرية خربة وشرط على أصحابها أنّه إن رمّ دورها يكون له اُجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمّة أو قبل الإجارة ، فإذا رمّها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة اُجرة الدور ؟ فبيّن عليه السلام قاعدة كلّيّة ، وهي أنّه إذا استأجر الأرض أو زارعها، فإنّ القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيّما ما كان في أيدي الأكرة إلّا أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۹ ، ح ۸۸۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۵ ، ح ۳۸۹۱ ، معلّقا عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف . وفيه ، ح ۳۸۹۲ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۲ ، ح ۸۹۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى قوله : «إلّا الذي كان في أيدي دهاقينها» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۳۲ ، ح ۱۸۷۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۹ ، ح ۲۴۱۵۰ .


الكافي ج10
398

قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِّ 1 ، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ 2 أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي 3 عَلى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لِي مِنْ ذلِكَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ 4 بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ .
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ، كَذلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي» . 5

۹۲۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۶ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَقَلَّ ۷ مِنْ ذلِكَ ، وَأَكْثَرَ ۸ ، فَيَعْمُرُهَا ۹ ، وَيُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ ۱۰ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ ۱۱ لَا يَحِلُّ» . ۱۲

1.في «ط» : «أبو يحيى المسمعي» . وفي «بح» : «ابن نجيح المسمعي» .

2.في الوافي : «الأرض» .

3.في «ى ، بخ ، بف» والوافي : «لأكرتي» . وفي رجال الكشّي : «آخرين» . والأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة جمع كافر . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۲۶ (أكر) .

4.في «بخ ، بف» والوسائل ورجال الكشّي والغيبة للنعماني : «أو الثلث» .

5.الغيبة للنعماني ، ص ۲۳۴ ، صدر الحديث الطويل ۲ ، عن محمّد بن همّام ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي . رجال الكشّي ، ص ۳۵۴ ، صدر الحديث الطويل ۶۶۳ ، بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي ، وبسند آخر عن أبي نجيح ، وفيهما مع اختلاف . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۹ ، ح ۸۸۱ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن ابن نجيح المسمعي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۳۳ ، ح ۱۸۷۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۲ ، ح ۲۴۱۳۴ .

6.في «ط» : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

7.في «بح» والوسائل : «أو أقلّ» .

8.في الوسائل : «أو أكثر» .

9.في «ى» : «فيعمّروها» .

10.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۵۰ : «قوله عليه السلام : ولا يدخل العلوج ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض ؛ لأنّهم أحرار ، لا ولاية للمؤجر عليهم . ولعلّه كان معروفا في ذلك الزمان ، كما في بعض المحالّ من بلادنا ؛ لأنّ للرعايا مدخلاً عظيما في قيمة الملك واُجرته . انتهى . وأقول : يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج . وقيل : أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبّل ؛ لكراهة مشاركتهم ، والأوسط ـ كما خطر البال ـ أظهر ، ولعلّه موافق لفهم الكليني رحمه الله» .

11.في «ط» : «فإنّه» .

12.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ، ح ۹۲۱۹ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ ، ح ۸۷۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : «ويؤدّي ما خرج عليها» . وفيه ، ص ۲۰۱ ، صدر ح ۸۸۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۷ ، ح ۳۸۹۹ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۱ ، ح ۸۸۷ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۳۰ ، ح ۱۸۷۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۲۵۶۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222721
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي