411
الكافي ج10

يَصْلُحُ لَهُ ۱ » . ۲

133 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ ۳ مِمَّا تَقَبَّلَ ۴

۹۲۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ، فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ ، ۵ وَيَدْفَعُهُ ۶ إِلى آخَرَ ، فَيَرْبَحُ فِيهِ ؟
قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً ۷ » . ۸

۹۲۴۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ۹، قَالَ :

1.في المرآة : «فذلكة : اعلم أنّ ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين الأرض ، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقا ، لا سيّما الثلاثة الاُول ، وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب والفضّة ؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت على المنع في ما ذكرناه ، واللّه تعالى يعلم» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۴ ، ح ۹۰۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، ح ۳۸۶۳ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۴۴ ، ح ۱۸۷۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۰ ، ح ۲۴۲۹۶ .

3.في حاشية «جت ، جن» : «بأقلّ» .

4.في «جن» : «يتقبّل» . وفي «ط» : «يتقبّل به» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۷۴

6.في «ى ، جد» : «فيدفعه» .

7.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۵۸ : «يدلّ على ما هو المشهور عند القدماء من أنّه إذا تقبّل عملاً لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة إلّا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل . وقال في المسالك : مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعا ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره ، ولا يخفى أنّ الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلّا فلا إشكال في المنع والضمان لو سلّم العين» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۵ ، ص ۱۸۰ .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۰ ، ح ۹۲۳ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «فيربح فيه قال : لا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۴۹ ، ح ۱۸۶۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۲ ، ح ۲۴۲۹۹ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۱۹۱ ، ح ۲۹۳۴۹ .

9.في «بس ، جد» : «الحنّاط» . و الحكم هذا ، هو الحكم بن أيْمَن ، وصفه النجاشي بالحنّاط ، والبرقي والشيخ الطوسي بالخيّاط . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۳۷ ، الرقم ۳۵۴ ؛ رجال البرقي ، ص ۳۸ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۸۵ ، الرقم ۲۲۵۰ .


الكافي ج10
410

۹۲۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَرْعًى ۲ يَرْعى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعى فِيهِ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُمُ ۳ الثَّمَنَ ؟
قَالَ : «فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطى ، وَإِنْ أَدْخَلَ ۴ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ ۵ ، وَكَانَتْ غَنَمُهُ ۶ بِدِرْهَمٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ هُوَ رَعى ۷ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ ۸ بِشَهْرٍ ۹ أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَلَا بَأْسَ ۱۰ ؛ وَلَيْسَ لَهُ ۱۱ أَنْ يَبِيعَهُ ۱۲ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، وَيَرْعى مَعَهُمْ ۱۳ ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، وَلَا ۱۴ يَرْعى مَعَهُمْ ۱۵ إِلَا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعى عَمَلًا : حَفَرَ بِئْراً ، أَوْ شَقَّ نَهَراً ، أَوْ تَعَنّى ۱۶ فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعى ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ ۱۷ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ ۱۸ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا ، فَبِذلِكَ ۱۹

1.في «ط» والوسائل : - «بن محمّد» .

2.في الوسائل : «مراعي» .

3.في «ى» : «منها» .

4.في «ط» : «أدخله» .

5.في الفقيه : + «درهما» .

6.في الوافي والفقيه : + «ترعى» .

7.في «بف» والوافي : «رعاها» .

8.في «ى ، بس ، جت ، جن» وحاشية «بح» : «أن يدخل» .

9.في «بس» : «لشهر» .

10.في «ط» : - «فلا بأس» . وفي الفقيه : - «وإن هو رعى فيه» إلى هنا .

11.في الوسائل : - «له» .

12.في المرآة : «قوله عليه السلام : وليس له أن يبيعه ، لا ينافي ما مرّ من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره ؛ لأنّه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ، ولذا أوردهما المصنّف» .

13.في حاشية «بف» : «معه» .

14.في الوسائل : - «لا» .

15.في الفقيه : - «ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم» .

16.«تعنّى» ، أي نصب وتعب ، من العناء بمعنى النصب والتعب والمشقّة . راجع : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۱۰۳ (عني) .

17.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «بأن يبيعه» .

18.في الوسائل والتهذيب : - «به» .

19.في «ى ، بح» وحاشية «جت» : «وذلك» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222072
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي