۱ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ ۲ تَكَارى ۳ دَابَّةً إِلى مَكَانٍ مَعْلُومٍ، فَنَفَقَتِ ۴ الدَّابَّةُ؟
قَالَ ۵ : «إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ ۶ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا ۷ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ سَقَطَتْ ۸ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ ۹ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا» . ۱۰
۹۳۱۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي تَكَارَيْتُ ۱۱ هذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّهُ ۱۲ لَمْ يَفْعَلْ ۱۳ » قَالَ : «فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ ۱۴ » .
1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۹۰
2.في «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : «رجل» .
3.في «جت» : «يكري» .
4.في «بف» : «فتقف» . وفي «جد» : «فنقضت» . وفي الفقيه : «فتضيع» . «فنفقت» ، أي ماتت ، والفعل من باب تعب . راجع : المصباح المنير ، ص ۶۱۸ (نفق) .
5.في الوسائل ، ح ۲۴۳۵۸ والتهذيب : «فقال» .
6.في الوسائل ، ح ۲۴۳۵۸ : + «كان» .
7.في «بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «لم يوثق منها» .
8.في الوسائل ، ح ۲۴۳۵۸ : «وقعت» .
9.في «بح» : «وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن» بدل «وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن» .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المعزى ، عن الحلبي . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۹۵ ، إلى قوله : «إن كان جاز الشرط فهو ضامن» مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۵ ، ح ۳۹۲۲ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۹۶ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۳۰ ، ح ۱۸۶۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۴۲۷۴ ؛ و ص ۱۵۵ ، ح ۲۴۳۵۸ .
11.في «بح» : + «من» .
12.في «ط» والمرآة : «فإنّه» .
13.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۰ : «قوله : فإنّه لم يفعل ، في الفقيه هكذا : فلم يبلّغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلّغته إلى الموضع ؟ قال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ . وعلى هذا فلمّا كان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسمّى أو اُجرة المثل على الطريق من قواعد الأصحاب ، فالأمر بالاصطلاح لعسر مساحة الطريق والتوزيع ، أو هو كناية عن الترادّ بينهما» .
14.في «ط» : «كذا وكذا» .