403
الكافي ج10

۹۲۲۸.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۱، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ۲، قَالَ :كَتَبَ رَجُلٌ ۳ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه السلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَلَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ ، وَكَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ ، فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ وَرَثَةٌ ، أَ يَرْجِعُ ۴ ذلِكَ ۵ فِي الْمِيرَاثِ ، أَوْ يَبْقى ۶ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلى أَنْ تَنْقَضِيَ ۷ إِجَارَتُهُ ؟
فَكَتَبَ عليه السلام ۸ : «إِلى أَنْ تَنْقَضِيَ ۹ إِجَارَتُهُ» . ۱۰

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .

2.في «بح ، بف ، جت» : «الراكاني» . وفي «ط» : «الداكاني» . وفي الوسائل : - «الرازي» . والمذكور في رجال الطوسي ، ص ۳۸۳ ، الرقم ۵۶۴۳ ـ في ذيل أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام ـ هو أحمد بن إسحاق الرازي . ثمّ إنّا لم نجد الراكاني كلقب في موضع ، والظاهر أنّ الصواب ، هو الزاكاني . وما ورد في رجال الطوسي ، ص ۳۸۶ ، الرقم ۵۶۸۷ ؛ من خيران بن إسحاق الراكاني ، فالمذكور في بعض نسخه هو الزاكاني . والزاكاني هي إمّا نسبة إلى قرية من قرى قزوين ، أو نسبة إلى قبيلة من العرب سكنوا قزوين . راجع : تاج العروس ، ج ۱۳ ، ص ۵۷۷ ؛ و ج ۱۸ ، ص ۲۶۲ .

3.في الوسائل : «كتبت» بدل «كتب رجل» .

4.في «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافي والفقيه والتهذيب : «هل يرجع» .

5.في الفقيه والتهذيب : + «الشيء» .

6.. ف «ط ، بخ» والوافي والتهذيب : «أم يبقى» . و في الفقيه : «أويثبت» .

7.في «بس ، جن» والوافي : «أن ينقضي» .

8.في الفقيه : + «يثبت في يد المستأجر» .

9.في «بس» : «أن ينقضي» .

10.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۲ ، ح ۳۹۱۴ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۷ ، ح ۹۱۰ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۳۸ ، ح ۱۸۷۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۶ ، ح ۲۴۳۱۰ .


الكافي ج10
402

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا ۱ عَشْرَ سِنِينَ عَلى أَنْ تُعْطَى الْاءِجارَةَ ۲ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْءٌ ۳ مِنَ ۴ الْاءِجارَةَ ۵ مَا لَمْ يَمْضِ ۶ الْوَقْتُ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا : هَلْ يَجِبُ عَلى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْاءِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ ، أَمْ تَكُونُ الْاءِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً ۷۸ بِمَوْتِ ۹ الْمَرْأَةِ ؟
فَكَتَبَ عليه السلام : «إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ ۱۰ فَمَاتَتْ ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْاءِجَارَةُ ، فَإِنْ ۱۱ لَمْ تَبْلُغْ ۱۲ ذلِكَ الْوَقْتَ ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَيُعْطى ۱۳ وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللّهُ ۱۴ » . ۱۵

1.الضيعة : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۲۳۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۶۶ (ضيع) .

2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۹۱۲ . وفي «جت» والمطبوع : «الاُجرة» .

3.في «بخ» : «شيئا» .

4.في التهذيب ، ح ۹۱۲ : - «شيء من» .

5.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي «بح ، جت» والمطبوع : «الاُجرة» .

6.في الوافي : «ما لم ينقض» .

7.في الوسائل : «منقضية» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۷۱

9.في حاشية «جت» والتهذيب ، ح ۹۱۲ : «لموت» .

10.في «بس» : «لم تبلغ» .

11.في «ط ، بخ ، بس» والوافي والتهذيب ، ح ۹۱۲ : «وإن» .

12.في «ى ، بح ، جت ، جد ، جن» والوافي والتهذيب ، ح ۹۱۲ : «لم يبلغ» .

13.في «بس» والوسائل والتهذيب ، ح ۹۱۲ : «فتعطى» .

14.في المرآة : «واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كلّ منهما . وقيل : لا تبطل بموت المؤجر ، وتبطل بموت المستأجر . والمشهور بين المتأخّرين عدم البطلان بموت واحد منهما ، ولا يخلو من قوّة ، واستدلّ به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر ، ولا يخفى عدم صراحة فيه وإن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد أنّ الوارث يستحقّ من الاُجرة بقدر ما مضى من المدّة وإن لم تبلغ المدّة التي يلزم الأداء فيها ، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر ، فيمكن أن يكون أعرض عليه السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقيّة ، أو عوّل على أنّه يظهر من الجواب البطلان» . وللمزيد راجع : مسالك الأفهام ، ج ۵ ، ص ۱۷۵ .

15.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۷ ، ح ۹۱۲ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعا ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني . وفيه ، ص ۲۰۸ ، ح ۹۱۳ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۳۷ ، ح ۱۸۷۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۶ ، ح ۲۴۳۱۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194564
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي