467
الكافي ج10

قَالَ : «فَدَعَوْتُهُ ، وَقُلْتُ ۱ : يَا عَبْدَ اللّهِ ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ ، وَقُلْتُ لِلْاخَرِ ۲ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ ؛ اصْطَلِحَا ، فَتَرَادَّا ۳ بَيْنَكُمَا ۴ » . ۵

۹۳۱۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ۷، قَالَ :

1.في «جت» : «فقلت» .

2.في التهذيب : «للأجير» .

3.. في «بخ» : «و ترادّا» .

4.في الوافي : «هذا الحديث نقلناه من الفقيه ؛ لأنّه كان فيه أتمّ وأوضح ، وكان منه في الآخرين حذف ونقصان» . ونحن نأتي هنا بمتن الفقيه لتماميّته ووضوحه ، وهو هكذا : «إنّي كنت عند قاضٍ من قضاة المدينة ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : إنّي اكتريت من هذا دابّة ليبلّغني عليها من كذا و كذا إلى كذا و كذا ، فلم يبلّغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلّغتَه إلى الموضع؟ قال : لا ، قد أعيتْ دابّتي فلم تبلغ . فقال له القاضي : ليس لك كراء ؛ إذ لم تبلّغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه . قال عليه السلام : فدعوتهما إليّ ، فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبداللّه أن تذهب بكراء دابّة الرجل كلّه ، و قلت للآخر : يا عبداللّه ، ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه ، ولكن انظر قدر ما ركبتَه ، فاصطلحا عليه ، ففعلا» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۴ ، ح ۹۴۱ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴ ، ح ۳۲۷۲ ، بسنده عن العلاء ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۳۰ ، ح ۱۸۶۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۶ ، ح ۲۴۲۶۷ .

6.في الوسائل : «محمّد بن أحمد» . ولم يثبت في شيءٍ من أسناد الكافي توسّط محمّد بن أحمد بين محمّد بن يحيى و بين محمّد بن إسماعيل ، و هو ابن بزيع .

7.المراد من محمّد الحلبي في أسنادنا هو محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي أخو عبيد اللّه الحلبي ، إلّا ما ورد في مستطرفات السرائر ، ص ۵۶۳ ؛ فإنّ المراد منه في سند المستطرفات ـ بقرينة روايته عن عبد اللّه بن سنان ، وبقرينة ما ورد في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۱۲ ، و ج ۹ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۱۷۵ ، من رواية محمّد بن عبيداللّه الحلبي ، عن عبداللّه بن سنان ـ هو محمّد بن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، و محمّد هذا ، لم يثبت روايته عن أبي عبداللّه عليه السلام مباشرة ، فضلاً عن أبي جعفر الباقر عليه السلام . وقد كثر ورود محمّد بن عليّ الحلبي في الأسناد بعنوان الحلبي و محمّد الحلبي ومحمّد بن عليّ الحلبي ، وروى هو في جُلّ أسناده عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ولم يثبت روايته عن أبي جعفر عليه السلام ، كما أنّا لم نجد رواية منصور بن يونس عنه في غير سند هذا الخبر . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۳ ـ ۳۵۴ ، و ج ۱۸ ، ص ۴۰۴ ـ ۴۰۶ . ولذا قد يُحتَمَل أنَّ الأصل في السند كان هكذا : «منصور بن يونس عن محمّد» ثمّ فسِّر محمّد بالحلبي سهوا ، فزيد الحلبي في المتن سهوا بتخيّل سقوطه منه ، وكان المراد من محمّد في السند ، هو محمّد بن مسلم ؛ فقد ورد في الكافي ، ح ۹۶۷ ـ وعنه الغيبة للنعماني ، ص ۱۳۰ ، ح ۹ ـ رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن محمّد بن مسلم . هذا ، وقد عدّ الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ۱۴۵ ، الرقم ۱۵۹۳ ، محمّد بن عليّ الحلبي من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام ، كما عدّه البرقي في رجاله ، ص ۲۰ ، وكذا الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ۲۹۰ ، الرقم ۴۲۲۵ من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام . وورد في رجال الكشّي ، ص ۴۸۸ ، الرقم ۹۲۷ أنّ نصر بن الصبّاح قال : لم يرو يونس عن عبيد اللّه ومحمّد ابني الحلبي قطّ ، ولا رآهما ، وماتا في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام ، انتهى . ولا يبعد إدراك من مات في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام ، أبا جعفر عليه السلام والرواية عنه ولو قليلاً . ويؤيّد ذلك نظرة سريعة إلى قائمة عمدة رواة محمّد بن عليّ الحلبي ؛ فهم : عبد اللّه بن مسكان ، عليّ بن رئاب ، أبان بن عثمان ، عبد الكريم بن عمرو ، المفضّل بن صالح ، أبو أيّوب الخرّاز ومنصور بن حازم . وهؤلاء كلّهم يروون عن كِبار أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الذين أدركوا أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهماالسلامورووا عنهما . أضف إلى ذلك ما ورد في الكافي ، ح ۱۲۲۶۳ من رواية أبي جميلة عن الحلبي وزرارة ومحمّد بن مسلم وحمران بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام ، وورد مثله في الكافي ، ح ۱۲۲۷۷ أيضا ، والمراد من الحلبي في السندين هو محمّد بن عليّ الحلبي بقرينة راويه . وكذا ما ورد في الكافي ، ح ۱۴۷۳۸ من رواية أبي جميلة المفضّل بن صالح عن محمّد الحلبي وزرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام . ورواية محمّد الحلبي عن أبي جعفر عليه السلام ، وإن لم تكن صريحة في هذه الموارد ، لكنّها بملاحظة جميع ما تقدّم تدخل تحت بقعة الإمكان ، ولا يمكن نفيها جزما ، سيّما بعد ما ورد في الكافي ، ح ۴۵۱۳ من رواية حمّاد بن عثمان عن الحلبي ـ وهو عبيد اللّه أخو محمّد ـ وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام ، وما ورد في تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۵ من رواية عبداللّه بن الحلبي ـ والصواب عبيداللّه ، كما في البحار ، ج ۹۶ ، ص ۱۴۲ ، ح ۳ ، و ص ۲۲۷ ، ح ۲۹ ؛ و الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۳ ، ح ۱۶۸۴۴ ـ عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهماالسلام .


الكافي ج10
466

۱ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ ۲ تَكَارى ۳ دَابَّةً إِلى مَكَانٍ مَعْلُومٍ، فَنَفَقَتِ ۴ الدَّابَّةُ؟
قَالَ ۵ : «إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ ۶ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا ۷ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ سَقَطَتْ ۸ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ ۹ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا» . ۱۰

۹۳۱۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي تَكَارَيْتُ ۱۱ هذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّهُ ۱۲ لَمْ يَفْعَلْ ۱۳ » قَالَ : «فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ ۱۴ » .

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۹۰

2.في «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : «رجل» .

3.في «جت» : «يكري» .

4.في «بف» : «فتقف» . وفي «جد» : «فنقضت» . وفي الفقيه : «فتضيع» . «فنفقت» ، أي ماتت ، والفعل من باب تعب . راجع : المصباح المنير ، ص ۶۱۸ (نفق) .

5.في الوسائل ، ح ۲۴۳۵۸ والتهذيب : «فقال» .

6.في الوسائل ، ح ۲۴۳۵۸ : + «كان» .

7.في «بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «لم يوثق منها» .

8.في الوسائل ، ح ۲۴۳۵۸ : «وقعت» .

9.في «بح» : «وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن» بدل «وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المعزى ، عن الحلبي . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۹۵ ، إلى قوله : «إن كان جاز الشرط فهو ضامن» مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۵ ، ح ۳۹۲۲ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۹۶ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۳۰ ، ح ۱۸۶۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۴۲۷۴ ؛ و ص ۱۵۵ ، ح ۲۴۳۵۸ .

11.في «بح» : + «من» .

12.في «ط» والمرآة : «فإنّه» .

13.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۰ : «قوله : فإنّه لم يفعل ، في الفقيه هكذا : فلم يبلّغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلّغته إلى الموضع ؟ قال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ . وعلى هذا فلمّا كان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسمّى أو اُجرة المثل على الطريق من قواعد الأصحاب ، فالأمر بالاصطلاح لعسر مساحة الطريق والتوزيع ، أو هو كناية عن الترادّ بينهما» .

14.في «ط» : «كذا وكذا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228225
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي