473
الكافي ج10

فَقَالَ : «إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا ۱ وَحَلَّلَكَ ۲ حِينَ قَضى عَلَيْهِ ۳ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ ، وَلكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ ۴ ، فَأَخْبِرْهُ ۵ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ ، فَإِنْ جَعَلَكَ ۶ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ ۷ بَعْدَ ذلِكَ ۸ » .
قَالَ أَبُو وَلَادٍ : فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ۹ ذلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، وَقُلْتُ لَهُ : قُلْ مَا شِئْتَ حَتّى أُعْطِيَكَهُ ۱۰ ، فَقَالَ : قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ ۱۱ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، وَوَقَعَ ۱۲ فِي قَلْبِي لَهُ ۱۳ التَّفْضِيلُ وَأَنْتَ فِي حِلٍّ ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ ۱۴ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ ۱۵ الَّذِي أَخَذْتُ ۱۶ مِنْكَ فَعَلْتُ ۱۷ . ۱۸

1.في «ط» والتهذيب والاستبصار : - «بها» .

2.في «ى» : «وحلّل» . وفي «ط ، بخ» والوافي والاستبصار : «وأحلّك» .

3.في «جن» : - «عليه» .

4.في «ط» : - «إليه» .

5.في «بف» والتهذيب والاستبصار : «وأخبره» .

6.في «ط» : «فإنّي جعلتك» .

7.في «ط» : - «عليك» .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «هذا» .

9.في الوافي : + «من» .

10.في «ط ، بخ ، بف» : «اُعطيك» .

11.في «بح» : - «إليّ» .

12.في «بخ» : «أو وقع» .

13.في «بخ ، بف» والوافي : «له في قلبي» .

14.في «جت» : «حبّبت» .

15.في «بخ ، بف» : + «القدر» .

16.في «بح ، بخ» والبحار : «أخذته» .

17.. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «و ربّما يستدلّ بهذا الحديث على ضمان الغاصب القيمة يوم الغصب أو أكثر القيم ، وسيأتي وجه عدم دلالته على شيء من ذلك ، وليس في الروايات ما يستفاد منه هذه الخصوصيّة . قال في المختلف : إذا كان من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف ، وبه قال ابن البرّاج ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : وعليه أكثر القيم من حين القبض إلى وقت التلف ، وقيل : القيمة يوم القبض ، وهو اختياره في المبسوط أيضا ، وليس الخلاف في نقص القيمة لنقص العين أو لعيبها ، بل نقص القيمة السوقيّة ، وابن حمزة وابن إدريس ذهبا إلى ما قاله الشيخ ، وهو الأشهر ، لنا أنّ الواجب ردّ العين والغاصب مخاطب بدفعها إلى مالكها سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعا ، فإذا تلف وجب قيمة العين وقت التلف ؛ لانتقال الحقّ إليها لتعذّر البدل ، ومع ثبوت العين ووجودها لا يتعلّق القيمة بالذمّة ، وإنّما الذمّة مشغولة بردّ العين ، والانتقال إلى القيمة انتقال إلى البدل ، وهما إنّما يثبت حال وجوبه وهو حالة التخلّف . انتهى . وهذا دليل عقلي كلامي ، ومحصوله أنّ الذمّة صارت مشتغلة يوم التلف بشيء لا يمكن أن يكون إلّا القيمة ، وأمّا قبل التلف فلم يكن مكلّفا بقيمة وبعد التلف لا يتغيّر التكليف عمّا ثبت ، والالتزام بما يباين هذه الفتوى يستلزم التكليف بالمحال ، أو عدم التكليف ، وهذا نظير استدلال ابن عبّاس على عدم العول ؛ فإنّه كلامي وقرّره الأئمّة عليهم السلام ، ولا تظنّنّ أنّ هذا النوع من الأدلّة من العمل بالرأي والاجتهاد الممنوع» . و راجع : المبسوط ، ج ۳ ، ص ۶۰ و ۷۳ ؛ الخلاف ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ ، المسألة ۲۹ ؛ المهذّب، ج ۱ ، ص ۴۳۶ و ۴۳۷ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۶ .

18.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۵ ، ح ۹۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ، ح ۴۸۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۳۱ ، ح ۱۸۶۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۳۲۱۹۹ ؛ وفيه ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۲۴۲۷۲ ، إلى قوله : «فإن جعلك في حلّ بعد معرفته ، فلا شيء عليك بعد ذلك» ؛ البحار ، ج ۴۷ ، ص ۳۷۵ ، ح ۹۸ .


الكافي ج10
472

قُلْتُ ۱ : فَإِنْ ۲ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ ، أَوْ دَبَرٌ ۳ ، أَوْ غَمْزٌ ۴ ؟
فَقَالَ : «عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ» .
قُلْتُ : فَمَنْ يَعْرِفُ ذلِكَ ؟
قَالَ : «أَنْتَ وَهُوَ ، إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ ، فَتَلْزَمَكَ ۵ ، فَإِنْ ۶ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ ، فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ ، لَزِمَهُ ۷ ذلِكَ ، أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرى ۸ كَذَا وَكَذَا ، فَيَلْزَمَكَ» .
قُلْتُ : إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ ، وَرَضِيَ بِهَا وَحَلَّلَنِي .

1.في «بخ ، بف» والوافي : «فقلت» .

2.في «ى» : «فإذا» . وفي الوافي : «إن» .

3.الدبر ـ بالتحريك ـ : الجرح الذي يكون في ظهر البعير ، يقال : دَبِرَ يَدْبَر دَبَرا . وقيل : هو أن يقرح خفّ البعير . هكذا قال ابن الأثير في النهاية ، ج ۲ ، ص ۹۷ (دبر) . والمعنى الثاني مذكور في الوافي والأوّل في المرآة .

4.في الوافي : «غمر» . و قال : «الغمر : العطش» . وفي التهذيب والاستبصار : «عقر» . والغَمْز في الدابّة : شبيه العرج ، يقال : غمزت الدابّة ، أي مالت من رجلها . راجع : المصباح المنير ، ص ۴۵۳ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۷۱۵ (غمز) .

5.في «ى ، بخ ، بف» والوسائل ، ح ۲۴۲۷۲ والبحار والتهذيب : «فيلزمك» .

6.في «بخ» والوافي : «وإن» .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «فيلزمك» . وفي «ط» والتهذيب : «لزمك» .

8.في «ط» : «أكراه» . وفي الوسائل ، ح ۲۴۲۷۲ والتهذيب والاستبصار : «اكترى» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191317
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي