409
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا ۱ بِهِ ، وَإِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ ۲ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ ۳ » . ۴

۹۲۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ۵ ، قَالَ : «لَا يَصْلُحُ ذلِكَ إِلَا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً» . ۶

۹۲۳۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنِّي لَأَكْرَهُ ۷ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ، ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ ۸ إِلَا أَنْ يُحْدَثَ ۹ فِيهَا حَدَثٌ ۱۰ ، أَوْ تُغْرَمَ ۱۱ فِيهَا غَرَامَةٌ ۱۲ » . ۱۳

1.في «بخ» : «يتقبّلها» . وفي «بف» : «تتقبّلها» .

2.في الفقيه : - «وإن تقبّلتها بالنصف والثلث ، فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به» .

3.في الفقيه : «مصمتان» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۴ ، ح ۸۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۶۷ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج۳، ص۲۳۵، ح۳۸۶۵، معلّقا عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي، ج۱۸، ص۱۰۴۳، ح۱۸۷۹۳؛ الوسائل ، ج۱۹، ص۱۲۷، ح۲۴۲۸۶.

5.في الوسائل : + «به» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۴ ، ح ۸۹۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۲۲۳ ، ح ۹۷۹ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . المقنعة ، ص ۶۳۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۳۸ ، ح ۱۸۶۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۰ ، ح ۲۴۲۹۴ .

7.في «بخ» : «أكره» .

8.في «ط ، بف» والتهذيب والفقيه : - «به» .

9.في «بس» والوافي : «أن نحدث» .

10.في «ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافي : «حدثا» .

11.في «ى ، بح ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : «أو يغرم» . وفي «بس» والوافي : «نغرم» .

12.الغرامة : أداء شيء لازم ، وكذلك المَغْرم والغُرْم . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۶ (غرم) .

13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۴ ، ح ۹۰۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، ح ۳۸۶۴ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۳۹ ، ح ۱۸۶۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۰ ، ح ۲۴۲۹۵ .


الكافي ج10
408

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ ، فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» .
قُلْتُ : فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأُقَبِّلُهَا ۱ بِأَلْفَيْنِ ؟
قَالَ : «لَا يَجُوزُ» .
قُلْتُ : كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ ۲ ، وَلَمْ يَجُزِ الثَّانِي ۳ ؟
قَالَ : «لِأَنَّ هذَا مَضْمُونٌ ۴ ، وَذلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ» . ۵

۹۲۳۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :۶

1.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «واُقبّلها» .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «كيف صار الأوّل جائزا» .

3.في الوسائل : «قلت : لم» بدل «قلت : كيف جاز الأوّل ، ولم يجز الثاني ؟» .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : لأنّ هذا مضمون ؛ يعني في الصورة الاُولى لم يضمن شيئا ، بل قال : إن حصل شيء يكون ثلثه أو نصفه لك ، وفي الثانية ضمن شيئا معيّنا ، فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شيء . كذا ذكره الفاضل الإسترآبادي ، وهو جيّد ؛ فإنّ الغرض بيان علّة الفرق واقعا وإن لم نعلم سبب علّيّتها . وقيل : المراد أنّ ما أخذت شيئا ممّا دفعت من الذهب فهو مضمون ، أي أنت ضامن له ، يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم ، لا بيان للحكمة ، ولا يخفى بعده ، وعلى الأوّل فذكر الذهب والفضّة يكون على المثال ، ويكون الغرض الفرق بين الإجارة والمزارعة» .

5.التهذيب ، ج ۷ ،ص ۲۰۴ ، ح ۸۹۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۶۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الكريم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۴۳ ، ح ۱۸۷۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۶ ، ح ۲۴۲۸۵ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۷۳

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222888
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي