433
الكافي ج10

إِلَى الْاءِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلَهُ مَا أَكَلَ ۱ حَتّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ عليه السلام مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ ، فَيَحْوِيَهَا ۲ وَيَمْنَعَهَا وَيُخْرِجَهُمْ مِنْهَا ، كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَمَنَعَهَا ، إِلَا مَا كَانَ فِي ۳ أَيْدِي شِيعَتِنَا ، فَإِنَّهُ ۴ يُقَاطِعُهُمْ عَلى مَا فِي أَيْدِيهِمْ ۵ ، وَيَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ ۶ » . ۷

۹۲۶۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ ۸ صلى الله عليه و آله : مَنْ غَرَسَ شَجَراً ۹ ، أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدْءاً ۱۰ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ ۱۱ ، وَأَحْيَا ۱۲ أَرْضاً مَيْتَةً ، فَهِيَ ۱۳ لَهُ قَضَاءً مِنَ

1.في «بح ، بس» والوسائل والكافي ، ح ۱۰۷۲ والاستبصار وتفسير العيّاشي : + «منها» .

2.في تفسير العيّاشي : «فيحوزها» . و«فيحويها» ، أي يحرزها ويضمّها ، ويستولي عليها ويملكها . راجع : المصباح المنير ، ص ۱۵۸ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۷۷ (حوا) .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۸۰

4.في «ط ، جت ، جد» : - «فإنّه» .

5.. «يقاطعهم على ما في أيديهم» ، أي يولّيهم إيّاه ؛ يقال : قاطعه على كذا و كذا من الأجر و العمل و نحوه ، أي ولّاه إيّاه باُجرة معيّنة . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۸۴ ؛ المعجم الوسيط ، ص ۷۴۵ (قطع) .

6.في «ط ، جت» : - «ويترك الأرض في أيديهم» .

7.الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام ، ح ۱۰۷۲ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۲ ، ح ۶۷۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۸۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۲۵ ، ح ۶۶ ، من أبي خالد الكابلي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۸۲ ، ح ۱۸۶۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۱۴ ، ح ۳۲۲۴۶ .

8.في «ط ، ى ، بخ ، بف ، جد ، جن» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب ، ج ۷ والاستبصار : «النبيّ» .

9.في التهذيب ، ج ۶ : + «نديّا» .

10.في الوافي : «بدءا ، أي مبتدأ ، ولم يسبقه إليه أحد ، تفسير له ، وجعل في الفقيه بدءا صفة الشجر» .

11.في التهذيب ، ج ۶ : - «لم يسبقه إليه أحد» .

12.في «ى ، جت» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «أو أحيا» .

13.في «بس» والتهذيب ، ج ۶ : «فهو» .


الكافي ج10
432

الْمُتَّقُونَ ، وَالْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا ؛ فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَعْمُرْهَا وَلْيُؤَدِّ ۱ خَرَاجَهَا إِلَى الْاءِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا ؛ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا ۲ ، فَأَخَذَهَا ۳ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ۴ مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا، فَلْيُؤَدِّ ۵ خَرَاجَهَا ۶

1.في «جن» : «فليؤدّ» .

2.في الوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : «وأخربها» .

3.في الكافي ، ح ۱۰۷۲ : «وأخذها» .

4.في «بح» : - «بها» .

5.في الكافي ، ح ۱۰۷۲ : «يؤدّي» .

6.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فليؤدّ خراجها ، يدلّ على جواز أخذ الخراج من الأنفال أيضا ، ويظهر منه أنّ كلّ أرض فيها خراج إلّا ما كانت معمورة حال الفتح وأسلم أهلها طوعا ، وهي قليلة جدّا ؛ لأنّ كلّ أرض نعلمها إمّا أن تكون عامرة وقت الفتح فتكون من المفتوحة عنوة أو صلحا ، أو تكون بائرة فهي من الأنفال ، ويجوز أخذ الخراج من الجميع ، وليس لنا أرض يكون أخذ الخراج منها غير مشروع إلّا ما سبق ؛ أعني ما أسلم أهلها طوعا ، كمدينة الرسول صلى الله عليه و آله والبحرين . فإن قيل : يلزم منه عدم كون أرض مملوكة لأحد فلا يحقّق فيها الغصب والبيع والشراء والوقف . قلنا : لا يلزم منه ذلك ؛ إذ يكون لملّاك الأراضي أولويّة وتخصّص بما في أيديهم يترتّب عليهما جميع آثار الملك ، و إنّما نعبّر عن كون الأراضي ملكا للإمام أو للمسلمين ؛ لأنّ للإمام أن يأخذ منهم الخراج ، فلهم ملك في طول ملك الإمام ، لا في عرضه ، كما سبق في المفتوحة عنوة ، فللأراضي ما لكان مترتّبان : أحدهما الإمام ، وهو المالك الأوّل يأخذ الخراج ويقسّم البائر بين من أراد ويحدّد الحدود ، والمالك الثاني هو المتصرّف بإذن الإمام ، كما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من أحيا مواتا فهو له ، وملكه مترتّب على ملك الإمام ، ونظير ذلك في متعارف الناس أن يقال : البصرة ملك لملك العراق ، ثمّ كلّ دار وكلّ قطعة أرض في البلد ملك لأحد من أفراد الرعايا ، وهكذا يكون ملك الإمام على الأنفال ، وملك المسلمين على الأراضي المفتوحة عنوة ملكا لا ينافي الاُولويّة الحاصلة للناس ، ولذلك عبّر الفقهاء عنهم بالمالكين ، مثلاً قالوا في أحكام المزارعة : إنّ الخراج على المالك لا على الزارع ، فعبّروا عن الناس بالمالك مع كون الأرض خراجيّة ، وكذلك لا يختلف الفقهاء في أنّ من أحيا أرضا ميّتة فهي له ، وهو مالك لها ، مع أنّ الأرض للإمام ؛ لكونها من الأنفال ؛ إذ يجوز له أخذ الخراج ، وإنّما يمتنع جمع المالكين على ملك واحد إذا كانا في عرض واحد ، لا مثل مالكيّة السلطان لجميع البلاد ومالكيّة الأفراد لكلّ قطعة . ويدلّ على ما ذكرنا أيضا حكمهم بأنّ المعدن من الأنفال ، ثمّ قالوا : تملّك بالإحياء ، وعليه الخمس للإمام . وهذه الحاشية مأخوذة ممّا علّقناه على مكاسب شيخنا المحقّق الأنصاري ـ قدّس اللّه تربته الزكيّة ـ حيث قال : إنّ ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب حلّ الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة وإن كانت عندنا من الأنفال . انتهى . وهو يعطي أنّه لا يجوز أخذ الخراج من الأنفال ، وقال أيضا : إنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض ولو لم تكن خراجيّة . انتهى . وقد انكشف ممّا ذكرنا أنّه ليس في بلاد العجم أرض لا تكون خراجيّة . وقد ذكر المحقّق الثاني في رسالته الخراجيّة أنّ جميع بلاد العجم إلى منتهى خراسان خراجيّة ، وكذلك غيره من علمائنا ومنهم ذكرنا في حواشي كتاب الخمس أنّ بلاد العجم فتحت صلحا على مال يؤخذ من أصحاب الأراضي ، فبقي الأملاك على ملك أصحابها ووجبت عليهم الخراج ، فما يستفاد من كلام شيخنا المحقّق الأنصاري رحمه الله ليس على ما ينبغي» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222183
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي