431
الكافي ج10

۹۲۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ أَحْيَا ۱ مَوَاتاً ، فَهُوَ ۲ لَهُ» . ۳

۹۲۶۵.حَمَّادٌ۴، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُكَيْرٍ وَحُمْرَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام ۵ ، قَالَا ۶ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً ، فَهُوَ ۷ لَهُ» . ۸

۹۲۶۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۹، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ۱۰ عليه السلام : «إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»۱۱ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا ۱۲ الْأَرْضَ ، وَنَحْنُ

1.في «ط» : + «أرضا» .

2.في «ط» وحاشية «بح» : «فهي» .

3.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۸۲ ، ح ۱۸۶۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۱۲ ، ح ۳۲۲۴۱ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن حمّاد ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .

5.في «بخ ، بف» : - «وأبي عبد اللّه عليهماالسلام» .

6.في «بخ ، بف ، جن» : «قال» .

7.في الوافي : «فهي» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۲ ، ح ۶۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۸۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۸۲ ، ح ۱۸۶۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۱۲ ، ذيل ح ۳۲۲۴۰ .

9.في الوسائل والكافي ، ح ۱۰۷۲ : + «بن عيسى» .

10.في «ط» : + «بن أبي طالب» .

11.الأعراف (۷) : ۱۲۸ .

12.في «بخ ، بف» والكافي ، ح ۱۰۷۲ و تفسير العيّاشي : + «اللّه » .


الكافي ج10
430

أَرْضٌ ۱ لِرَجُلٍ ۲ قَبْلَهُ ، فَغَابَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا ، فَأَخْرَبَهَا ۳ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا ، فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ وَلِمَنْ ۴ عَمَرَهَا ۵ » . ۶

1.في «ط ، بف» والوافي : «أرضا» . وفي حاشية «بس» : «الأرض» .

2.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فإن كانت أرضا لرجل ، لعلّ الرجل الذي كان مالكا لهذه الأرض قبل ذلك كان ملكه الأراضي المفتوحة بمعنى أولوية التصرّف تبعا للآثار والبناء والغرس وأمثال ذلك ، فإذا تركها وأعرض عنها زالت أولويّته بالنسبة للأرض ، ثمّ إنّا نعلم أنّ غالب الأراضي من المفوحة عنوة أو صلحا ، أو ممّا صارت محياة بعد الفتح ، ولانعلم خصوصيّة هذه الثلاثة في كلّ واحد من البلاد ، فاُشكل الأمر في إطلاق الحكم هنا ؛ إذ لعلّ الأرض ممّا صولح أهلها على كونها ملكا لهم ويؤدّوا خراجها ، فلا يزول ملك الأوّل بالترك ، ولكنّ المنقول عن الشيخ وابن البرّاج العمل بهذا الإطلاق حتّى في الأرض التي أسلم أهلها طوعا ، فيجوز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها إن تركوا عمارتها وتركوها خرابا . وخالف فيه ابن إدريس ، وقال في الكفاية : والرواية غير دالّة على مقصودهما ؛ يعني الشيخ وابن البرّاج . أقول : ويدلّ على قول ابن إدريس حديث سليمان بن خالد وحديث حمّاد عن الحلبي آخر الباب» . راجع : كفاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ .

3.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وأخربها» .

4.في «جن» : «وللذي» .

5.قال العلّامة الفيض في الوافي : «أراد بالصدقة الزكاة ، وفي الاستبصار حمل هذا الحديث وما في معناه على الأحقّيّة دون الملكيّة جمعا بين الأخبار ، قال : لأنّ هذه الأرض من جملة الأنفال التي هي خاصّة الإمام إلّا أنّ من أحياها فهو أولى بالتصرّف فيها إذا أدّى واجبها إلى الإمام ، ثمّ استدلّ عليه بحديث أبي خالد الكابلي الآتي . أقول : وإنّما كان المحيي الثاني أحقّ بها إذا كان الأوّل إنّما ملكها بالإحياء ، ثمّ تركها حتّى خربت جمعا بينه وبين حديث آخر الباب ـ وهو الذي روي في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۸ و ۲۰۱ ، ح ۶۵۸ و ۸۸۸ ـ بحمل ذاك على ما إذا ملكها بغير الإحياء . والوجه فيه أنّ هذه أرض أصلها مباح فإذا تركها حتّى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة ، كما لو أخذ ماء من دجلة ، ثمّ ردّه إليها ، ولأنّ العلّة في تملّكها الإحياء بالعمارة ، فإذا زالت العلّة زال المعلول ، وهو الملك ، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك له . وربّما يجمع بين الخبرين بحمل هذا الحديث على ما إذا لم يعرف صاحبها ، وذاك على ما إذا عرف . وما قلناه أوفق بهذا وما قالوه بذاك ، وإن اُريد بالمعرفة معرفته في أوّل الأمر ارتفع التنافي فليتدبّر» . وقال المحقّق الشعراني في الهامش : «قوله : بحمل ذاك على ما ملكه بغير الإحياء . ما ذكره المصنّف في هذا الحمل بعيد جدّا ؛ لأنّا نعلم أنّ بلاد الإسلام من الأندلس إلى الصين إن كانت عامرة حال الفتح إلى الآن فهي خارجة عن مورد الرواية قطعا ، وإن كانت ، أو صارت مواتا ، كانت من الأنفال قطعا وصارت ملكا بالإحياء فاُحييت ، ثمّ انتقل منه إلى غيره فلا يتصوّر ملك بغير إحياء ، والفرق بين من أحياها مباشرة أو انتقل إليه ممّن أحياه تعسّف . فالحقّ أن يخصّ مادلّ على بطلان حقّ الأوّل بالأراضي المفتوحة عنوة إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، والعمل برواية الحلبي وسليمان بن خالد في كلّ أرض مشكوكة ، ولا يزول ملك المالك الأوّل إلّا أن يثبت الإعراض ، وكذلك يخصّ رواية يونس الآتية المتضمّنة لزوال الملك بإعراض المالك ثلاث سنين على الأراضي المفتوحة عنوة إن رأى الإمام المصلحة» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۲ ، ح ۶۷۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۸۱ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۸ ، صدر ح ۶۵۸ ؛ و ص ۲۰۱ ، ضمن ح ۸۸۸ ، بسند آخر ، إلى قوله : «فإنّ عليه فيها الصدقة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۷۹ ، ح ۱۸۶۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۱۴ ، ح ۳۲۲۴۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227960
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي