يَصْلُحُ لَهُ ۱ » . ۲
133 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ ۳ مِمَّا تَقَبَّلَ ۴
۹۲۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ، فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ ، ۵ وَيَدْفَعُهُ ۶ إِلى آخَرَ ، فَيَرْبَحُ فِيهِ ؟
قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً ۷ » . ۸
۹۲۴۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ۹، قَالَ :
1.في المرآة : «فذلكة : اعلم أنّ ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين الأرض ، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقا ، لا سيّما الثلاثة الاُول ، وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب والفضّة ؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت على المنع في ما ذكرناه ، واللّه تعالى يعلم» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۴ ، ح ۹۰۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، ح ۳۸۶۳ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۴۴ ، ح ۱۸۷۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۰ ، ح ۲۴۲۹۶ .
3.في حاشية «جت ، جن» : «بأقلّ» .
4.في «جن» : «يتقبّل» . وفي «ط» : «يتقبّل به» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۷۴
6.في «ى ، جد» : «فيدفعه» .
7.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۵۸ : «يدلّ على ما هو المشهور عند القدماء من أنّه إذا تقبّل عملاً لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة إلّا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل . وقال في المسالك : مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعا ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره ، ولا يخفى أنّ الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلّا فلا إشكال في المنع والضمان لو سلّم العين» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۵ ، ص ۱۸۰ .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۰ ، ح ۹۲۳ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «فيربح فيه قال : لا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۴۹ ، ح ۱۸۶۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۲ ، ح ۲۴۲۹۹ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۱۹۱ ، ح ۲۹۳۴۹ .
9.في «بس ، جد» : «الحنّاط» .
و الحكم هذا ، هو الحكم بن أيْمَن ، وصفه النجاشي بالحنّاط ، والبرقي والشيخ الطوسي بالخيّاط . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۳۷ ، الرقم ۳۵۴ ؛ رجال البرقي ، ص ۳۸ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۸۵ ، الرقم ۲۲۵۰ .