435
الكافي ج10

۹۲۶۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ ، وَطَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ ۱ الدَّارِ ، فَبَاعَ بَعْضُهُمْ ۲ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ : هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ بَاعَ الدَّارَ ، وَحَوَّلَ ۳ بَابَهَا ۴ إِلى طَرِيقٍ غَيْرِ ذلِكَ ۵ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ ؛ وَإِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ» . ۶

۹۲۷۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ۷، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ، ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ» . ۸

9271.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ،

1.في «ط» : - «عرصة» .

2.في «جن» : + «من» .

3.في التهذيب : «و ما حوْلَ» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۷۲ : «قوله عليه السلام : وحوّل بابها ، أي بأن لم يبعه حصّته من العرصة المشتركة» .

5.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : بابها إلى طريق غير ذلك ، الظاهر أنّ المراد تحويل الباب قبل إجراء صيغة البيع حتّى لا يكون عند وقوعها اشتراك في الطريق ، وأمّا إذا اشترى وهو مشترك فالشفعة ثابتة ، ولا تسقط إلّا بتحويل الباب» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۵ ، ح ۷۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۷ ، ح ۴۱۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۸۰ ، ذيل ح ۳۳۷۹ ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۴ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۶ ، ح ۱۸۲۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۸ ، ح ۳۲۲۱۴ .

7.في التهذيب : «عبد الرحمن بن حمّاد» . وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ۸۴۷۲ ، فلاحظ . ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية عبد الرحمن بن حمّاد عن جميل أو جميل بن درّاج في شيء من الأسناد . وقد روى عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري ـ وهو من عمدة مشايخ إبراهيم بن إسحاق [الأحمر] ـ عن جميل بن درّاج في الأمالي للطوسي ، ص ۲۲۴ ، المجلس ۸ ، ح ۳۹۰ . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۴۴ ـ ۴۴۷ .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۳ ، ح ۷۲۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۷۹ ، ح ۳۳۷۶ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۶ ، ح ۱۸۲۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۷ ، ح ۳۲۲۰۹ .


الكافي ج10
434

اللّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه و آله » . ۱

138 ـ بَابُ الشُّفْعَةِ ۲

۹۲۶۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى۳، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «الشُّفْعَةُ لِكُلِّ شَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ ۴ » . ۵

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۱ ، ح ۶۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۷۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۰۶ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۰۶ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۰ ، ح ۳۸۷۷ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۲۹۲ ، ذيل ح ۱ ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، والرواية في الأخير هكذا : «من أحيى أرضا ميتا فهي له» مع زيادة في آخره . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۱ ، ح ۳۸۸۰ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۴۵ ، ح ۲۶ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۸۴ ، ح ۱۸۶۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۱۳ ، ح ۳۲۲۴۴ .

2.«الشفعة» : استحقان الشريك الحصّة المبيعة في شركته . وعرّفت بتعاريف اُخر . و سئل ثعلب عن اشتقاقها فقال : الشفعة : الزيادة ، وذلك أنّ المشتري يشفع نصيب الشريك ، يزيد به بعد أن كان ناقصا ، كأنّه كان وترا فصار شفعا . راجع : المبسوط ، ج ۳ ، ص ۱۰۶ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۶۱ ؛ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۵ ؛ النهاية، ج ۲ ، ص ۴۸۵ (شفع) .

3.في «ط ، بف» : - «بن عيسى» .

4.في حاشية «بف» : «لم يقاسمه» . وفي الوافي : «لم تقاسمه» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «اختلفوا في إثبات الشفعة للشريك بعد القسمة إن بقي الاشتراك في طريق أو ساحة ، ومذهب مالك والشافعي العدم ، ومذهب أبي حنيفة الثبوت ، وهو مذهبنا أيضا ، وأمّا الشفعة بالجواز واختصّ به أبو حنيفة ورووا عن النبيّ صلى الله عليه و آله : جار الدار أحقّ بدار الجار ، وهو غير ثابت عندنا . وهذا الخبر إن كان ناظرا إلى الاختلاف المعروف بينهم ، فهو غير معمول به عندنا ؛ لأنّ مذهبنا الشفعة ولو بعد القسمة ، ولم يقل أحد بالشفعة إن لم يبق اشتراك في الطريق حتّى يكون الخبر ناظرا إليه . ثمّ إنّ الخبر مطلق يمكن أن يحتجّ لثبوتها في كلّ انتقال ، ومذهب ابن الجنيد التعميم ، والمشهور التخصيص بالبيع ؛ لأنّ أكثر الأدلّة ذكر فيها البيع ولا حجّة فيه ؛ لأنّ الغالب في نقل الأملاك البيع ، والتخصيص بالذكر ليس دليلاً على تخصيص الحكم به . واستدلّ على التخصيص بما سيجيء من حديث أبي بصير في عدم الشفعة في الصداق» .

5.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۵ ، ح ۱۸۲۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۶ ، ح ۳۲۲۰۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222208
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي