مَاءَهَا ، وَتَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا» .
قَالَ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : فَمَا تَرى أَنْتَ ؟
قَالَ ۱ : «أَرى ۲ لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ ۳ كِرى بَغْلٍ ۴ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ ، وَمِثْلَ كِرى بَغْلٍ ۵ رَاكِباً ۶ مِنَ النِّيلِ إِلى بَغْدَادَ ، وَمِثْلَ كِرى بَغْلٍ ۷ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ» .
قَالَ : فَقُلْتُ ۸ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي ۹ قَدْ عَلَفْتُهُ ۱۰ بِدَرَاهِمَ ، فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ ؟
فَقَالَ : «لَا ؛ لِأَنَّكَ غَاصِبٌ» .
فَقُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ ۱۱ وَنَفَقَ ۱۲ ، أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي ؟
قَالَ : «نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ ۱۳ يَوْمَ خَالَفْتَهُ ۱۴ » .
1.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۲۴۲۷۲ : «فقال» .
2.في «بخ ، بف» والوافي : + «أنّ» .
3.في «جن» : - «مثل» .
4.في «بخ ، بف» وحاشية «بح» والوافي والاستبصار : «البغل» .
5.في «بخ» وحاشية «بح» والوافي والتهذيب والاستبصار : «البغل» .
6.في «ط» والتهذيب والاستبصار : - «راكبا» .
7.في الوافي : «البغل» .
8.في «جن» والتهذيب : «قلت» .
9.في «ط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوافي والوسائل ، ح ۲۴۲۷۲ والبحار والتهذيب والاستبصار : - «إنّي» .
10.في الوافي : «أعلفته» .
11.في «ط» : - «البغل» . و«عطب» أي هلك . المصباح المنير ، ص ۴۱۶ (عطب) .
12.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «أو نفق» . و«نفق» أي مات . المصباح المنير ، ص ۶۱۸ (نفق) .
13.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «البغل» .
14.في المرآة : «قوله عليه السلام : يوم خالفته ، يدلّ على ما هو المشهور من أنّه يضمن قيمته يوم العدوان . وقيل : يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف ، وذهب جماعة من المحقّقين إلى ضمان قيمته يوم التلف ، واختاره الشهيد الثاني رحمه الله» .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : قيمة البغل يوم خالفته . «يوم» ظرف لغو متعلّق ب «يلزمك» المقدّر ، أي يلزمك القيمة لزوما معلّقا على التلف يوم خالفته ؛ فإنّه يوم تحقّق الغصب ، وهو مبدأ الضمان ، وحمله جماعة من الفقهاء [على ]أنّ «اليوم» صفة «القيمة» ، أي القيمة الثابتة للبغل في يوم المخالفة ، وعلى هذا فهو ظرف مستقرّ . وهو بعيد ؛ إذ لا يختلف عادة قيمة البغل في خمسة عشر يوما ، ولا يمكن أن يتردّد الناس في أنّ القيمة المضمونة قيمة أيّ يوم منها ، ولا مراد الإمام عليه السلام رفع تردّدهم بأنّها قيمة يوم الغصب ، والقرينة على ما ذكرنا قوله : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ؛ فإنّ هذا أيضا ظرف لغو متعلّق ب «يلزمك» المفهوم من قوله عليه السلام ، عليك ، وليس المراد القيمة الثابتة للبغل يوم الردّ ، ويؤيّده أيضا قوله عليه السلام : إنّ قيمة البغل حين اكترى كذا ؛ لأنّ يوم الاكتراء كان قبل يوم المخالفة ويوم الردّ ، وثبوت قيمة يوم الاكتراء إن خالف قيمة اليومين ممّا لم يقل به أحد ، فلا بدّ أن يكون قيمة البغل ثابتة غير متغيّرة في خمسة عشر يوما بحيث يكون ثبوتها حين الاكتراء موجبا لثبوتها يوم المخالفة ويوم الردّ ؛ لعدم التغيير ، فمن تمسّك بهذه الصحيحة على وجوب خصوص قيمة يوم الردّ ، أو يوم الغصب ، كما نقله في الكفاية فقوله ضعيف جدّا» . وراجع : كفاية الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۴۳ .