421
الكافي ج10

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ 1 :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ 2 فَقُلْتُ 3 : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً ، وَلَهَا حُدُودٌ 4 ، وَفِيهَا مَرَاعِي ، وَلِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَإِبِلٌ ، وَيَحْتَاجُ إِلى تِلْكَ الْمَرَاعِي لِاءِبِلِهِ وَغَنَمِهِ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ ، فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ 5 ، وَيُصَيِّرَ ذلِكَ إِلى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ» .
قَالَ : وَقُلْتُ 6 لَهُ : الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرَاعِيَ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ ، فَلَا بَأْسَ» . 7

۹۲۵۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۸، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ۹، قَالَ :

1.في الوافي : «يزيد» . والظاهر أنّ إدريس هذا ، هو إدريس بن زيد القمّي . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۲۷ .

2.في «جن» وحاشية «جت» : «وسألته» .

3.. هكذا في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : «وقلت» . وفي «بح ، بخ ، بف» والوافي : + «له» .

4.في الوسائل : + «ولنا الدوابّ» . وفي الفقيه : «الدوابّ» .

5.في الوافي : «إنّما رخّص جواز الحمى بأرضه المختصّة به لنهي النبيّ صلى الله عليه و آله عن الحمى في ما سوى ذلك ، وكان من عادة الجاهليّة أن يحمى موضع الكلأ من الناس فلا يرعى ولا يقرب ، فنفاه النبيّ صلى الله عليه و آله وقال : لا حمى إلّا للّه ولرسوله ، أي إلّا ما يحمى لخيل الجهاد . قيل : كان الشريف في الجاهليّة إذا نزل أرضا استعوى كلبا فحمى مدى عواء الكلب ـ وهو صوت يمدّه وليس بنبح ـ لا يشركه فيه غيره ، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه ، فنهى النبيّ صلى الله عليه و آله عن ذلك وأضاف الحمى إلى اللّه ورسوله ، أي إلّا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل اللّه وإبل الزكاة وغيرها» .

6.في «بخ ، بف ، جن» : «قلت» بدون الواو .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۱ ، ح ۶۲۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۶ ، ح ۳۸۹۷ ، معلّقا عن إدريس بن زيد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۰۵ ، ح ۱۸۷۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۷۱ ، ح ۲۲۷۷۴ .

8.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد .

9.في «ى ، بس ، جد ، جن» وحاشية «بخ» : «عبيد اللّه » ، وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ۱۴۶۲ ، أنّ محمّدا هذا ، هو محمّد بن عبد اللّه الأشعري القمّي ، فلاحظ . فعليه ، ما ورد في «بخ» ؛ من «محمّد بن أحمد بن عبد اللّه » ، فهو أيضا سهو . ويؤيّد ذلك أنّا لم نعثر على هذا العنوان في رواة عليّ بن موسى الرضا عليه السلام ، لا في الأسناد ولا في كتب الرجال .


الكافي ج10
420

جَبَلٍ ۱ : يَحِلُّ لَهُ ۲ أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ ۳ كَمَا يَبِيعُ ۴ مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ ۵ إِنْ طَلَبَهُ ۶ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ؟ وَكَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَمَا يَأْخُذُهُ ۷ ؟
قَالَ : «لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ ۸ جَبَلِهِ ۹ مِنْ أَخِيهِ ۱۰ ؛ لِأَنَّ الْجَبَلَ ۱۱ لَيْسَ جَبَلَهُ ۱۲ ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ ۱۳ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ» . ۱۴

9252.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

1.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «جلّ» . وفي حاشية «بح» : «جبله» .

2.في «ى» : «يحلّه» بدل «يحلّ له» . وفي «بخ ، بف» والوافي : «أله» .

3.في «بخ ، بف ، جت» : «الجلّ» .

4.في «بح» : «يبيعه» .

5.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «الجلّ» .

6.في «جت» : «إن يطلبه» .

7.في «ى» والوسائل : «يأخذ» .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «أن يبيع» .

9.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «جلّه» .

10.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : + «المسلم» .

11.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «جلّه» . و في مرآة العقول ، ح ۱۹ ، ص ۳۶۳ : «قوله عليه السلام : لا يجوز ، لعلّه محمول على الكراهة إن كان الجلّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ ، فقوله عليه السلام : لأنّ الجبل ليس جبله ، أي ليس ممّا يبيعه ذوو المروّات ، أو هو شيء أعطاه اللّه وزاد عن حاجته ، يمكن حمله على أنّه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الأراضي المباحة حول القرية ، وهو أظهر من لفظ الخبر . هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة ، ثمّ اللام المشدّدة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازا . وفي أكثر النسخ : الجبل ، بالجيم والباء واللام المخفّفة ، فالظاهر أنّ المنع على الحرمة لأنّ الجبل لا يصير ملكا لصاحب القرية ، ولا يتعلّق به الإحياء غالبا ، فيكون من الأنفال ، فقوله : لأنّ الجبل ليس جبله ، على حقيقة . وتجويز بيعه من الكفّار لأنّه ماله عليه السلام رخّص في بيعه لهم ، ويمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه . والأوّل هو الموافق لروايات العامّة . قال [في] المغرب : الجلّ ـ بالكسر ـ قصب الزرع إذا حصد وقطع ، قال الدينوري : فإذا نقل إلى البيدر وديس سمّي التين ، وأمّا ما في سير شرح القدوري أنّ ابن سماعة قال : ولو أنّ رجلاً زرع في أرضه ، ثمّ حصده وبقي من حصاده وجلّه مرعى ، فله أن يمنعه وأن يبيعه ، ففيه توسّع كما في الحصاد» . وراجع : المغرب ، ص ۸۷ (جلل) .

12.في «بح» : «الجلّ» .

13.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۰۵ ، ح ۱۸۷۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۷۲ ، ح ۲۲۷۷۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227984
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي