465
الكافي ج10

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرى دَابَّةً إِلى مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، فَجَاوَزَهُ ؟
قَالَ : «يُحْسَبُ ۱ لَهُ ۲ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَ ۳ ، وَإِنْ عَطِبَ ۴ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ» .

۹۳۰۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ۵ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ ۶ ، فَيَقُولُ ۷ : اكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ ۸ جَاوَزْتُهُ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا ۹ زِيَادَةً ۱۰ ، وَيُسَمِّي ذلِكَ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ» . ۱۱

۹۳۰۹.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱۲، عَنْ رَجُلٍ۱۳، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

1.في «بخ» وحاشية «جن» والتهذيب ، ح ۹۳۷ : «يحتسب» .

2.في «بف» والوافي : + «من» .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «ما تجاوز» . وفي الوسائل والتهذيب ، ح ۹۳۷ : «ما جاوزه» .

4.«عطب» ، عَطَبا ، من باب تعب ، أي هلك . المصباح المنير ، ص ۴۱۶ (عطب) .

5.في «بخ ، بف» : «رجل» .

6.في «بح» وحاشية «جت» : «دابّة» .

7.في «جن» : «فتقول» .

8.في «جن» : «وإن» .

9.في التهذيب : - «فلك كذا وكذا» .

10.في «بح» : - «زيادة» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۴ ، ح ۹۳۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۲۹ ، ح ۱۸۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۱ ، ح ۲۴۲۶۰ .

12.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

13.في «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والمطبوع نقلاً من بعض النسخ والوسائل : - «عن رجل» . وأبو المغراء هو حميد بن المثنّى ، وليس من مشايخ أحمد بن محمّد المشترك بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، بل رواة حميد بن المثنّى متقدّمون على أحمد بن محمّد بطبقة وطبقتين . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۳۳ ، الرقم ۳۴۰ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۱۵۴ ، الرقم ۲۳۶ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۶ ، ص ۲۹۵ ـ ۲۹۶ ، ج ۴۲ ، ص ۲۱۵ ـ ۲۲۱ .


الكافي ج10
464

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۱ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ، فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ ۲ أَجِيراً حَتّى يُعْلِمَهُ ۳ مَا أَجْرُهُ ۴ ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ ۵ أَجِيراً ، ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ، تَبَوَّأَ ۶ بِإِثْمِهِ ، وَإِنْ ۷ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ ، اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ» . ۸

147 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ أَوْ يَرُدُّهَا قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إِلَى الْحَدِّ

۹۳۰۷.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۹بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

1.في «ط ، بخ ، بف» والتهذيب : + «قال» .

2.في «بف» : «فلا يستعمل» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فلا يستعملنّ ، يحتمل كون الكلام نهيا أو نفيا ، وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وإن على الثاني أظهر ، وحمله الأصحاب على الكراهة . ويمكن أن يقال : إنّ الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضا» .

3.في الوسائل : «يعلم» .

4.في «بخ ، بف» والوافي : «اُجرته» .

5.في «ط» : «استعمل» .

6.في «بس ، جد» وحاشية «جت» : «يبوء» . وقرأه العلّامة المجلسي : «تبوء» مخفّفا ، حيث قال في المرآة : «قوله عليه السلام : تبوء بإثمه ، يدلّ على وجوب صلاة الجمعة . وقال الفيروزآبادي : باء بذنبه بوءً : احتمله» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۹۷ (بوأ) .

7.في «بخ» والوافي : «فإن» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۱ ، ح ۹۳۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص ۳۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، من قوله : «ومن استأجر أجيرا» مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۸ ، ضمن الحديث الطويل ۴۹۶۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۲۶ ، المجلس ۶۶ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، وتمام الرواية هكذا : «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما اُجرته» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۴۶ ، ح ۱۸۶۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۴۲۴۸ .

9.في التهذيب ، ح ۹۳۷ : «الحسين» ، وهو سهو واضح . والمراد من الحسن بن عليّ هذا ، هو الحسن بن عليّ الوشّاء المتوسّط في كثيرٍ من الأسناد بين معلّى [بن محمّد] و بين أبان [بن عثمان] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۲۸۳ ـ ۲۸۴ ، ص ۳۲۶ ـ ۳۲۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227425
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي