437
الكافي ج10

الْحُدُودُ ، فَلَا شُفْعَةَ» . ۱

۹۲۷۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ ۳ : أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ ، وَيُعْرَضُ ۴ عَلَى الْجَارِ ، فَهُوَ ۵ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ؟
فَقَالَ : «الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً ۶ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ۷ بِالثَّمَنِ» . ۸

۹۲۷۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ۹ شُفْعَةٌ» .

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۴ ، ح ۷۲۷ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۷۶ ، ح ۳۳۶۸ ، معلّقا عن عقبة بن خالد ، إلى قوله : «ولا ضرار» . وفيه ، ح ۳۳۶۷ ، بسند آخر عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية هكذا : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قضى بالشفعة ما لم تورّف ؛ يعني تقسم» . وفيه ، ح ۳۳۶۹ ، مرسلاً من قوله : «إذا رفّت الاُرف» مع زيادة في آخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۴ ، وتمام الرواية فيه : «لا ضرر في شفعة ولا ضرار» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۶ ، ح ۱۸۲۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۹ ، ح ۳۲۲۱۷ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۸۱

3.في «ط» وحاشية «جن» : «الدار» .

4.في «بس ، جد» : «وتعرض» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

5.في «جت» والتهذيب : «وهو» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : إذا كان شريكا ، ردّ على من قال من العامّة بالشفعة بالجوار ، قال ابن أبي عقيل أيضا بالشفعة في المقسوم ، وهو ضعيف» .

7.في «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافي والتهذيب : + «من غيره» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۴ ، ح ۷۲۸ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۷ ، ح ۱۸۲۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۳۲۲۰۵ .

9.في «بف» والوافي : «ليس لليهود ولا للنصارى» . وفي «بخ» : «ليس لليهودي ولا للنصارى» . وفي «بح» : «ليس لليهودي ولا للنصراني» . وفي حاشية «ط» والتهذيب ، ح ۷۳۷ : «ليس لليهود والنصارى» .


الكافي ج10
436

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ 1 فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ 2 ، وَقَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 3 ، وَقَالَ : إِذَا رُفَّتِ 4 الْأُرَفُ 5 ، وَحُدَّتِ

1.في المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : بين الشركاء ، ظاهره جواز الشفعة مع تعدّد الشركاء ، ويمكن أن تكون الجمعيّة لكثرة الموادّ ، قال في المسالك : اختلف علماؤنا في أنّ الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين ؟ فمنعه الأكثر ، منهم المرتضى والشيخان والأتباع حتّى ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وذهب ابن جنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقا ، والصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان» . وراجع : المقنعة ، ص ۶۱۸ ؛ النهاية ، ص ۴۲۴ ؛ الانتصار ، ص ۴۵۰ ، المسألة ۲۵۷ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۳۸۷ ؛ الكافي في الفقه ، ص ۳۶۱ ؛ المراسم ، ص ۱۸۳ ؛ الوسيلة ، ص ۲۵۸ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۹ و ۲۸۰ .

2.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الأملاك ، أو في بعضها ، وأثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كلّ مال منقول أو غير منقول ، وخصّصها كثير من المتأخّرين بغير المنقول ، قال في القواعد : كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، وعلى هذا فلا تثبت في المنقول ولا في البناء ولا الأشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين ، ولا في مثل الغرفة المبنيّة على بيت ؛ لعدم كونها ثابتة على الأرض ، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعا مع ثبوتها في البيت التحتاني تبعا للأرض ، وتثبت في الدولاب تبعا ؛ لأنّه غير منقول في العادة ، ولا تثبت في الثمرة على الشجرة ولو تبعا ، ولا تثبت الشفعة في كلّ مال غير قابل للقسمة وإن كان غير منقول ، كالطاحونة وبئر الماء والحمّام ، وذلك لأنّ حكمة الشفعة التضرّر بالقسمة ، وإذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر ، ولا يمكن أن يكون نفس الشركة ضررا موجبا للشفعة ؛ فإنّها كانت حاصلة ولم يثبت بالبيع شيء لم يكن . قلت : يمكن أن يكون الحكمة أنّ الشريك الأوّل ربّما يكون بحيث يمكن مساكنته ومعاملته ، بخلاف الشريك الثاني ؛ إذ ربّما يكون سيّئ المعاشرة والمعاملة ، فلذلك ثبت الشفعة شرعا» .

3.في «ط ، ى ، جد ، جن» والفقيه ، ح ۳۳۶۸ : «و لا إضرار» . وقال ابن الأثير : «فيه : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . الضرّ : ضدّ النفع ... فمعنى قوله : لا ضرر ، أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقّه . والضرار : فعال من الضرّ ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه . والضرر : فعل الواحد ، والضرار : فعل الاثنين . والضرر : ابتداء الفعل ، والضرار : الجزاء عليه . وقيل : الضرر : ما تضرّبه صاحبك وتنتفع به أنت ، والضرار : أن تضرّه من غير أن تنتفع به . وقيل : هما بمعنى ، وتكرارهما للتأكيد» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۸۱ (ضرر) .

4.في «ى ، بس» والوافي : «إذا اُرّفت» . وفي «بخ» : «إذا اُرفت» . وفي «بف» والوسائل والفقيه ، ح ۳۳۶۹ والتهذيب : «إذا اُزفت» .

5.الأرَف : جمع الاُرْفة ، وهي الحدود والمعالم وما يجعل فاصلاً بين الأرضين ؛ يقال : اُرِّف على الأرض ، أي حُدّت واُعلمت وجعلت لها حدود وقُسمت . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۹ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۵۶ (أرف) .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222549
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي