455
الكافي ج10

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالُوا :قَالَا 1 : «لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ 2 ، إِنَّمَا هُوَ 3 يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ 4 ، وَإِنَّمَا 5 هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ 6 » . 7

142 ـ بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ ۸

۹۲۹۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ۹ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ ، وَلَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً ۱۰ ، وَلَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً ، وَلَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ» . ۱۱

1.في «ط» : «قال» بدل «قالا» . وفي الوسائل والكافي ، ح ۸۸۹۳ والفقيه والتهذيب : «قال» بدل «قالوا : قالا» .

2.في التهذيب ، ح ۶۸۷ : + «والدلّال» .

3.في الوسائل والكافي ، ح ۸۸۹۳ والتهذيب ، ح ۲۴۷ : - «هو» .

4.في الوسائل والكافي ، ح ۸۸۹۳ والفقيه والتهذيب ، ح ۲۴۷ : «مسمّى» .

5.في «ط ، بخ» والوسائل والكافي ، ح ۸۸۹۳ والفقيه والتهذيب ، ح ۲۴۷ : «إنّما» بدون الواو .

6.في الوسائل والكافي ، ح ۸۸۹۳ والتهذيب ، ح ۲۴۷ : «بمنزلة الاُجراء» بدل «مثل الأجير» .

7.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع المتاع وشرائه ، ح ۸۸۹۳ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۸، ح ۳۸۰۸ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۷ ، ح ۲۴۷ ؛ و ص ۱۵۶ ، ح ۶۸۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۷۵۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷۴ ، ح ۲۳۱۸۲ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۸۶

9.في الفقيه : «منكم» . وفي قرب الإسناد : «المؤمن منكم» .

10.الإبضاع : جعل الشيء بضاعة لنفسه أو لغيره . والبضاعة : قطعة من المال تعدّ للتجارة . وقال الشيخ الطريحي : «الإبضاع هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليبتاع به متاعا ولا حصّة له في ربحه ، بخلاف المضاربة» . وقال العلّامة المجلسي : «الإبضاع : أن يدفع إليه مالاً يتّجر فيه والربح لصاحب المال خاصّة» . راجع : المغرب ، ص ۴۵ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۱ ؛ مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۳۰۱ (بضع) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۸۲ .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۵ ، ح ۸۱۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ قرب الإسناد ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۱۲ ، عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۹ ، ح ۳۸۴۹ ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۷۵۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۸ ، ح ۲۳۰۳۹ .


الكافي ج10
454

«لَتَأْخُذَنَّ» فَأَخَذْتُهَا ، وَقَالَ ۱ : «لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ ۲ » . ۳

۹۲۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ ۴ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۵ عليه السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ ۶ لَهُ ۷ : رُبَّمَا أَمَرْنَا ۸ الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي ۹ لَنَا ۱۰ الْأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ ۱۱ ، وَنَجْعَلُ ۱۲ لَهُ جُعْلًا ؟
قَالَ ۱۳ : «لَا بَأْسَ ۱۴ » . ۱۵

9294.وَعَنْهُمَا 16 ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ؛ وَغَيْرِهِ 17 ،

1.في «بح ، جد ، جن» والتهذيب : «فقال» .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۸۱ : «لعلّه كان مأمورا من قبله عليه السلام ، لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع ، أو أمره عليه السلام بذلك تبرّعا . والمشهور أنّه لا يكون الاُجرة إلّا من أحد الطرفين ، وهو أحوط» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۸۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۷۵۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷۲ ، ح ۲۳۱۷۸ .

4.في الوسائل : «يسأل» .

5.في الوافي والتهذيب : «سئل أبو عبداللّه » بدل «سمعت أبي سأل أبا عبداللّه » .

6.في «بس ، جن» : «قال» .

7.في «ط ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب : - «له» .

8.في الوافي و التهذيب : «إنّا نأمر» بدل «ربّما أمرنا» .

9.في «ط» : «ليشتري» .

10.في «ى ، بح ، جد» : - «لنا» .

11.في الوافي : «والغلام و الدار و الخادم» بدل «والدار والغلام والجارية» .

12.في «ى» : «فنجعل» .

13.في «بف» : «فقال» .

14.في «بح ، بف ، جت» : + «به» . وفي الوافي و التهذيب : + «بذلك» .

15.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۹۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۷۵۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۱۹۱ ، ح ۲۹۳۵۰ .

16.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» : «عنهما» بدون الواو . والضمير راجع إلى سهل بن زياد وأحمد بن محمّد المذكورين في السند السابق .

17.ضمير «غيره» راجع إلى أبي ولّاد ، والمراد أنّ ابن محبوب روى عن غير أبي ولّاد عن أبي جعفر عليه السلام ، كما روى عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فيكون في السند تحويل .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194569
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي