«لَتَأْخُذَنَّ» فَأَخَذْتُهَا ، وَقَالَ ۱ : «لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ ۲ » . ۳
۹۲۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ ۴ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۵ عليه السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ ۶ لَهُ ۷ : رُبَّمَا أَمَرْنَا ۸ الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي ۹ لَنَا ۱۰ الْأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ ۱۱ ، وَنَجْعَلُ ۱۲ لَهُ جُعْلًا ؟
قَالَ ۱۳ : «لَا بَأْسَ ۱۴ » . ۱۵
9294.وَعَنْهُمَا 16 ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ؛ وَغَيْرِهِ 17 ،
1.في «بح ، جد ، جن» والتهذيب : «فقال» .
2.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۸۱ : «لعلّه كان مأمورا من قبله عليه السلام ، لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع ، أو أمره عليه السلام بذلك تبرّعا . والمشهور أنّه لا يكون الاُجرة إلّا من أحد الطرفين ، وهو أحوط» .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۸۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۷۵۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷۲ ، ح ۲۳۱۷۸ .
4.في الوسائل : «يسأل» .
5.في الوافي والتهذيب : «سئل أبو عبداللّه » بدل «سمعت أبي سأل أبا عبداللّه » .
6.في «بس ، جن» : «قال» .
7.في «ط ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب : - «له» .
8.في الوافي و التهذيب : «إنّا نأمر» بدل «ربّما أمرنا» .
9.في «ط» : «ليشتري» .
10.في «ى ، بح ، جد» : - «لنا» .
11.في الوافي : «والغلام و الدار و الخادم» بدل «والدار والغلام والجارية» .
12.في «ى» : «فنجعل» .
13.في «بف» : «فقال» .
14.في «بح ، بف ، جت» : + «به» . وفي الوافي و التهذيب : + «بذلك» .
15.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۹۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۷۵۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۱۹۱ ، ح ۲۹۳۵۰ .
16.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» : «عنهما» بدون الواو . والضمير راجع إلى سهل بن زياد وأحمد بن محمّد المذكورين في السند السابق .
17.ضمير «غيره» راجع إلى أبي ولّاد ، والمراد أنّ ابن محبوب روى عن غير أبي ولّاد عن أبي جعفر عليه السلام ، كما روى عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فيكون في السند تحويل .