فَقَالَ : «إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا ۱ وَحَلَّلَكَ ۲ حِينَ قَضى عَلَيْهِ ۳ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ ، وَلكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ ۴ ، فَأَخْبِرْهُ ۵ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ ، فَإِنْ جَعَلَكَ ۶ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ ۷ بَعْدَ ذلِكَ ۸ » .
قَالَ أَبُو وَلَادٍ : فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ۹ ذلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، وَقُلْتُ لَهُ : قُلْ مَا شِئْتَ حَتّى أُعْطِيَكَهُ ۱۰ ، فَقَالَ : قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ ۱۱ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، وَوَقَعَ ۱۲ فِي قَلْبِي لَهُ ۱۳ التَّفْضِيلُ وَأَنْتَ فِي حِلٍّ ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ ۱۴ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ ۱۵ الَّذِي أَخَذْتُ ۱۶ مِنْكَ فَعَلْتُ ۱۷ . ۱۸
1.في «ط» والتهذيب والاستبصار : - «بها» .
2.في «ى» : «وحلّل» . وفي «ط ، بخ» والوافي والاستبصار : «وأحلّك» .
3.في «جن» : - «عليه» .
4.في «ط» : - «إليه» .
5.في «بف» والتهذيب والاستبصار : «وأخبره» .
6.في «ط» : «فإنّي جعلتك» .
7.في «ط» : - «عليك» .
8.في «بخ ، بف» والوافي : «هذا» .
9.في الوافي : + «من» .
10.في «ط ، بخ ، بف» : «اُعطيك» .
11.في «بح» : - «إليّ» .
12.في «بخ» : «أو وقع» .
13.في «بخ ، بف» والوافي : «له في قلبي» .
14.في «جت» : «حبّبت» .
15.في «بخ ، بف» : + «القدر» .
16.في «بح ، بخ» والبحار : «أخذته» .
17.. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «و ربّما يستدلّ بهذا الحديث على ضمان الغاصب القيمة يوم الغصب أو أكثر القيم ، وسيأتي وجه عدم دلالته على شيء من ذلك ، وليس في الروايات ما يستفاد منه هذه الخصوصيّة .
قال في المختلف : إذا كان من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف ، وبه قال ابن البرّاج ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : وعليه أكثر القيم من حين القبض إلى وقت التلف ، وقيل : القيمة يوم القبض ، وهو اختياره في المبسوط أيضا ، وليس الخلاف في نقص القيمة لنقص العين أو لعيبها ، بل نقص القيمة السوقيّة ، وابن حمزة وابن إدريس ذهبا إلى ما قاله الشيخ ، وهو الأشهر ، لنا أنّ الواجب ردّ العين والغاصب مخاطب بدفعها إلى مالكها سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعا ، فإذا تلف وجب قيمة العين وقت التلف ؛ لانتقال الحقّ إليها لتعذّر البدل ، ومع ثبوت العين ووجودها لا يتعلّق القيمة بالذمّة ، وإنّما الذمّة مشغولة بردّ العين ، والانتقال إلى القيمة انتقال إلى البدل ، وهما إنّما يثبت حال وجوبه وهو حالة التخلّف . انتهى .
وهذا دليل عقلي كلامي ، ومحصوله أنّ الذمّة صارت مشتغلة يوم التلف بشيء لا يمكن أن يكون إلّا القيمة ، وأمّا قبل التلف فلم يكن مكلّفا بقيمة وبعد التلف لا يتغيّر التكليف عمّا ثبت ، والالتزام بما يباين هذه الفتوى يستلزم التكليف بالمحال ، أو عدم التكليف ، وهذا نظير استدلال ابن عبّاس على عدم العول ؛ فإنّه كلامي وقرّره الأئمّة عليهم السلام ، ولا تظنّنّ أنّ هذا النوع من الأدلّة من العمل بالرأي والاجتهاد الممنوع» . و راجع : المبسوط ، ج ۳ ، ص ۶۰ و ۷۳ ؛ الخلاف ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ ، المسألة ۲۹ ؛ المهذّب، ج ۱ ، ص ۴۳۶ و ۴۳۷ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۶ .
18.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۵ ، ح ۹۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ، ح ۴۸۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۳۱ ، ح ۱۸۶۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۳۲۱۹۹ ؛ وفيه ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۲۴۲۷۲ ، إلى قوله : «فإن جعلك في حلّ بعد معرفته ، فلا شيء عليك بعد ذلك» ؛ البحار ، ج ۴۷ ، ص ۳۷۵ ، ح ۹۸ .