413
الكافي ج10

134 ـ بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْقَصِيلِ ۱ وَأَشْبَاهِهِ

۹۲۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۲ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ ۳ زَرْعاً أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ ۴ حَتّى تَحْصُدَهُ إِنْ ۵ شِئْتَ ، أَوْ ۶ تَعْلِفَهُ ۷ مِنْ ۸ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ» .
وَقَالَ ۹ : «لَا بَأْسَ ۱۰ أَيْضاً ۱۱ أَنْ تَشْتَرِيَ ۱۲ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ ۱۳ » . ۱۴

۹۲۴۳.عَلِيٌّ۱۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَ يَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ ۱۶ ؟

1.«القصيل» : المقطوع ، من القَصْل ، وهو القطع . و القصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، أو هو الشعير يُجَزّ أخضر لعلف الدوابّ ، وسمّي قصيلاً لأنّه يُقْصَل وهو رطب ، أو لسرعة انفصاله وهو رطب . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۰۶ (قصل) .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال» بدل «قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام » .

3.في «بح ، بف» : «يشترى» .

4.في «بخ ، بف» : «يتركه» .

5.في «بح ، بف» : «وإن» .

6.في «بف» : «أن» .

7.في «بخ ، بف ، جن» وحاشية «بح ، جت» والوافي والاستبصار ، ح ۳۹۵ : «تقلعه» .

8.في «بخ ، بف» : - «من» .

9.في «جن» : «قال» بدون الواو .

10.في «جن» : + «به» .

11.في «بخ ، بف» : - «أيضا» .

12.في «ى ، بخ ، بف ، جن» : «أن يشتري» .

13.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۵۹ : «يدلّ على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يستنبل ، أي يظهر فيه السنبل وبعده . وخالف فيه الصدوق ... ويدلّ أيضا على أنّه يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، وحمل على إذن مالك الأرض» . وراجع : المقنع ، ص ۳۹۲ .

14.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۲ ، ح ۶۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳۹۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۴ ، ح ۶۳۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳۹۴ ، بسند آخر ، إلى قوله : «حتّى تحصده إن شئت» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۴۷ ، ح ۱۷۸۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۵ ، ذيل ح ۲۳۵۷۴ .

15.في «بخ ، بف» : + «بن إبراهيم» .

16.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «الكلام في الزرع كالكلام في الثمار من جهة النموّ واحتمال الغرر وحدوث الآفات . وجملة القول فيه أنّه إمّا أن يبيع هذا الشيء الموجود ، أي القصيل والحشيش ، وإمّا أن يبيع الحنطة والشعير قبل وجودهما ، فإن كان المقصود الأوّل جاز البيع بلا شبهة ، وأوجب بعض العامّة قطعها حتّى لا يختلط بما ينمو من مال البائع ، وإن كان المقصود بيع الحنطة والشعير غير الموجودين فعلاً فهو جائز أيضا بعد ظهور الزرع ؛ لأنّ أهل الخبرة يعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحيث يخرج به من الغرر ، كما قلنا بذلك في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ، وأمّا إدراكها حتّى يصير حنطة وشعيرا فقد جرت عادة اللّه به ، والآفات لا توجب غررا ، كما قلنا» .


الكافي ج10
412

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ ۱ ، وَأُسَلِّمُهُ بِأَكْثَرَ ۲ مِنْ ذلِكَ ۳ لَا أَزِيدُ عَلى أَنْ أَشُقَّهُ .
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۴ » ثُمَّ ۵ قَالَ : «لَا بَأْسَ ۶ فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ ۷ مِنْ عَمَلٍ ، ثُمَّ ۸ اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ» . ۹

۹۲۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ۱۰ فِيهِ الصِّيَاغَةُ ۱۱ وَفِيهِ النَّقْشُ ، فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلى شَرْطٍ ، فَإِذَا ۱۲ بَلَغَ الْحِسَابُ ۱۳ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ .
قَالَ : «فَبِطِيبِ ۱۴ نَفْسٍ مِنْهُ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ۱۵ » . ۱۶

1.في «بخ ، بف ، جد» والوسائل : «بدراهم» .

2.في «ر ، بح ، بخ ، بف» وحاشية «بز ، جن» والوافي والتهذيب : «بأقلّ» .

3.. في حاشية «بز ، جش» : + «أو أقلّ» .

4.في الوافي : «بذلك» .

5.في «ط» : - «قال : لا بأس به ثمّ» .

6.في «جن» : «فلا بأس» . وفي «ى» : - «به ، ثمّ قال : لا بأس» .

7.في «بح ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «تقبّلت» .

8.في الوسائل : «قد» بدل «ثمّ».

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۰ ، ح ۹۲۵ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۴۹ ، ح ۱۸۶۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۲ ، ح ۲۴۳۰۰ .

10.في «بخ ، بف» : «بالعمل» .

11.«الصياغة» : مصدر صاغ الشيءَ يصوغه صَوْغا : سبكه ، أي ذوّبه وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم ، فانصاغ . والصِياغة أيضا : حرفة الصائغ . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۴۴۲ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۴۹ (صوغ) .

12.في «بف» : «وإذا» .

13.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ح ۹۲۸ : + «فيما» .

14.في «بح» والوافي : «فبطيبة» .

15.في المرآة : «يدلّ على أنّ النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع ، مع أنّ عدم البأس لا ينافي الكراهة» .

16.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۱ ، ح ۹۲۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۰۲۰ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۴۷ ، ح ۱۸۶۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۲ ، ح ۲۴۳۰۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221929
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي