قَالَ عَمَّارٌ ۱ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : «اشْتَرِهَا ؛ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ ۲ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ» . ۳
۹۲۸۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ ۴ الذِّمَّةِ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهَا ، فَتَكُونُ ۵ ـ إِذَا كَانَ ذلِكَ ـ بِمَنْزِلَتِهِمْ ، تُؤَدِّي عَنْهَا ۶ كَمَا يُؤَدُّونَ ۷ » . ۸
1.المراد من عمّار هو عمّار بن موسى الساباطي الذي تقدّم بعنوان الساباطي ، فعليه يروي عنه ذيل الخبر عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز .
2.في «بخ ، بف» : + «بها» .
3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۴۷ ، ح ۴۰۹ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۹۱ ، ح ۱۸۶۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۸ ، ح ۲۲۷۶۴ .
4.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافي والتهذيب ، ح ۶۶۲ والاستبصار ، ح ۳۹۱ . وفي المطبوع : - «أهل» .
5.في «بخ» والتهذيب ، ح ۶۶۲ : «فيكون» .
6.في «جن» والتهذيب ، ح ۶۶۲ : - «عنها» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : يؤدّي عنها ، أي الخراج ، لا الجزية» .
7.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «الخراج حقّ للمسلمين ثابت على الأرض ، ولا فرق بين الملّاك ، وكما يجب أداء الخراج على المالك الذمّي كذلك يجب على المالك المسلم إذا اشترى منه ، ولا فرق بينهما ، وهذا واضح ، ولكنّ الخراج حقّ مبهم يتعيّن بتعيين الإمام على حسب المصالح وقدرة الدهاقين ، فإن قدّره الإمام المعصوم فهو وإن لم يكن إمام معصوم فتقدير سائر الخلفاء والملوك كتقديره في الحكم على ما يظهر من الأخبار وكلام الفقهاء ، وليس المأخوذ منه ـ إذا كان الآخذ غير مستحقّ ـ بمنزلة المغصوب ، كما أنّ الزكاة حقّ في المال يصرف في سبيل اللّه كالفقراء ، وإذا أخذها ظالم وأنفقه عليهم لا يعدّ هذا من الغصب ، ولا فرق بين أن يعترف الظالم بكونه غير مستحقّ للأخذ والصرف ، أم لا ، نعم لو كان جاهلاً بعدم استحقاقه بشبهة ممكنة لارتفع العقاب الاُخروي ، وإن كان عالما عوقب ، وهذا نظير المحارب ومن وجب قتله إذا قتله غير الإمام والمأذون من قبله ؛ فإنّه عاص بقتله ، ولا يؤاخذ بقصاص ودية ، وكذلك الجائر إذا جبى الخراج وأنفقه على مصالح المسلمين كان عاصيا بفعله من غير أن يكون المال مغصوبا للمستحقّين ، ولا فرق بين أن يكون السلطان من المخالفين أو من الشيعة ، بل الشيعي أولى بذلك وإن تردّد فيه الشهيد ، قال : لأنّ من جوّز أخذه الخراج في عصر الأئمّة كانوا من المخالفين ، وهذا غير متوجّه عندنا ؛ لأنّ خلفاء ذلك العصر كانوا من بني مروان ، أو من بني العبّاس ، وكانوا ساكنين في بلاد العراق والشام ، ولو كان لجميع الأوصاف التي كانت فيهم دخل في الحكم لم يجز أخذ الخراج لغير بني مروان وبني العبّاس ، ولكن نعلم عدم تأثير هذه الأوصاف في الحكم ، وكذلك كونهم من المخالفين لا مدخل له ، ولو كان هذا الاحتمال مانعا من تسرية الحكم لامتنع إثبات أكثر أحكام الشرع في العصور المتأخّرة .
وقال الشيخ المحقّق الأنصاري : مذهب الشيعة أنّ الولاية في الأراضي الخراجيّة إنّما هي للإمام ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ ، فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنّما هو شيء يظلم به في اعتقاده معترفا بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من اُجرتها شرعا ، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها ، ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعا ؛ لأنّ مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة ، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ . انتهى كلامه .
ومراده أنّ السلطان المخالف لمّا كان الأمر مشتبها عليه ، وظنّ نفسه مستحقّا للخراج ، جاز له أخذه ، وجاز للشيعة أيضا قبول الخراج منه بخلاف السلطان الشيعي ؛ لأنّ جواز القبول منه فرع جواز الأخذ عليه بشبهته ، وهي تتصوّر منه ، والحقّ ما ذكرنا من أنّ تجويز ذلك للمخالف الذي يبغض الشيعة ويستأصلهم ، ويعذّب أتباع الأئمّة عليهم السلام ويكفّرهم ويضلّلهم ويدير الدائر عليهم ، ومنعُه من مروّجي المذهب الحقّ الذين يكرمون العلماء ويبنون مشاهد الأئمّة عليهم السلام ويعينون الزوّار عجيبٌ ، مع أنّ الفرق يحتاج إلى دليل مفقود ، وما الدليل على وجوب وجود الشبهة له في حلّ أخذ الخراج لغيره ، وليس في كتاب ولا في سنّة وإجماع ، لا سيّما تقييد الشبهة بالشبهة الحاصلة من جهة المذهب ، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ ، ولو فرضنا العثور على كلمة الشبهة في كلام فقيه فما الدليل على كون مراده الشبهة من جهة المذهب ؟ والذي لا ينبغي أن يرتاب فيه أنّ مراد من قيّد بالشبهة الاحتراز من تصويب أخذ ما لا يحتمل حلّيّته ، كالمكوس والجمارك ممّا ليس فيه شبهة ، بل هو حرام قطعا ، لا يحلّ لأحد ، ولا يريد به الاحتراز عن تصدّي سلاطين الشيعة ؛ لعدم حصول الشبهة لهم . ثمّ إنّا لا نسلّم عدم براءة الزارع من الخراج ، وإن كان أخذه على الجائر حراما ؛ فإنّ الخراج حقّ ثابت قد خرج من المال ، وقال الشيخ المحقّق المذكور : إنّ المناط فيه ، أي الخراج ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض ؛ لأنّ الخراج هي اُجرة الأرض ، فينوط برضى الموجر والمستأجر ، نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الاُجرة تعيّن عليه اُجرة المثل ، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة . انتهى .
وهذا الذي ذكره خلاف السيرة ، وهو غير ممكن أيضا ، والظاهر عدم وجوب رضا الزارع ، بل الخراج يضرب على الأرض من قبل السلطان ، ويجب عليه أن يلاحظ العدل والقدرة والطاقة ، وأمّا رضا الزارع فغير ممكن قطعا ، وقد ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام وغيره الأمر بالعدل فيه ، وهذا يدلّ على كون الأمر بيدهم» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۱۴۲ ؛ كتاب المكاسب ، ج ۲ ، ص ۲۲۹ و ۲۳۵ .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۹ ، ح ۶۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۹۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۸ ، ح ۶۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۸۹ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۹۲ ، ح ۱۸۶۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۷۰ ، ذيل ح ۲۲۷۷۱ .