453
الكافي ج10

قَالَ ۱ : «هذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا» . ۲

۹۲۹۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ ۳ لَهُ : إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَالْغُلَامَ وَالدَّارَ ۴ وَالْخَادِمَ ۵ ، وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا ۶ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ» . ۷

۹۲۹۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۸، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ ، قَالَ :اشْتَرَيْتُ ۹ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام جَارِيَةً ، فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ :

1.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۹۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۷۵۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷۵ ، ح ۲۳۱۸۴ .

3.في الوسائل : «فقيل» .

4.في الوسائل : - «والدار» .

5.في الوسائل والتهذيب ، ج ۷ : «و الجارية» .

6.الجُعْل : هو ما جعلت لإنسان أجرا له على عمل يعمله . وبعبارة اُخرى : هو الاُجرة على الشيء قولاً أو فعلاً . وكذلك الجعالة مثلّثة ، والجِعال والجعيلة . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۲۹۷ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۹۳ (جعل) .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۸۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۱۲۴ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۷۵۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۹ ، ح ۲۲۵۱۸ .

8.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

9.في «ط» : «شريت» .


الكافي ج10
452

۹۲۸۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُنْزَلُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۱ مارّة المسلمين ، كما شرط رسول اللّه صلى الله عليه و آله على أهل أيله أن يضيّفوا من يمرّ بهم من المسلمين ثلاثا ، و شرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون» . و راجع : الدروس ، ج 2 ، ص 40 ، الدرس 131 . » . ۲

141 ـ بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَأَجْرِهَا وَأَجْرِ السِّمْسَارِ ۳

۹۲۹۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ۴بْنِ بَشَّارٍ۵:عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۶ عليه السلام فِي الرَّجُلِ ۷ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاعِ ۸ ، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ ،

1.في المرآة : «ظاهر الخبرين أنّ النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام ، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدّر بمدّة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبيّ صلى الله عليه و آله أكثر من ذلك ، وهو غير ثابت . وقال في الدروس : يجوز اشتراط ضيافة الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۸۵

2.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۰۳ ، ح ۱۸۷۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۶۴ ، ح ۲۴۱۶۳ .

3.السمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطا لإمضاء البيع . النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۰۰ (سمسر) .

4.في «ط» : «الحسن» .

5.في «ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافي عن بعض النسخ و الوسائل والتهذيب : «يسار» . والمحتمل قويّا أنّ الصواب ما ورد في المتن ، وأنّ المراد به هو الحسين بن بشار المدائني . راجع : رجال الطوسي ، ص ۳۳۴ ، الرقم ۴۹۷۶ ؛ و ص ۳۵۵ ، الرقم ۵۲۶۳ ؛ رجال البرقي ، ص ۴۹ .

6.في الوافي : + «الأوّل» .

7.في «ط» والتهذيب : «رجل» .

8.«الضياع» : جمع الضيعة ، وهي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ، والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۲۳۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۶۶ (ضيع) .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222319
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي