457
الكافي ج10

۹۲۹۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۱، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا ۲ ، فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي ۳ وَأُسَاوِمُهُ ، ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ ۴ ، فَضَمَّ ۵ عَلى يَدِي ، قُلْتُ ۶ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي ۷ ، وَقُلْتُ ۸ : قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ ۹ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ .
فَقَالَ: «هَيْهَاتَ أَلَا كَانَ هذَا ۱۰ قَبْلَ الضَّمَّةِ ۱۱ ، أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ۱۲ صلى الله عليه و آله : الْوَضِيعَةُ ۱۳

1.في «بخ ، بف» : «أصحابه» .

2.في حاشية «جت» : «اعترضتها» .

3.المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ (سوم) .

4.في الوافي : «بعته إيّاها» .

5.في «بخ ، بف» : «حتّى بعته إيّاها وقبض» بدل «ثمّ بعتها إيّاها فضمّ» . وفي حاشية «بح» : «فقبض» . وفي الوافي : «وقبض» . وفي الفقيه والتهذيب: «فضمن» .

6.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «فقلت» .

7.في الوافي : «ينبغي أو لا ينبغي» .

8.في «جن» : «قلت» بدون الواو .

9.في «بح» : - «عنك» .

10.في «ى» والوافي : - «هذا» .

11.في «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافي : «الصفقة» . وفي التهذيب : «الضمنة» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : قبل الضمّة ، أي ضمّ يد البائع إلى يد المشتري ، وهو بمعنى الصفقة . وفي بعض نسخ الحديث كالتهذيب : الضمنة بالنون ، أي لزوم البيع وضمان كلّ منهما لما صار إليه» .

12.في «ط ، بخ ، بف» : «رسول اللّه » .

13.«الوضيعة» : الخسارة . لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۳۹۸ (وضع) .


الكافي ج10
456

۹۲۹۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِلَا أَنْ تَكُونَ ۱ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ» . ۲

143 ـ بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ ۳ بَعْدَ الصَّفْقَةِ

۹۲۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ۴، قَالَ :اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۵ جَارِيَةً ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ ۶ الدَّرَاهِمَ ۷ ، قُلْتُ : أَسْتَحِطُّهُمْ ؟
قَالَ : «لَا ، إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله نَهى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ ۸ » . ۹

1.في «بخ ، بف» : «أن يكون» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۵ ، ح ۸۱۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۷۵۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۸ ، ح ۲۴۰۴۰ .

3.الاستحطاط : طلب الحطّ ، وهو النقص والوضع ، والمراد : أن يطلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ، أي أن يطلب من البائع أن ينقص له من الثمن . راجع : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۷۲ (حطط) .

4.في «ط ، بف» : + «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

5.في «بف» : «له» بدل «لأبي عبد اللّه عليه السلام » .

6.في «بف» : «أزن» .

7.في «ط ، ى ، بس ، جد ، جن» والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «الدراهم» . وفي «بف» : «الدرهم» .

8.«الصفقة» : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويب بها . والصَفْق : الضرب الذي يسمع له صوت ؛ يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقا ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك اللّه لك في صفقة يمينك . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۰۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۴۳ (صفق) . وفي المرآة : «تضمّن ـ أي الخبر ـ النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أي طلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ، وحمل على الكراهة ، قال في الدروس : ويكره الاستحطاط بعد الصفقة ، ويتأكّد بعد الخيار ، والنهي من النبيّ صلى الله عليه و آله على الكراهة ؛ لأنّه روي عن الصادق عليه السلام قولاً وفعلاً ، كما روي عنه تركه قولاً وفعلاً» . وراجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۱۸۱ ، الدرس ۲۳۶ .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱۰۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۰ ، ح ۳۴۵ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ ، ح ۳۸۵۲ ، معلّقا عن إبراهيم بن زياد الكرخي الوافي ، ج ۹۷ ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۷۶۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۲ ، ح ۲۲۹۷۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191235
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي