۱ قَاطَعْتَهُ ، ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ ، حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاءِ ، فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذلِكَ لَكَ ، وَرَأى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ» . ۲
۹۳۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْحَمَّالِ ۳ وَالْأَجِيرِ ، قَالَ : «لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ ۴ » . ۵
۹۳۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَوْماً يَعْمَلُونَ فِي بُسْتَانٍ لَهُ ، وَكَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ ، فَلَمَّا فَرَغُوا ، قَالَ لِمُعَتِّبٍ ۶ :«أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ ۷ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ» . ۸
۹۳۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۹، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۸۹
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۲ ، ح ۹۳۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۴۵ ، ح ۱۸۶۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۴۲۴۷ ؛ البحار ، ج ۴۹ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۴ .
3.في الوسائل : «الجمّال» .
4.في المرآة : «قال الوالد العلّامة رحمه الله : يدلّ على أنّ استحقاق الاُجرة بعد الفراغ من العمل ، وإن اُعطي اُجرته بعد العقد فهو إحسان ، والظاهر من الاُصول أنّ الاُجرة تتعلّق بذمّة الأجير ، ولا يستحقّ أخذها إلّا بعد العمل ، وجفاف العرق إمّا على الحقيقة ، أو هو كناية عن السرعة» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۱ ، ح ۹۲۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۴۶ ، ح ۱۸۶۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۴۲۵۰ .
6.في «بخ ، بف» والوافي : «يا معتّب» . وفي «ط ، جن» : «معتّب» .
7.في «بخ ، بف» والوافي : «أجرهم» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۱ ، ح ۹۳۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۴۶ ، ح ۱۸۶۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۴۲۵۱ ؛ البحار ، ج ۴۷ ، ص ۵۷ ، ح ۱۰۵ .
9.هكذا في «ط ، بس» . وفي «ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوافي والوسائل : + «عن أبيه» .
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۱۶۶ ، فلاحظ .