مِنْ ۱ خَرَاجٍ فَهُوَ ۲ عَلَى الْعِلْجِ ۳ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ ۴ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتّى يَكُونَ سُنْبُلًا ، وَإِلَا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ۵ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتّى يَكُونَ سُنْبُلًا» . ۶
۹۲۴۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام نَحْوَهُ ؛ وَزَادَ فِيهِ : «فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ ۷ طَسْقَهُ ۸ وَنَفَقَتَهُ ، وَلَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ» . ۹
1.في «ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والتهذيب والاستبصار : - «من» .
2.هكذا في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي والوسائل والفقيه . وفي التهذيب والاستبصار : + «أو هو» . وفي المطبوع : - «فهو» .
3.العِلْج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم . النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ (علج) .
وفي الوافي : «في قوله : على أنّ ما يلقاه من خراج فهو على العلج ، اختلافات في النسخ لا تؤثّر في المعنى ؛ يعني : على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري ؛ فإنّ الزرّاع والأكرة كانوا يومئذٍ من كفّار العجم» .
وفي المرآة : «قوله : فهو على العلج ، أي البائع ، فهو مؤيّد لعدم الجواز ، أو على الزارع دون البائع ، فهو أيضا مؤيّد للجواز . وفي الفقيه : وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج ، وهذا يؤيّد الثاني . وفي التهذيب : على أربابه خراج ، أو على العلج ، والمضامين متقاربة موافقة لفتاوي الأصحاب» .
4.في الوافي : + «قصيلاً» .
5.في «ط» : - «له» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۲ ، ح ۶۲۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳۹۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۴ ، ح ۳۸۶۲ ، معلّقا عن سماعة الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۴۹ ، ح ۱۷۸۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۶ ، ح ۲۳۵۷۸ .
7.في «بس» : «فعليه» بدل «فإنّ عليه» .
8.الطَسْقُ : الوظيفة من خراج الأرض المقرّر عليها ، وهو فارسي معرّب . النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۲۴ (طسق) .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۲ ، ح ۶۲۷ ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳۹۷ ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيّوب ، عن سماعة . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۷ ، ح ۳۸۶۹ ، معلّقا عن سماعة الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۴۹ ، ح ۱۷۸۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۶ ، ح ۲۳۵۷۹ .