441
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ ، وَلَا فِي ۱ نَهَرٍ ، وَلَا فِي ۲ طَرِيقٍ ۳ » . ۴

139 ـ بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ ۵ مِنَ السُّلْطَانِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ وَمَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا

9280.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

1.في «ط ، بخ ، بف» : - «في» .

2.في «بخ ، بف» : - «في» .

3.في الفقيه : + «ولا في رحى، ولا في حمّام» . وفي الوافي : «حمله في الاستبصار على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة» . وفي المرآة : «حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيّقة لا تقبل القسمة ، قال المحقّق : في ثبوتها في النهر والطريق والحمّام وما يضرّ قسمته تردّد ، أشبهه أنّها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرّر لا يجبر على القسمة . وقال في المسالك : اشتراط كونه ممّا يقبل القسمة الإجباريّة هو المشهور ، واحتجّوا عليه برواية طلحة بن زيد وبرواية السكوني ، وأنّه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين ، والمراد الضيّقان ، ولا يخفى ضعفه» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج ۴ ، ص ۷۷۶ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱۲ ، ص ۲۶۵ . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : لا شفعة في سفينة ولا نهر ، أمّا السفينة فمال منقول ، وأيضا غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالبا ، والطريق إن بيع منفردا عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيّقا غير قابل للتقسيم ، كما هو الغالب في الطريق التي تباع ، والرحى والحمّام أيضا لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخّرين ؛ فإنّهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة ؛ لأنّ الظاهر في كثير من أخبار الشفعة أثبتها في مالم يقسم ، أن يكون قابلاً للانقسام ولم يقسم ، لا السالبة بانتفاء القابليّة» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۶ ، ح ۷۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴۲۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۷۴ ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في آخره . وراجع : فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۴ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۷۰ ، ح ۱۸۲۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۰۴ ، ح ۳۲۲۲۹ .

5.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۷۶ : «أقول : المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة ، واختلف في حكمها . قال في الدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام عليه السلام ، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في المبسوط أنّ التصرّف فيها لا ينفذ ، وقال ابن إدريس : إنّما يباع ويوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض» . وراجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۳۴ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۷۸ ؛ الدروس ، ج ۲ ، ص ۴۱ ، الدرس ۱۳۱ .


الكافي ج10
440

۹۲۷۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وَبَنَاهَا ۱ ، وَتَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً ۲ فِيهَا مَمَرُّهُمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرى ۳ نَصِيبَ بَعْضِهِمْ : أَ لَهُ ذلِكَ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَلكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ ، وَيَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ ، أَوْ يَنْزِلُ ۴ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ ۵ وَيَسُدُّ بَابَهُ ، فَإِنْ ۶ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِلَا فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِيءُ حَتّى يَجْلِسَ عَلى ذلِكَ الْبَابِ» . ۷

۹۲۷۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ۸سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَا :۹سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ» . ۱۰

۹۲۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

1.في «ظ» والوافي والتهذيب ، ح ۷۳۲ والاستبصار : «فبناها» . وفي التهذيب ، ح ۵۶۹ و ۷۴۳ : - «فأخذ كلّ واحد منهم قطعة وبناها» .

2.«الساحة» : الناحية . وساحة الدار : الموضع المتّسع أمامها . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۴۹۳ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۹۴ (سوح) .

3.في حاشية «جت» : «اشترى» .

4.في «ى» : «وينزل» .

5.في «بخ ، بف» والوافي : «السطح» .

6.في «بس» وحاشية «جن» : «فإذا» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۵ ، ح ۷۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۷ ، ح ۴۱۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۰ ، ح ۵۶۹ ؛ و ص ۱۶۷ ، ح ۷۴۳ ، بسندهما عن الكاهلي ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۹ ، ح ۱۸۲۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۹ ، ح ۳۲۲۱۵ .

8.في «بس ، جد ، جن» : - «محمّد بن» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۸۲

10.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۷۷۰ ، ح ۱۸۲۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۷ ، ح ۳۲۲۱۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221799
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي