صَارُوا ثَلَاثَةً ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ ۱ » . ۲
۹۲۷۵.يُونُسُ۳، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ : لِمَنْ هِيَ ؟ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ ؟ وَلِمَنْ تَصْلُحُ ۴ ؟ وَهَلْ يَكُونُ ۵ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ ؟ وَكَيْفَ هِيَ ؟
فَقَالَ : «الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ ۶ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ ، إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ» . ۷
۹۲۷۶.وَرُوِيَ أَيْضاً : «أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَا فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ فَقَطْ» . ۸
1.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «اختلف أصحابنا في الشفعة مع كثرة الشركاء ؛ لاختلاف الأخبار جدّا ـ كما يأتي ـ وهذا الحديث ضعيف ، ورواية الفقيه مرسلة ، وحديث منصور بن حازم الآتي صحيح صريح في الشفعة مع الكثرة ، والعمل به أرجح وإن كان المشهور على خلافه ، ثمّ إذا أثبتنا حكم الشفعة لكثيرين لا يجوز التبعيض على المشتري ؛ فإنّه ضرر ، بل يجب إمّا أخذ الجميع أو ترك الجميع ، فإن لم يرد بعض الشركاء الأخذ بالشفعة وجب على من أراد الأخذ بها أخذُ جميع المال بجميع الثمن ، فإن تعدّد من أراد الأخذ بالشفعة وتعاسروا في مقدار ما يأخذ كلّ واحد فهل يساوي بينهم أو يقسّم بحسب سهامهم ؟ نقل عن ابن الجنيد في المختلف التخيير وهو الوجه» . و راجع : مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۳۶ .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۴ ، ح ۷۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۱۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۴ ، وتمام الرواية فيه : «إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۸ ، ح ۱۸۲۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۰۱ ، ح ۳۲۲۲۲ ؛ وفيه ، ص ۳۹۶ ، ح ۳۲۲۰۶ ، إلى قوله : «ما لم يقاسما» .
3.السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد .
4.في الوافي : «يصلح» .
5.في «ى ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح ۳۲۲۲۳ والفقيه والتهذيب : «و هل تكون» .
6.في الفقيه : «واجبة» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۴ ، ح ۷۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۱۳ ، معلّقا عن يونس . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۷۹ ، ح ۳۳۷۷ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۹ ، ح ۱۸۲۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۰۲ ، ح ۳۲۲۲۳ ؛ و فيه ، ص ۴۰۰ ، ح ۳۲۲۱۹ ، قطعة منه .
8.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۹ ، ح ۱۸۲۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۰۵ ، ح ۳۲۲۳۰ .