415
الكافي ج10

الْمُثَنَّى 1 الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي زَرْعٍ بِيعَ وَهُوَ حَشِيشٌ ، ثُمَّ سَنْبَلَ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ : أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هذَا الزَّرْعِ ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ حَشِيشٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ 2 ، وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ» . 3

۹۲۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ ۴ الْمُحَاقَلَةِ ۵ وَالْمُزَابَنَةِ ۶ » قُلْتُ :

1.في «ط ، ى ، بخ ، بف» : «مثنّى» .

2.في الوافي : «أعفاه : قطعه وأمحاه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فإن شاء ، أي البائع . والعفا : الدروس والهلاك» . وراجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۶۶ (عفا) .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۲ ، ح ۶۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۹۸ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۴۸ ، ح ۱۷۸۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۶ ، ذيل ح ۲۳۵۸۰ .

4.في الاستبصار ، ح ۳۰۸ : + «بيع» .

5.قال الجوهري : «المحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبُرّ ، وقد نهي عنه» . وقال ابن الأثير : «المحاقلة مختلف فيها ، قيل : هي اكتراء الأرض بالحِنْطة . هكذا جاء مفسّرا في الحديث ، وهو الذي يسمّيه الزرّاعون : المحارَثة . وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم ، كالثلث والربع ونحوهما . وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبُرّ . وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه . وإنَّما نهي عنها لأنّها من المكيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلّا مثلاً بمثل ويدا بيد . وهذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثر» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۷۲ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ (حقل) .

6.قال الجوهري : «المزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، ونهي عن ذلك لأنّه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن ، ورُخِّص في العرايا» . وقال ابن الأثير : «هي ـ أي المزابنة ـ بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزَبْن ، وهو الدفع ، كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يَزبِن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه ، وإنّما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة» . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۱۳۰ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۹۴ (زبن) . وفي المرآة : «يدلّ ـ أي هذا الحديث ـ على تحريم المزابنة والمحاقلة . والمزابنة : مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع ، سمّيت بذلك لأنّها مبنيّة على التخمين ، والغبن فيها يكثر ، وكلّ منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر ، وتحريمها في الجملة إجماعي ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : يحرم بيع تمر النخلة بتمر منها ، وقيل : بمطلق التمر وإن لم يكن منها ، والأخير أشهر . وهل يجوز ذلك في غير شجرة النخل من شجر الفواكه ؟ المشهور الجواز ، وقيل بالمنع ، وكذا حرمة المحاقلة إجماعي ، وهي مفاعلة من الحقل ، وهي الساحة التي يزرع فيها ، سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقل . واختلف أيضا في تفسيرها بحبّ منه أو بمطلق الحبّ . ثمّ ظاهر كلام الأكثر تفسيرها ببيع السنبل ، ويظهر من بعضهم مطلق الزرع ، وأيضا ظاهرهم أنّها مختصّة بالحنطة ، وألحق بعضهم بها الشعير ، وبعضهم مطلق الحبّ ، وهذا الخبر يدلّ على الاختصاص بالتمر والحنطة كماترى» . وللمزيد راجع : الروضة البهيّة ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ و ۳۶۴ .


الكافي ج10
414

قَالَ : «نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِهِ» . ۱

۹۲۴۴.عَنْهُ۲، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ :«لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ ۳ الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ ۴ أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ ۵ إِنْ شِئْتَ حَتّى يُسَنْبِلَ ، ثُمَّ تَحْصُدَهُ ۶ ؛ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ ۷ تَعْلِفَ ۸ دَابَّتَكَ قَصِيلًا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ ، فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ ۹ رَأْساً ۱۰ ؛ فَإِنَّهُ فَسَادٌ» . ۱۱

9245.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ 12

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۲ ، ح ۶۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۹۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۴۷ ، ح ۱۷۸۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۵ ، ذيل ح ۲۲۵۷۴.

2.الضمير راجع إلى حريز المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقا . ويروي عن حريز ، عليّ عن أبيه عن حمّاد .

3.في «جت» بالتاء والياء معا .

4.في «بخ ، بف» والتهذيب ، ح ۶۳۱ : «والقصيل» .

5.في «بخ ، بف ، جن» : «يتركه» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

6.في «بخ» : «يحصده» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

7.في «بخ» : - «أن» .

8.في «ط» : «أن تعلفه» .

9.في الاستبصار ، ح ۴۰۰ : «فلا تقطعه» .

10.في «ط ، بف» والتهذيب ، ح ۶۳۱ والاستبصار ، ح ۴۰۰ : + «رأسا» . وفي الوافي : «رأسا ، أي حيوانا» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : رأسا ، أي حيوانا أو أصلاً ، أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيّتها . والأوّل أظهر . وعلى التقادير النهي إمّا للتنزيه ، أو للتحريم ؛ لكونه إسرافا» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۳ ، ح ۶۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۳ ، ح ۴۰۰ ، وفيهما : «عنه ، عن زرارة ، مثله وقال : لا بأس أن ...» . راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۴ ، ح ۶۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۳ ، ح ۴۰۲ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۴۸ ، ح ۱۷۸۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۵ ، ذيل ح ۲۳۵۷۴ .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۷۵

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222867
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي