451
الكافي ج10

الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدى فَلَا تُعْطُوهُ ، وَكَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَاحِينَ خَيْراً ، وَهُمُ الْأَكَّارُونَ» . ۱

۹۲۸۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ۲سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «النُّزُولُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ۳ » . ۴

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۴ ، ح ۶۸۱ ، بسنده عن صفوان . النوادر للأشعري ، ص ۱۶۴ ، ح ۴۲۵ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيه هكذا : «قال : وكان عليّ عليه السلام يكتب إلى عمّاله ...» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۰۲ ، ح ۱۸۷۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۶۲ ، ح ۲۴۱۵۸ .

2.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «عن» بدل «و» . وقد تكرّر في الأسناد تعاطف أحمد بن محمّد وسهل بن زياد حين الرواية عن ابن محبوب ، منها ما يأتي في الحديث ۹۲۹۳ ، فلاحظ .

3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «يستفاد من هذا الحديث أنّه ـ أي ابن سنان ـ كان يدور في القرى لجمع الخراج من الدهاقين ، وكان ينزل عليهم في دورهم ، ومنع من الزيادة على ثلاثة أيّام لأنّ النزول عليهم مشقّة ، ويتكلّفون لعمّال السلطان في الضيافة فوق طاقتهم . وقد علم من هذا الحديث شيوع تولّي أعاظم الشيعة لأعمالهم كانوا يتولّون الخراج وتقسيمه ، وكان كثير من الولاة من الشيعة ، فيستأنس منه الحكم بجواز أخذ الخراج من الوالي الشيعي المستقلّ في التصرّف . قال السبزواري في كتاب الجهاد من الكفاية : ما يظهر من الشهيد الثاني من الميل إلى اختصاص حكم حلّ الخراج بالمأخوذ من المخالفين لا وجه له ؛ إذ الظاهر أنّ ترخيص الأئمّة عليهم السلام إنّما هو لغرض توصّل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلين ؛ لعلمهم بأنّ ذلك غير مقدور لهم ؛ لعجزهم واستيلاء السلاطين على الأموال ، كما يشير إليه رواية عبد اللّه بن سنان عن أبيه ، ورواية أبي بكر الحضرمي ، واعتقاد الجائز إباحته بالنسبة إليه جهلاً غير مؤثّر في جواز الأخذ منه ؛ لأنّ الجهل ليس بعذر ، ولو كانت الإباحة المعتقدة مؤثّرة لكان تأثيرها في تسويغه بالنسبة إليه أولى . انتهى . وحاصل الكلام أنّ حقّ الخراج ثابت في الأرض وحقّ المسلمين ثابت في بيت المال ، ويجوز لكلّ واحد من المسلمين التصرّف في حقّ نفسه ، وكون المتولّي لذلك جائرا أو عادلاً مخالفا أو موافقا لا يوجب سلب حقّ المسلم عن الخراج وعن بيت المال ، ولا فرق بين كون المتولّي للإعطاء ممّن يجوز له التولّي ، أو لا يجوز ، فهو كاستنقاذ الدين من المديون الممتنع بحكم الجائر إذا لم يمكن بغير ذلك ، فتجويز التصرّف في الخراج وتملّكها بأمر السلطان مطلق غير مختصّ بالمخالف والموافق ، وليس جواز تصرّف الأخذ في الخراج منوطا بكون الوالي معذورا في تصرّفه ، ثمّ إن كان الإمام عليه السلام راضيا بتصرّف عدوّه في الخراج وإعطائه لشيعته فهو راضٍ قطعا بتصرّف الوالي الشيعي المحبّ لأهل البيت المروّج لمذهبهم قطعا ، وقد أحسن المحقّق السبزواري ووفّق النظر وحقّق الأمر في هذه المسائل ، واعتمدت في كثير ممّا ذكرته هنا عليه رحمه اللّه » . و راجع : كفاية الأحكام ، ص ۳۹۲ .

4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۱ ، ح ۳۸۸۲ ، معلّقا عن عبد اللّه بن سنان ، عنه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۷۶ ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان ، عنه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . قرب الإسناد ، ص ۸۰ ، صدر ح ۲۶۰ ، بسند آخر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۷۷ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۰۲ ، ح ۱۸۷۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۶۴ ، ح ۲۴۱۶۲ .


الكافي ج10
450

فَقَالَ : «هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا ، وَيَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا ۱ » . ۲

۹۲۸۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَلِيٍّ۳الْأَزْرَقِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «وَصّى ۴ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام عِنْدَ مَوْتِهِ ۵ ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَا يُظْلَمُ الْفَلَاحُونَ بِحَضْرَتِكَ ، وَلَا يَزْدَادُ ۶ عَلى أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَيْهَا ، وَلَا سُخْرَةَ ۷ عَلى مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأَجِيرَ ۸ » . ۹

۹۲۸۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَكْتُبُ إِلى عُمَّالِهِ : لَا تُسَخِّرُوا ۱۰

1.في «ط» : - «ويتحوّلون حيث شاؤوا» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۷۸ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۰۱ ، ح ۱۸۶۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۶۳ ، ح ۲۴۱۶۰ .

3.في «بف» : - «عليّ» .

4.في «بخ ، بف ، جت» والوافي والتهذيب : «أوصى» .

5.في الوسائل : «وفاته» .

6.في «بس ، بف» وحاشية «جت ، جن» والوسائل : «ولا يزاد» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : ولا سخرة ، أي لا يكلّف المسلم عملاً بغير اُجرة ، أمّا مع عدم الاشتراط أوّلاً فظاهر ، ومع الاشتراط عند استيجارهم للزراعة ، فلعلّه محمول على الكراهة ؛ لاستلزامه مذلّتهم . ويمكن حمل الخبر على الأوّل فقطّ» .

8.في التهذيب : - «يعني الأجير» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : يعني الأجير ، أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل ، وقال الإسترآبادي : أي مسلم استأجر أرض خراج» . وفي هامش المطبوع : «يحتمل أن يكون هذا من تتمّة كلام أبي عبد اللّه عليه السلام ، أو الراوي ، أو المصنّف ، وليس من تتمّة الوصيّة ، وليس في التهذيب» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۴ ، ح ۶۸۰ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۰۲ ، ح ۱۸۷۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۶۲ ، ح ۲۴۱۵۹ .

10.في الوسائل : «ألا تسخّروا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222501
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي