45
الكافي ج10

۸۷۳۷.وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ : يَا فُلَانُ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ ؟» . ۱

8738.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا 2 ، عَنْ سِجَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ،

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲ ، ح ۴۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۷۶۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۹ ، ح ۲۲۵۲۰ .

2.في «بخ ، بف» : «أصحابه» .


الكافي ج10
44

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتّى يَرْجَحَ» . ۱

61 ـ بَابُ الْغِشِّ ۲

۸۷۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا ۳ » . ۴

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱ ، ح ۴۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۷۵ ، معلّقا عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۸ ، ح ۳۷۴۸ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۸۴ ، ح ۱۷۶۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۲ ، ح ۲۲۸۲۱ .

2.«الغَشّ» : ضدّ النصح ، وإظهار خلاف ما اُضمر ، والاسم منه الغِشّ ، بالكسر . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۱۷ (غشش) .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۸ : «قوله عليه السلام : من غشّنا ، ظاهره الغشّ معهم عليهم السلام فلا يناسب الباب ، ويحتمل ما فهمه المصنّف احتمالاً غير بعيد» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «ليس في حرمة الغشّ شكّ ، وقال بعض علمائنا : إنّه حرام تكليفا ، ولكن ليس البيع باطلاً بسببه ، ويحلّ المال الذي يأخذ به ، إلّا أن يكون ظاهر المتاع غير حقيقة ماهيّته ، كأن يبيع الصفر بعنوان الذهب . والصحيح أنّ المال الحاصل منه حرام ، والبيع باطل أيضا ، وإنّما يجوز للمشتري التصرّف في المتاع المغشوش عند جهله وبعد علمه مقاصّة ، وإذا علم المشتري بالغشّ ورضي به ، فإنّما يباح لهما التصرّف من غير أن ينتقل المال إليهما . وبالجملة بيع المغشوش باطل ؛ لأنّ رضى المشتري معلّق على شيء يعلم البائع عدم حصول ذلك الشيء ، فكأنّه غير حاصل . وإنّما يجوز الاعتماد على صيغ العقود والألفاظ الدالّة على إباحة التصرّفات إذا لم يكن مخالفتها للقصود معلومة ، وأمّا إذا علمنا أنّه اشتبه الأمر على المتكلّم باللفظ الدالّ على الرضا ، لا يجوز لنا أن نعتمد على لفظه ، مثلاً إذا اشتبه على المالك وظنّ أنّ هذا الفرس الموجود فرسه فأذن في ركوبه أو باعه ، فانكشف أنّه ملك لغيره ، لا يجوز التصرّف في الفرس لمن يعلم ، وكذلك العكس إذا كان الفرس له ولكن زعم أنّه لك فأعطاك وقال : اركب ، أو بع هذا الفرس مشورة ، أو باعه لك بحضرتك ورأى أنّك راضٍ به وأنت تعلم أنّ هذا فرسه نفسه ، لا يجوز لك الاعتماد على إذنه وبيعه ، وإذا علم بعد ذلك أنّه فرسه جاز له إنكار البيع والإذن . والحاصل أنّ البيع والإباحة وكلّ لفظ إنّما يؤثّر إذا لم يعلم مخالفة القلب ، نعم يجوز الاعتماد على مداليل العقود والألفاظ إذا لم يعلم ما في قلب اللافظ ، والأصل عدم السهو والغلط . ولقد أحسن المحقّق الأردبيلي حيث صرّح ببطلان المعاملة واستدلّ بهذا النهي المتواتر ، ولا فرق بين أن يكون المتاع غير ما يريده المشتري ماهيّةً ، أو غيره في الصفات ؛ فإنّ المناط عدم حصول الرضا بالمتاع الموجود ، ونظير ذلك ما سبق في غبن المسترسل ويجيء إن شاء اللّه في أنّ الشرط الفاسد مفسد ، ولعلّ من قال بصحّة المعاملة أراد بذلك أنّه لا يمكن غالبا إثبات البطلان ظاهرا عند القاضي وغيره ، وقد اتّفق إطلاق الصحّة على ذلك كثيرا ، وسيجيء التنبيه عليه في محلّه إن شاء اللّه ، فإذا صدر من المتكلّم لفظ يدلّ على إيقاع البيع والرضا بالاشتراط ، لا يمكن إثبات صدوره سهوا أو غلطا ومن غير إرادة منه ؛ إذ ظاهر اللفظ حجّة ، وأمّا إذا علم طرف المعاملة بينه وبين اللّه سهوه وخطأه ، حرم عليه التصرّف ، وإن أمكنه ظاهرا إنكار السهو ولم يمكن إثبات السهو لحريفه» . وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۸ ، ص ۸۳ .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲ ، ح ۴۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳ ، ضمن الحديث الطويل ۴۹۶۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۲۹ ، المجلس ۹۶ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . وفيه ، ص ۲۷۰ ، المجلس ۴۶ ، ضمن ح ۵ ؛ وعيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۵۰ ، ضمن ح ۱۹۴ ؛ و ص ۲۹ ، ح ۲۶ ؛ وصحيفة الرضا عليه السلام ، ص ۴۳ ، ح ۱۳ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره . ثواب الأعمال ، ص ۳۳۴ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۳ ، ح ۳۹۸۶ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۶۹ ؛ تحف العقول ، ص ۴۲ ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله وفي الأخيرين مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۶۵ ، ح ۱۷۶۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۹ ، ح ۲۲۵۱۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222038
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي