443
الكافي ج10

الْبُيُوتِ ۱ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ ؟
قَالَ : «يُشَارِطُهُمْ ۲ ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ» . ۳

۹۲۸۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ۴، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۵، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قَالَ :

1.في «بخ» : «البيت» .

2.في «بف» : «تشارطهم» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۹ ، ح ۶۶۳ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد . وفيه ، ص ۱۵۴ ، ح ۶۷۹ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، من قوله : «قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضا» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۸۹ ، ح ۱۸۶۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۷۰ ، ذيل ح ۲۲۷۷۳ ؛ و فيه ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۹ ، ذيل ح ۲۰۲۰۶ ، إلى قوله : «فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها» .

4.في الوسائل : - «بن محمّد» .

5.في «بف» : + «الوشّاء» .


الكافي ج10
442

وَ 1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى 2 أَرْضاً 3 مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ 4 مِنَ الْخَرَاجِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ ، وَإِنَّمَا 5 تَقَبَّلَهَا 6 مِنَ 7 السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ 8 ؟
فَقَالَ : «إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا ، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَا أَنْ يُضَارُّوا ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً ، فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا 9 ، فَخُذُوهَا» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْهُمْ 10 أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي 11 الْخَرَاجِ ، فَبَنى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ 12 ، غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا : أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ

1.في السند تحويل بعطف «حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد» على «محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم» .

2.في «جن» : «اشترى» .

3.في «جد ، جن» : - «أرضا» .

4.في «بخ ، بف» والوافي : «الهدنة» بدل «أهل الذمّة» .

5.في «بخ» : «فإنّما» .

6.في «جد» والتهذيب ، ح ۶۶۳ : «يقبلها» .

7.في التهذيب ، ح ۶۶۳ : - «من» .

8.في الوافي : + «عنها» .

9.في «ط» والتهذيب ، ح ۶۶۳ : - «بها» .

10.في «ط ، بف ، جد» والوافي : - «منهم» .

11.. في «ط» والتهذيب ، ح ۶۶۳ : «أرض» .

12.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : أو لم يبن ، يستفاد منه أنّ اُولويّة المشتري بالنسبة إلى الأراضي الخراجيّة لا تنحصر في صورة البناء ، فلو لم يبن فيها شيئا ولكن كانت معمورة تحت يده ، أو كان له بناء قد خرب فلا ينفكّ عنه اُولويّة . ويدلّ على ذلك أيضا كلام ابن إدريس ، حيث قال : إن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اُخذت عنوة ، قلنا : إنّا نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبنياننا ، فأمّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها . انتهى . والغرض الاحتجاج بقوله : تصرّفنا فيها وتحجيرنا ؛ فإنّه أعمّ من البناء والغرس ، وعلى هذا فإن وقف رجل شيئا من أراضي العراق ، أو غيرها من المفتوحة عنوة ، أو صلحا ، أو عامل متعاملة اُخرى ، نظير الوقف ، أو بنى مسجدا فيها ، فلا يخرج عن كونه وقفا ومسجدا بخراب البناء ، وكذلك إن غصبها غاصب وخرب عمارتها وبناؤها ظلما لا يزول الاُولويّة ، ولو لم يكن كذلك لم يبق وقف ولا مسجد ، ولا يتّفق غصب الأراضي في البلاد المفتوحة عنوة أو صلحا ، وهي غالب البلاد ، فيكون إثبات تلك الأحكام في كتب الفقه وغيرها لغوا ، أو مختصّا بمدينة الرسول صلى الله عليه و آله وأمثالها ، مع أنّ سيرة المسلمين على العمل بالوقف مستمرّا في جميع بلاد المسلمين وعلى حفظ المساجد وغيرها ، مع كون أكثر الأراضي الموقوفة ممّا ليست تحت البناء ، بل هي معدّة للزراعة ، ولو كانت الاُولويّة مختصّة بما يبنى شيء عليها لم يكن وقف أرض الزراعة معقولاً أصلاً ، فثبت أنّ الاُولويّة القائمة مقام الملك في تلك الأراضي شيء مصحّح لإعمال المالكيّة ، ولكنّ الظاهر من الشهيد الثاني قدس سرهأنّ الوقف يبطل بزوال البناء والزرع ، قال : أمّا فعل ذلك لآثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى ، فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره ، ويستمرّ كذلك مادام شيء باقيا ، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها ، هكذا ذكرها جمع من المتأخّرين ، وعليه العمل . انتهى . والحقّ أنّ مراد الشهيد قدس سره إثبات حكم المالكيّة بوجه ما في مقابل من لم يثبت مالكيّة أصلاً بدليل أنّه تمسّك بالعمل ، أي السيرة على البيع والشراء والوقف ، وليس السيرة على إبطال الوقف بزوال الزرع من الأراضي المزروعة في العراق ، ولا على زوال ملك المشتري بحصاد زرع سنة واحدة ، بل لا يزول آثار التصرّف أجمع إلّا بالإعراض في الأملاك الخاصّة ، ولا يزول أصلاً في الأوقاف العامّة ؛ إذ لا يتصوّر إعراض الموقوف عليه فيها ، ولا يزول اُولويّته بشيء غير الإعراض أيضا ، وبالجملة فالاُولويّة الحاصلة للمتصرّف في الأراضي المفتوحة حكم شرعي لا يثبت إلّا بسبب ولا يزول إلّا بسبب» . وراجع : السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۷۸ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۵۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222937
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي