439
الكافي ج10

صَارُوا ثَلَاثَةً ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ ۱ » . ۲

۹۲۷۵.يُونُسُ۳، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ : لِمَنْ هِيَ ؟ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ ؟ وَلِمَنْ تَصْلُحُ ۴ ؟ وَهَلْ يَكُونُ ۵ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ ؟ وَكَيْفَ هِيَ ؟
فَقَالَ : «الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ ۶ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ ، إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ» . ۷

۹۲۷۶.وَرُوِيَ أَيْضاً : «أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَا فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ فَقَطْ» . ۸

1.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «اختلف أصحابنا في الشفعة مع كثرة الشركاء ؛ لاختلاف الأخبار جدّا ـ كما يأتي ـ وهذا الحديث ضعيف ، ورواية الفقيه مرسلة ، وحديث منصور بن حازم الآتي صحيح صريح في الشفعة مع الكثرة ، والعمل به أرجح وإن كان المشهور على خلافه ، ثمّ إذا أثبتنا حكم الشفعة لكثيرين لا يجوز التبعيض على المشتري ؛ فإنّه ضرر ، بل يجب إمّا أخذ الجميع أو ترك الجميع ، فإن لم يرد بعض الشركاء الأخذ بالشفعة وجب على من أراد الأخذ بها أخذُ جميع المال بجميع الثمن ، فإن تعدّد من أراد الأخذ بالشفعة وتعاسروا في مقدار ما يأخذ كلّ واحد فهل يساوي بينهم أو يقسّم بحسب سهامهم ؟ نقل عن ابن الجنيد في المختلف التخيير وهو الوجه» . و راجع : مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۳۶ .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۴ ، ح ۷۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۱۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۴ ، وتمام الرواية فيه : «إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۸ ، ح ۱۸۲۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۰۱ ، ح ۳۲۲۲۲ ؛ وفيه ، ص ۳۹۶ ، ح ۳۲۲۰۶ ، إلى قوله : «ما لم يقاسما» .

3.السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد .

4.في الوافي : «يصلح» .

5.في «ى ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح ۳۲۲۲۳ والفقيه والتهذيب : «و هل تكون» .

6.في الفقيه : «واجبة» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۴ ، ح ۷۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۱۳ ، معلّقا عن يونس . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۷۹ ، ح ۳۳۷۷ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۹ ، ح ۱۸۲۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۰۲ ، ح ۳۲۲۲۳ ؛ و فيه ، ص ۴۰۰ ، ح ۳۲۲۱۹ ، قطعة منه .

8.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۹ ، ح ۱۸۲۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۰۵ ، ح ۳۲۲۳۰ .


الكافي ج10
438

وَقَالَ : «لَا شُفْعَةَ إِلَا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ» .
وَقَالَ : «قَالَ ۱ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ ، يَأْخُذُ لَهُ ۲ الشُّفْعَةَ إِنْ ۳ كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ ۴ » .
وَقَالَ : «لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ» . ۵

۹۲۷۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «لَا تَكُونُ ۷ الشُّفْعَةُ إِلَا لِشَرِيكَيْنِ مَا ۸ لَمْ يُقَاسِمَا ۹ ، فَإِذَا ۱۰

1.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ح ۷۳۷ : «قال و قال» بدل« وقال : قال» .

2.في «ى ، بخ» : - «له» .

3.في «ط ، بخ ، بف ، جد» والوسائل ، ح ۳۲۲۲۱ والفقيه والتهذيب ، ح ۷۳۷ : «إذا» .

4.في «بخ ، بف» والوافي : «فيه رغبة» . وفي الوسائل ، ح ۳۲۲۲۱ والفقيه : - «فيه» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۶ ، ح ۷۳۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۱۶۷ ، ح ۷۴۱ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۷۷ ، ح ۳۳۶۹ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، وفي الأخيرين هذه الفقرة : «لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم» مع زيادة في أوّله . وفيه ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۷۲ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۴ ، وفيهما إلى قوله : «إلّا لشريك غير مقاسم» مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۷۵ ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، من قوله : «وصيّ اليتيم» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۸ ، ح ۱۸۲۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۰۱ ، ح ۳۲۲۲۱ ؛ و فيه ، ص ۳۹۶ ، ح ۳۲۲۰۷ قطعة منه .

6.هكذا في «ط ، بح ، بف ، جت» . وفي «ى ، بخ ، بس ، جد ، جن» والمطبوع : + «عن أبيه» . والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم غير مرّة . اُنظر ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ۱۸۷ . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۴ ، ح ۷۲۹ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۶ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن ، الخ .

7.في الوافي : «لا يكون» .

8.في «ط» : - «ما» .

9.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۳۲۲۰۶ والتهذيب والاستبصار : «لم يتقاسما» .

10.في «ط» : «فإن» . وفي «بخ ، بف» : «وإن» . وفي الوافي : «وإذا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222202
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي