401
الكافي ج10

مُسَمَّاةً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ : هَلْ ۱ لِلْمُتَقَبِّلِ ۲ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِي تَقَبَّلَهَا ۳ مِنْهُ إِلَيْهِ ؟ وَمَا يَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ ؟
قَالَ : فَكَتَبَ ۴ : «لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ ۵ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُ» . ۶

۹۲۲۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ۷؛ وَ۸مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ۹الْهَمَذَانِيِّ۱۰، قَالَ :

1.في «ط» : «فهل» .

2.في «بح ، بخ» : «للمقبل» .

3.في «بح» : «تقبل بها» . وفي حاشية «جت» : «تقبل به» .

4.في الوسائل : - «فكتب» .

5.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۵۲ : «قوله عليه السلام : إذا اشترط ، هذا الاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب بناء على وجوب الإخبار بالعيب ، أو على الاستحباب بناء على عدمه ، والمشهور بين الأصحاب أنّ الإجارة لا تبطل بالبيع ، لكن إن كان المشتري عالما بالإجارة تعيّن عليه الصبر إلى انقضاء المدّة ، وإن كان جاهلاً تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدّة» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۸ ، ح ۹۱۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۳۷ ، ح ۱۸۷۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۵ ، ح ۲۴۳۰۹ .

7.هكذا في «بس» . وفي «ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «الهمداني» . وإبراهيم بن محمّد هذا هو جدّ محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهمذاني الذي كان هو وأبوه وجدّه وكلاء الناحية بهَمَذَان . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۴۴ ، الرقم ۹۲۸ ؛ و لاحظ أيضا ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ۱۳۸۴ .

8.في السند تحويل بعطف «محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذاني» على «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني» .

9.في «جن» والوسائل : + «بن محمّد» .

10.هكذا في «بس» . وفي «ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «الهمداني» .


الكافي ج10
400

۹۲۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :۱سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا ، غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ ۲ ، فَاعْتَدى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ ، فَطَلَبُوا إِلَيَّ ، فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَقَرْيَتَهُمْ عَلى أَنْ أَكْفِيَهُمُ ۳ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ ۴ أَوْ كَثُرَ ، فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ ۵ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ۶ ، لَكَ ۷ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ» . ۸

131 ـ بَابُ مَنْ يُؤَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ يَمُوتُ ، فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ

۹۲۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذلِكَ سِنِينَ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۷۰

2.الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام . والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجا ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس . راجع : المغرب ، ص ۱۴۱ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ (خرج) .

3.في الوسائل : «أن يكفيهم» .

4.في «بح» : «بأقلّ» .

5.في «ط» والتهذيب : - «ذلك فضل بعد» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا بأس بذلك ؛ لأنّه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ، ولو كان من أرض الخراج فكلّ من قام بعمارتها فهو أحقّ بها» .

7.في «ى» : «ولك» . وفي «ط» : «وكلّ» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۹ ، ح ۸۷۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۳۳ ، ح ۱۸۷۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵۷ ، ح ۲۴۱۴۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191269
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي