الْحُدُودُ ، فَلَا شُفْعَةَ» . ۱
۹۲۷۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ ۳ : أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ ، وَيُعْرَضُ ۴ عَلَى الْجَارِ ، فَهُوَ ۵ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ؟
فَقَالَ : «الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً ۶ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ۷ بِالثَّمَنِ» . ۸
۹۲۷۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ۹ شُفْعَةٌ» .
1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۴ ، ح ۷۲۷ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۷۶ ، ح ۳۳۶۸ ، معلّقا عن عقبة بن خالد ، إلى قوله : «ولا ضرار» . وفيه ، ح ۳۳۶۷ ، بسند آخر عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية هكذا : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قضى بالشفعة ما لم تورّف ؛ يعني تقسم» . وفيه ، ح ۳۳۶۹ ، مرسلاً من قوله : «إذا رفّت الاُرف» مع زيادة في آخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۴ ، وتمام الرواية فيه : «لا ضرر في شفعة ولا ضرار» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۶ ، ح ۱۸۲۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۹ ، ح ۳۲۲۱۷ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۸۱
3.في «ط» وحاشية «جن» : «الدار» .
4.في «بس ، جد» : «وتعرض» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
5.في «جت» والتهذيب : «وهو» .
6.في المرآة : «قوله عليه السلام : إذا كان شريكا ، ردّ على من قال من العامّة بالشفعة بالجوار ، قال ابن أبي عقيل أيضا بالشفعة في المقسوم ، وهو ضعيف» .
7.في «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافي والتهذيب : + «من غيره» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۴ ، ح ۷۲۸ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۷ ، ح ۱۸۲۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۳۲۲۰۵ .
9.في «بف» والوافي : «ليس لليهود ولا للنصارى» . وفي «بخ» : «ليس لليهودي ولا للنصارى» . وفي «بح» : «ليس لليهودي ولا للنصراني» . وفي حاشية «ط» والتهذيب ، ح ۷۳۷ : «ليس لليهود والنصارى» .